المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نافع عن عبد الله
البيهقي: يريد به - والله أعلم - أن يسلفه في زرع بعينه أو ثمر بعينه، فلا يجوز؛ لأن بيع أعيان الثمار على رءوس الأشجار إنما يجوز إذا بدا فيها الصلاح. جواز الرهن والكفيل في السلف استدلالا بالكتاب في آخر آية الدين فإنها واردة في السلف المضمون.