جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 131 of 238
كتاب البيوع · باب من كره ان يقول اسلمت عند فلان في كذا ليقل سلفت
٩٠٩٦ - مسلم الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء أنه قال: "لا دق ولا [رذم] (٣) ولا زلزلة". قلت: قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ (٤) فيه كفارة.
كتاب البيوع · باب المعطي يرجح والوزان يزن باجرة
المكيال مكيال أهل مكة" (٢)، وأبدل ابن عمر بابن عباس. البركة في كيل الطعام
كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه". ذم التطفيف
المدينة كانوا من أخبث الناس كيلًا، فأنزل الله: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ (٤) فأحسنوا الكيل بعد ذلك".
يا معشر التجار إنكم قد وليتم أمرًا هلكت فيه الأم السالفة: المكيال والميزان". قلت: علي وشيخه ضعيفان والصواب موقوف.
إن الله قد (٥) ولاكم أمرين أهلك بهما القرون من قبلكم: المكيال والميزان".
تلك الدراهم معي حتى أصيبت يوم الحرة".
له: زن وأرجح". الطيالسي، ثنا قيس، عن سماك نحوه. وخالفهما شعبة فروى:
(د): القول قول سفيان. روى وكيع، عن شعبة قال: سفيان "احفظ مني". النهي عن كسر المسكوك
أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس أن يكسر درهمًا فيجعل فضة أو يكسر الدينار فيجعل ذهبًا". قلت: محمد ضعّف. بيع العقار
من باع دارًا ولم يشتر بثمنها دارًا لم يُبارك له فيها أو في شيء من ثمنها". قلت: أخرجه ابن ماجه (٣) من حديث مروان بن معاوية، عن أبي مالك النخعي، عن يوسف بن ميمون، عن أبي عبيدة بن حذيفة، عن أبيه بنحوه.
من باع دارًا أو عقارًا فلم يجعل ثمنه في مثلها لم يُبارك له فيها". إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر (ق) (١) نا عبد الملك بهذا ولفظه "فليعلم أنه قَمَنٌ أن لا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله". قلت: رواه وكيع، عن إِسماعيل فأسقط…
الله ﴿وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾ (٢) فكما خرج من البركة ثم ما أعادها لم يبارك له". ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وتوريثها
عَقيل من دار - أو دور - قال: وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي؛ لأنهما كانا مسلمين من أجل ذلك كان عمر بن الخطاب يقول: لا يرث المؤمن الكافر".
هشام بن عروة: "كان ابن الزبير يعتد بمكة ما لا يعتد بها أحد من الناس أوصت له عائشة بحجرتها واشترى حجرة سودة".
هيهات يا ابن أخي ذهبت المكارم فلا مكرُمة اليوم إلا الإسلام اشهدوا أنها في سبيل الله - يعني الدراهم -".
مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجرة بيوتها". رفعه خطأ قاله الدارقطني.
٩١١٦ - عيسى بن يونس، ثنا عبيد الله بن أبي زياد، ثنا أبو نجيح، عن عبد الله قال: "إن الذي يأكل كراء بيوت مكة إنما يأكل في بطنه نارًا". وكذا رواه محمد بن ربيعة عن عبيد الله بلفظه.
٩١١٧ - أبو الجوّاب، نا سفيان، عن عمر بن سعيد، عن عثمان بن أبي سليمان، عن علقمة بن نضلة الكناني قال: "كانت بيوت مكة تدعى السوائب لم تُبع رباعها في زمن رسول الله ﷺ ولا أبي بكر ولا عمر من احتاج سكن ومن استغنى أسكن". فهذا من…
سيد السلعة أحق أن يستام".
قال: البركة في المماسحة". أخرجهم (د) في المراسيل (٢). * * *
كتاب الرهن
تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (١).
ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير".
توفي وإن درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا شعيرًا طعامًا أخذها لأهله".
إلى خبز الشعير وإهالة سنخة ولقد سمعته ذات غداة يقول: والذي نفسي بيده ما أصبح عند آل محمد صاع حب ولا صاع تمر. وإن له يومئذ تسع نسوة، ولقد رهن يومئذ درعًا له عند يهودي بالمدينة أخذ منه صاعًا ما وجد ما يكفيه أو قال: ما يَفت…
أبو حذيفة النهدي: عن سفيان، عن السدي، عن أبي هبيرة - وهو يحيى بن عباد - عن أنس قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ وفي حجره يتيم وكان عنده [خمر] (٢) حين حرمت فقال: يا رسول لله، أصنعها خلًا. قال: لا. قال: فصبه حتى سال به الوادي". و…
كتاب الرهن · باب ما جاء في زيادات الرهن
فرج: يعني: إن الخمر إذا صارت خلا حلت". فرج ضعيف.
الحاكم: هذا حديث واهٍ، والمغيرة صاحب مناكير. قلت: وحسن تركه الدارقطني.
الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا ويشرب لبن الناقة إذا كانت مرهونة، وعلى الذي يشرب ويركب النفقة". رواه (خ) عن أبي نعيم عنه. وكذا رواه القطان وجماعة. ورواه هشيم وغيره، عن زكريا فزادا في متنه "المرتهن" وزاد يعقوب الدورقي ع…
الشافعي: غنمه: زيادته، وغرمه: هلاكه ونقصه".
كتاب الرهن · باب الرهن غير مضمون
رجلًا خمسمائة درهم ورهنني فرسًا فركبتها - أو أركبتها - قال: ما أصبت من ظهرها فهو ربًا".
لا ينتفع من الرهن بشيء". وعن شريح "في رجل ارتهن بقرة فشرب من لبنها قال: ذلك شرب الربا" في سنده جابر الجعفي.
إذا رهنه فتخرج فيه ثمرة فهو من الرهن". منقطع.
فيه: الرهن ممن رهنه وله غنمه وعليه غرمه".
الدارقطني: زياد ثقة، وحذا إسناد حسن متصل، والمحفوظ مرسل. ورواه الأوزاعي ويونس، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلًا إلا أنهما جعلا قوله: "له غنمه وعليه غرمه" من قول سعيد.
الرهن مضمون
الرهن بما فيه". تفرد به على انقطاعه حسان.
الدارقطني: إسماعيل يضع الحديث.
ابن حنبل: مرسلات سعيد صحاح، وأما الحسن وعطاء فهي أضعف المرسلات؛ لأنهما كانا يأخذان عن كل.
في الرجل يرتهن الرهن فيضيع إن كان أقل مما فيه رُدّ عليه تمام حقه وإن كان أكثر فهو أمين". هذا ليس بمشهور عن عمر.
إذا كان الرهن أفضل من القرض أو كان القرض أفضل من الرهن ثم هلك يترادان الفضل". سنده ضعيف.
ذهبت الرهون بما فيها". ما جاء في غلق الرهن
لا يغلق الرهن" فبذلك يمنع صاحب الرهن أن يبتاع من الذي رهنه عنده حتى يبتاع من غيره، ويعني لا يمنع صاحب الرهن أن يبتاع من الذي رهنه عنده حتى يباع من غيره هكذا وجدته في كتابي وصوابه فيما أظن، وذلك يعني غلق الرهن أن يُمنع صا…
٩١٤٨ - إسرائيل، حدثني إبراهيم بن عامر القرشي، عن معاوية بن عبد الله بن جعفر (١) قال رسول الله ﷺ: "لا يغلق الرهن، وإن رجلًا رهن دارًا بالمدينة إلى أجل فلما جاء الأجل قال الذي ارتهن: هي لي. فقال رسول الله: لا يغلق الرهن". …
٩١٤٩ - موسى بن داود، نا حماد، عن معمر "قلت للزهري: يا أبا بكر، قوله الرهن لا يغلق. قال: تقول: إن لم آتك إلى كذا وكذا، فهو لك". * * *
كتاب التفليس · باب المشتري يفلس بالثمن
إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء".
أفلس مولىً لأم حبيبة فاختُصِم فيه إلى عثمان فقضى عثمان أن من كان اقتضى من حقه شيئًا قبل أن يتبين إفلاسه فهو له، ومن عرف متاعَه فهو له". المشتري يموت مفلسًا بالثمن
البيهقي: وقد رواه إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري موصولًا ولا يصح.
أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئًا فهي له فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا. فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء"…
فكلم غرماءه فلو تركوا أحدًا من أجل أحد لتركوا معاذًا من أجل رسول الله، فباع لهم رسول الله - يعني: ماله - حتى قام معاذ بغير شيء". خالفه عبد الرزاق.
السابق
١٣١ / ٢٣٨
التالي