جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 130 of 238
كتاب البيوع · باب تجارة الوصي بمال اليتيم واقراضه
البيهقي: أي يكريها مع الماء للحرث ببعض ما يخرج. فقد رواه روح، عن ابن جريج فقال فيه: "وعن بيع الماء والأرض للحرث" ورواه محمد بن أبي بكر، عن أبي عاصم فقال: "بياض الأرض".
لي مالك في بيع المصاحف وشرائها: لا بأس به".
لا تباع، كان الرجل يأتي بوَرِقِه عند النبي ﷺ فيقوم الرجل فيحتسب فيكتب، ثم يقوم آخر فيكتب حتى يفرغ من المصحف".
من قوله.
أن الأيدي قطعت في بيع المصاحف".
يكرهون بيع المصاحف".
٩٠٢٢ - الشافعي، عن ابن علية، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله "أنه كره شراء المصاحف وبيعها". قال الشافعي: وليسوا - يعني: بعض العراقيين - يقولون بهذا، لا يرون بأسًا ببيعها وشرائها، ومن الناس من لا يرى بشرائها بأ…
٩٠٢٣ - سعيد بن عامر، نا سعيد قال: "كلمت مطرًا الوراق في بيع المصاحف فقال: أتنهوني عن بيع المصاحف وقد كان حبرا هذه الأمة - أو قال: فقيها - هذه الأمة لا يريان به بأسًا: الحسن والشعبي".
٩٠٢٤ - يونس، عن الحسن "أنه كان لا يرى بأسًا ببيع المصاحف واشترائها".
٩٠٢٥ - داود، عن الشعبي أنه قال: إنما يبتغي ثمن ورقه وأجر كتابه.
٩٠٢٦ - عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، نا مالك بن دينار قال: دخل عليّ جابر بن زيد وأنا أكتب فقلت: كيف ترى صنعتي هذه يا أبا الشعثاء فقال: ما أحسن صنعتك بنقل كتاب الله ورقة إلى ورقة، وآية إلى آية، وكلمة إلى كلمة، هذا الحلال…
لألقين الله من قبل أن أعطي أحدًا من مال أحد شيئًا بغير طيب نفسه، إنما البيع عن تراضٍ".
الله: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ (١) وتنهَدُ الأشرار، ويستذل الأخيار، ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل أن تُطعمَ". هشيم، عن أبي عامر المزني - وهو صالح - بمعناه…
الله - تعالى -: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (١).
أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه. وقرأ: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ ".
البيهقي: يريد به - والله أعلم - أن يسلفه في زرع بعينه أو ثمر بعينه، فلا يجوز؛ لأن بيع أعيان الثمار على رءوس الأشجار إنما يجوز إذا بدا فيها الصلاح. جواز الرهن والكفيل في السلف استدلالا بالكتاب في آخر آية الدين فإنها واردة…
٩٠٣٦ - ابن عيينة، عن أيوب، عن قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس قال: "أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَ…
٩٠٣٧ - عبد الواحد (خ م) (٢) نا الأعمش قال: "تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلم فقال: نا الأسود، عن عائشة " أن رسول الله ﷺ اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل ورهنه درعه".
مثل ذلك. ٩٠٤٢ - الثوري (خ) (٣) عن أبي إسحاق الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد قال: "ارسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى - أو عبد الله بن أبي أوفى - فسألتهما عن السلف، فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الل…
قاله عطاء.
النبي: أولئك خيار الناس الموفون المطيبون". ورواه مختصرًا حماد بن سلمة عن هشام.
بعضنا لبعض: تعرفون الرجل؟ فلم يكن منا أحد يعرفه، فلام القوم بعضهم بعضًا وقالوا: تعطون جملكم من لا تعرفون؟ ! قالت الظعينة: فلا تلاوموا فلقد رأينا وجه رجل لا يغدر بكم، ما رأيت شيئًا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. فلما كان…
لا ربا في الحيوان".
٩٠٥٢ - هشيم، أنا عبيدة، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس "وأنه كان لا يرى بأسًا بالسلف في الحيوان".
٩٠٥٣ - يونس، عن الحسن "أنه كان لا يرى بأسًا بالسلف في الحيوان إذا كان سنًا معلومًا إلى أجل معلوم".
٩٠٥٤ - عبيدة بن حميد، عن عمار الدهني، عن سعيد بن جبير (١) عن ابن مسعود "أنه كره السلف في الحيوان" وكذا رواه حماد، عن إبراهيم (١) عن ابن مسعود. أبو معشر، عن إبراهيم (١) أن ابن مسعود (٢) "كان لا يرى بأسًا بالسلم في كل شيء …
٩٠٥٥ - الشافعي: قلت لمحمد: أنت أخبرتني عن أبي يوسف، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري أن بني عم لعثمان أتوا واديًا فصنعوا شيئًا في إبل رجل قطعوا به لبن إبله وقتلوا فصالها، فأتى عثمان وعنده ابن مسعود، فرضي بحكم ابن مسعود …
رسول الله ﷺ: "لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها". ولا يجوز السلف حتى يقبض ثمنه قال الشافعي: لأن قول رسول الله: "من سلف فليسلف" إنما قال: فليعط. لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما سلفه فيه قبل أن يفارق م…
شعبة: فقلت لرجل في الحلقة: ما يوزن؟ قال: يحزر". لم يذكر مسلم رواية ابن عمر.
رجلًا من أهل نجران يقول: "قلت لابن عمر أسألك عن السلم في النخل. قال: أما السلم في النخل فإن رجلًا أسلم في نخل لرجل، فلم جمل ذلك العام فذكر ذلك ل رسول الله ﷺ فقال: بمَ يأكل ماله؟ ! فأمره، فرد عليه، ثم نهى عن السلم في النخ…
زيد: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرًا معلومًا إلى كذا وكذا من لأجل ولا اسمي من حائط بني فلان؟ فقلت: نعم فبايعني فأطلقت همياني فأعطته ثمانين دينارًا في تمر معلوم إلى كذا وكذا من الأجل". لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم وكي…
لا سلف إلى العطاء ولا الحصاد ولا إلى (الأندر) (١) ولا إلى العصير واضرب لها أجلًا". الثوري، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس "أنه كره السلم إلى الحصاد (والقصيل) (٢) والبيدر، [ولكن سمه] (٣) شهرًا".
عائشة: "قدم تاجر بمتاع فقلت: يا رسول الله، لو ألقيت هذين الثوبين الغليظين عنك وأرسلت إلى فلان التاجر فباعك ثوبين إلى الميسرة. فبعث النبي ﷺ أن أرسل إلي ثوبين إلى الميسرة. فقال: إن محمدًا يريد أن يذهب بمالي. فقال رسول الله…
لها: إني قد أهديت إلى النجاشي أواق من مسك وحلة، وإني لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت له إلا سترد، فإذا ردت فهي لك - أو لكنّ - فكان كما قال، هلك النجاشي، فلما ردت إليه الهدية أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من …
إذا أسلمت في شيء فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض رأس مالك فذلك المعروف". وروى جابر الجعفي، عن نافع، عن ابن عمر معناه، لكن المشهور عنه أنه كره ذلك، وروينا عن عطاء وعمرو بن دينار معنى قول ابن عباس.
. وفيه حديث يضعف.
ضعوا وتعجلوا - أو قال: تعاجلوا". ورواه الواقدي في السير عن ابن أخي الزهري، عن الزهري، عن عروة. لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه ٩٠٧٨ - مالك، عن أبي الزناد، عن بسر بن سعيد، عن أبي صالح مولى السفاح أنه قال: "بعت خزًا من …
كتاب البيوع · باب من كره ان يقول اسلمت عند فلان في كذا ليقل سلفت
لي: عجل لي وأضع عنك. فنهاني عنه وقال: نهى أمير المؤمنين - يعني: عمر - أن تبيع العين بالدين".
فقال: أكلت ربًا يا المقداد وأطعمته" في إسناده ضعف. ٩٠٨١ - ابن عون، عن ابن سيرين، عن ابن عمر "أنه كان يكره هذه الكلمة: أسلمت في كذا وكذا ويقول: إنما الإسلام لله رب العالمين". التسعير
بل الله يرفع ويخفض، وإني لأرجو أن ألقى الله ﷿ وليست لأحد عندي مظلمة". أخرجه أبو داود (٢) عن أبي الجماهر عنه. ورواه أيضًا إسماعيل بن جعفر عن العلاء نحوه.
إن الله هو الخالق القابض الباسط الرزاق المسعر". أخرجه أبو داود. وروي في ذلك عن أبي سعيد الخدري وابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ. فأما الأثر الذي:
له: إن الذي قلت ليس بعزمة مني ولا قضاء إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع". ذم الاحتكار
أن يحتكر الطعام".
من احتكر يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطئ، وقد برئت منه ذمة الله". قلت: هذا حديث منكر تفرد به إِبراهيم بن إِسحاق الغسيلي - وكان ممن يسرق الحديث - ثنا عبد الأعلى بن حماد، نا حماد.
عمر: لا، ولا نعمة عين يأتينا الله بالرزق حتى إذا نزل بسوقنا قام أقوام فاحتكروا بفضل أذهابهم عن الأرملة والمسكين إذا خرج الجلاب باعوا على نحو ما يريدون من التحكم ولكن أيما جالب جلب بحمله على عمود كبده في الشتاء والصيف حتى…
إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره" عطية واه. والعمدة على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى.
أسلم: في كل صنف ورقًا معلومة فإن أعطاكم وإلا فخذ رأس مالك ولا ترده في سلعة أخرى".
٩٠٩٣ - سليمان بن بلال، حدثني الضحاك بن عثمان، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة "أنه دخل على مروان وهو بالمدينة وكان مروان قد أحل بيع الصكوك التي بالآجال قبل أن يستوفى، فقال له أبو هريرة: أحللت الربا! بيع…
٩٠٩٤ - عبد الله بن الحارث (م) (٢) نا الضحاك بسنده؛ عن أبي هريرة "أنه قال لمروان: أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله عن بيع الطعام قبل أن يستوفى فخطب مروان ونهى عن بيعها؟ ! قال سليمان: فرأيت الحرس يأخذونها من أيدي الناس".…
٩٠٩٥ - إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن محمد بن عباد بن جعفر "أن ابن عير ابتاع شيئًا فحثى له في المكيال، فقال ابن عمر: أرسل يدك ولا تمسك على رأسه؛ فإنما لي ما أخذ المكيال".
السابق
١٣٠ / ٢٣٨
التالي