المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الأعمش (خ م عن شقيق عن عبد الله
رسول الله ﷺ: "لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها". ولا يجوز السلف حتى يقبض ثمنه قال الشافعي: لأن قول رسول الله: "من سلف فليسلف" إنما قال: فليعط. لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما سلفه فيه قبل أن يفارق من سلفه. وفي حديث: ٩٠٥٧ - (خ م) (١) ابن المنهال، عن ابن عباس: "قدم رسول الله وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال: من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم". وروينا عن النبي ﷺ "أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ". وعن ابن عباس "أنه كان لا يرى بالسلف بأسًا، الورق في شيء الورق نقدًا". ولا يجوز حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين