جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 132 of 238
كتاب التفليس · باب المشتري يفلس بالثمن
كان معاذ شابًا سمحًا جميلًا من خير شباب قومه لا يُسأل شيئًا إلا أعطاه حتى كان عليه دين أغلق ماله فكلم رسول الله في أن يكلم له غرماءه ففعل، فلم يضعوا له شيئًا فلو ترك أحد لكلام أحد لترك لمعاذ لكلام رسول الله، فدعاه النبي …
نبئت عن عمر بن الخطاب بمثل ذلك، وقال: يقسم ماله بينهم بالحِصَصِ". حلول الدين على الميت
يقضي عنه". قلت: حسنه (ت).
رسول الله: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك".
غرماءه على أن خلع لهم ماله".
خلقًا وأسمحهم فأدان دينًا كثيرًا، فلزمه غرماؤه حتى تغيب عنهم أيامًا في بيته حتى استأذن رسول الله ﷺ غرماؤه فقالوا: يا رسول الله، خذ لنا حقنا منه. ف قال رسول الله ﷺ: رحم الله من تصدق عليه. قال: فتصدق عليه ناس وأبى ناس وفيه…
باع حرًا أفلس". قلت: لم يخرج في السنن لنكارته.
أن رجلًا قدم المدينة، فذكر أنه يقدم له بمال، فأخذ مالًا كثيرًا فاستهلكه، فأخذ الرجل فوجد لا مال له فأمر رسول الله أن يباع". وهذا منقطع.
الغرماء للذي اشتراني: ما تصنع به؟ قال: أعتقه. قالوا: فلسنا بأزهد في الأجر منك. فأعتقوني وبقي اسمي". وبمعناه رواه عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلم، عن أبيهما أتم كان ذلك في اشترائه عن أعرابي ناقة واستهلاكه ثمنها. ورو…
العهدة ورجوع المشتري بالدرك
إذا ضاع لأحدكم متاع أو سرق فوجده في يد رجل بعينه فهو أحق به. ويرجع المشتري على البائع بالثمن". حبس المدين وإثم المماطل
سفيان: يعني: عرضه أن يقول: ظلمني حقي، وعقوبته يسجن. وفلان هو محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة. أبو عاصم، أنا وبر ابن أبي دليلة، عن محمد بن عبد الله بهذا. وأخرجه من حديث ابن المبارك (د) (٣)، عن وبر.
إن من الظلم مطل الغني وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع". التقاضي والملازمة
لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا﴾ (١).
اشتروه وأعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء".
عبد الله بن سلام: "إن الله لما أراد هدى زيد بن سعنة قال زيد: ما من علامات النبوة شيء إلَّا وقد عرفتها في وجه محمد حين نظرت إليه إلَّا اثنتان لم أخبرهما منه يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلَّا حلمًا - نذكر الحد…
النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفًا".
يا أخا بني تميم، ما تريد أن تفعل بأسيرك".
. استخلاف المعسر
يقول: من أنسأ معسرًا ووضع عنه نجاه الله من كرب يوم القيامة". ٩١٧٩ - ابن راهويه، أنا الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عبدِ الرحمن بن القاسم، عن أبيه. وعن أبي الزناد، عن عبدِ الله بن عامر بن ربيعة وغيرهم: "أن أبا بكر وعمر ك…
إنما الحبس حتي يتبين للإمام فما حبس بعد ذلك فهو جور". البيع بدين وكفيل
كتاب الحجر
الله: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (١).
إذا بلغ الحلم وأونس منه رشده فقد انقضى يتمه؛ فادفع إليه ماله". البلوغ بالسن
ويوم بدر سنة اثنتين في رمضان وأحد في شوال سنة ثلاث والخندق في شوال سنة أربع، ثم قاتل بني لحيان وبني المصطلق في شعبان سنة خمس ثم قاتل يوم خيبر سنة ست، ثم قاتل يوم الفتح في رمضان سنة ثمان وقاتل يوم حنين وحاصر أهل الطائف في…
البيهقي: قول عروة ثم الزُّهْريّ ومالك أنَّها في سنة أربع أولى بالصحة، وذلك موافق لقول ابن عمر.
مجاهد: "الاحتلام".
رفع القلم عن النائم حتَّى يستقيظ، وعن الغلام حتَّى يحتلم، وعن المجنون حتَّى يفيق". قلت: منقطع، وعلي واهٍ. ورويناه من حديث وهيب، عن الحذاء. ومن حديث أبي ظبيان، عن ابن عبَّاس، عن علي مرفوعًا وموقوفًا.
لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل وروي ذلك من وجه آخر عن علي وعن جابر مرفوعًا.
إذا احتلمت المرأة فعليها ما على أمهاتها من الستر". البلوغ بالحيض
فقال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية. فقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله".
زمن قريظة، فمن كان منا محتلمًا أو نبتت عانته قتل فلم تكن نبتت عانتي فتركت". ابن جريج وغيره، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عطية من بني قريظة، أخبره أن أصحاب رسول الله يوم قريظة جردوه، فلما لم يروا المواسي جرت على شعره - ي…
أَبو عبيد: وبعضهم يرويه عن عثمان والابتهار أن يقذفها بنفسه يقول فعلت بها كاذبًا؛ فإن كان قد فعل فهو الابتيار. الثَّوري، ثنا أيوب بن موسى، عن محمد بن يحيى بن حبان (١) قال: "أتي عمر بابن أبي الصعبة قد ابتهر امرأة في شعره ق…
٩٢٠٠ - أشعث بن سوار، عن عبيد الله بن حفص، عن نافع، عن ابن عمر قال: "إذا أصاب الغلام الحد فارتبت فيه احتلم أم لا فانظر إلى عانته". الرشد هو الصلاح في الدين وإصلاح المال
٩٢٠١ - عبدِ الله كاتب اللَّيث، نا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة (١)، عن ابن عبَّاس: " ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾، (٢) قال: اختبروا اليتامى عند الحلم؛ فإن عرفتم منهم الرشد في حالهم والإصلاح في أموالهم فادفعوا إليهم أم…
٩٢٠٢ - يزيد بن هارون، أنا هشام، عن الحسن قال: "صلاحًا في دينه وحفظًا لماله".
٩٢٠٣ - بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان " ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ (٢) يعني الأولياء والأوصياء يقول: أخبروهم إذا [بلغوا] (٣) النكاح ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ (٢) في الدين والرغبة فيه وإصلاحًا لأموالهم ﴿فَادْفَع…
٩٢٠٤ - اللَّيث (خ م) (٢)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بُكير بن الأشج، عن كريب أن ميمونة بنت الحارث أخبرته "أنَّها اعتقت وليدة لها ولم تستأذن رسول الله ﷺ فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني قد اعتق…
ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك".
يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة".
وظن أنَّه لم يسمعهن ومعه بلال فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي الخاتم والقُرط وبلال يأخذ في ناحية ثوبه" لفظ حمَّاد. عطية المرأة بغير إذن زوجها
٩٢٠٨ - حمَّاد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله قال: "لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها". ثنا موسى (د) (١)، نا حمَّاد، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن …
٩٢٠٩ - علي بن عثام، نا محمد بن القاسم الطلحي، عن الزُّبَير، بن المديني قاضيهم، عن هشام بن عروة، عن أبيه "أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضًا بستمائة ألف فهم به علي وعثمان أن يحجرا عليه. قال: فلقيت الزُّبَير فقال: ما اشترى أح…
نعم ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهما ابن الزُّبَير فلما دخلوا دخل ابن الزُّبَير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلَّا ما كلمته وقبلت منه ويقولان: إن رسول الله قد نهى عما قد علمت من …
إنكار الحجر دليل على جواز الحجر.
من أهل المدينة أنهم كانوا يأتولون: السفيه المولى عليه والمملوك طلاقهما جائز وعتاقهما باطل إلَّا أن السفيه يعتق أم ولده إن شاء. ذم إضاعة المال في غير حقه
وإضاعة المال وإلحاف السؤال" رواه (م) (٣) مروان بن معاوية ويعلى بن عبيد وهذا لفظه عن ابن سوقه وزاد مروان عن ابن سوقه قال: فأخبرني عبد اللك "أن سعيد بن جبير سئل عن إضاعة المال قال: هو الرجل يرزقه الله الرزق فيجعله في حرام …
كتاب الصلح
الصلح جائز بين المسلمين". قلت أخرجه (د) (١) من حديث سليمان بن بلال عن كثير. صلح الإبراء والحطيطة وما جاء في الشفاعة
رسول الله: قم فاقضه".
البيهقي: ونحن لا نجيز الحط إذا كان بشرط. صلح المعاوضة وأنه كالبيع ٩٢١٩ - سليمان بن بلال (د) (٢) عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعًا: "الصلح جائز بين المسلمين" وزاد أَبو داود فيه من طريق "إلَّا صلحًا حرم…
هذا كتاب عمر إلى أبي موسى وفيه والصلح جائز بين الناس إلَّا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا.
السابق
١٣٢ / ٢٣٨
التالي