المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن عبد الجبار (د عن إسماعيل عن الزبيدي عن محمد بن شهاب الزهري عن أبو بكر بن عبد الرّحمن عن أبو هريرة الدوسي
أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئًا فهي له فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا. فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء". ورواه الفريابي، عن عبد الله هذا، ثم قال: ونا إسماعيل أيضًا، عن موسى بن عقبة، عن الزهري. . . فذكره بنحوه دون قصة الهلاك. اليمان بن عدي، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بمعناه. واليمان ضعيف، وإسماعيل مضطرب الحديث، ولا يثبت اتصاله. الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه