جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 120 of 238
كتاب الحج · باب الرجل يرمي صيدا فيقع السهم فيه في الحرم
أو إطعام مسكين" وكذلك رواه جماعة عن الوليد.
٨٣٤٧ - وقال أبو قرة الزبيدي، عن ابن جريج، أخبرني زياد بن سعد، عن أبي الزناد، عن عروة، عن عائشة: " أن النبي ﷺ حكم في بيض النعام كسره محرم صيام يوم لكل بيضة". ورواه أبو عاصم وهشام بن سليمان، وعبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن…
٨٣٤٨ - ابن أبي عروبة، ثنا مطر الوراق، نا معاوية بن قرة، عن رجل من الأنصار "أن رجلًا محرمًا أوطأ راحلته أدحي نعام فانطلق الرجل إلى علي فسأله فقال: عليك في كل بيضة ضراب ناقة، فانطلق الرجل إلى النبي ﷺ فأخبره ما قال علي، فقا…
بقيمته. قلت: إِبراهيم وشيخه ضعيفان.
النعامة صوم يوم أو إطعام مسكين".
فيه ثمنه أو قيمته".
البيهقي: ما فيه سماع الحسن من علي، وحديث ابن قرة منقطع.
كتاب الحج · باب ما للمحرم قتله من الفواسق
الله - تعالى -: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. . .﴾ (١) الآية.
٨٣٥٤ - عمر بن حبيب، عن التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عباس: " ﴿صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ (١) قال: طعامه: "ما قذف".
٨٣٥٥ - ابن جريج قلت لعطاء: أرأيت صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال: نعم، ثم تلا: ﴿هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ (٢).
٨٣٥٦ - يحيى بن أبي زائدة، أنا ابن جريج "سئل عطاء، عن بركة القسري، وهي بركة عظيمة في الحرم أيصطاد؟ قال: نعم، وددت أن عندنا منها الآن".
٨٣٥٧ - أشعث، عن الحسن "أنه كان لا يرى بأسًا أن يذبح المحرم ما لو ترك لم يطر مثل البطة والدجاجة، ويكره أن يذبح ما لو ترك طار مثل الحمام وأشباهه".
فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور. فقلت للقاسم: أرأيت الحية؟ ! قال: تقتل بصغرها. قلت: أي وهي صاغرة".
أبو داود الطيالسي (٢)، عن شعبة: "العقرب" بدل الحية.
يقتل المحرم الحية والذئب".
في الحية.
وقيت شركم كما وقيتم شرها".
الوزغ فويسق. ولم أسمعه أمر بقتله".
أمر بقتل الأوزاغ".
مالك: الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل: الأسد، والنمر، والفهد، والذئب فهو الكلب العقور. قال أبو عبيد: قد يجوز أن يقال للسبع كلب، ألا ترى أنهم يروون في المغازي أن عتيبة بن أبي لهب كان شديد الأذى للنبي ﷺ فق…
ولا كان بالكوفة رجل أحسن اتباعًا ولا أحسن اقتداءً من الشعبي وذلك لكثرة ما سمع.
الله - تعالى - ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٢) ".
٨٣٧٣ - نا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي، عن حذيفة قال رسول الله ﷺ: " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" (٣).
٨٣٧٤ - وثنا سفيان، عن مسعر، عن قيس بن مسلم، عن طارق، عن عمر "أنه أمر المحرم بقتل الزنبور". قلت: الدينوري متروك. باب لا يفدي المحرم إلا ما يؤكل لأنه تعالى إنما حرم علينا في الإحرام ما كان حلالا فقال: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ…
٨٣٧٥ - مالك، عن ابن المنكدر، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير "أنه رأى عمر يقرد (٢) بعيرًا له في الطين بالسقيا وهو محرم". مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن ربيعة بن عبد الله "أنه رأى عمر يقود بعيرًا له في طين ب…
٨٣٧٦ - هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن عكرمة، عن ابن عباس "أنه قال لعكرمة: قم فقرِّد هذا البعير. فقال: إني محرم. قال: قم فانحره. فنحره، فقال له: كم تراك الآن قتلت من قراد ومن حلمة ومن حمنانة". قال أبو عبيد: قال الأصمعي: يقال ل…
٨٣٧٧ - الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء قال: "لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه". قتل القمل
٨٣٧٨ - ابن أبي نجيح، عن ميمون بن مهران قال: "جلست إلى ابن عباس فجلس إليه رجل لم أر رجلًا أطول شعرًا منه، فقال: أحرمت وعلي هذا الشعر. فقال ابن عباس: اشتمل عما دون الأذنين منه. قال: قبلت امرأتي. قال: زنى فوك. قال: رأيت قمل…
٨٣٧٩ - روح، نا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، عن أبيه قال: قال رجل لابن عباس: أحك رأسي وأنا محرم؟ قال: فأدخل ابن عباس يده في شعره وهو محرم فحك رأسه بها حكَّا شديدًا وقال: أما أنا فأصنع هكذا. قال: أفرأيت إن قتلت قملة؟ قال: …
أهون قتيل".
قال: وقال: يحك المحرم رأسه ما لم يقتل دابة أو جلدة رأسه أن يدميه".
نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها فأحرقت في النار، فأوحى الله: فهلا نملةً واحدة".
أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد" (٦).
عذبت امرأة في
كتاب الحج · باب من احصر بعدو
فتأكل من خشاش الأرض".
كان يكره أن يقتل الرجل ما لا يضره.
الشافعي: لا أعلم خلافًا في أنها نزلت بالحديبية حين أحصر النبي ﷺ فحال المشركون بينه وبين البيت، وأن النبي ﷺ نحر بالحديبية وحلق ورجع حلالًا.
فخرج فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة فخرج حتى إذا جاء البيت طاف وسعى، ورأى أنه يجزئ عنه وأهدى".
لأصحابه: قوموا فانحروا، ثم احلقوا فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر ب…
هديه وحلق رأسه، ثم رجع. ورواه المؤلف من طرق. و (خ) (١) من حديث جويرية ومن حديث فليح، عن نافع.
ثلاث عمر كلها في ذي القعدة العمرة التي صد فيها الهدي فراسل رسول الله أهل مكة فصالحوه على أن يرجع عنهم في عامه ذلك فنحر رسول الله الهدي بالحديبية حيث حل عند الشجرة وانصرف".
الشافعي: وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل؛ لأن الله يقول: ﴿هُمُ
كتاب الحج · باب من لم ير الاحصار بالمرض
إن كان لا يستطيع أن يبعث به فإن استطاع أن يبعث به، لم يحل حتى يبلغ الهدي محله". مالك أنه بلغه " أن رسول الله ﷺ حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إلى البيت الهدي"…
الشافعي: إن حال بينه وبين البيت مرض حابس فليس بداخل في معنى الآية لأنها نزلت في الحائل من العدو.
لا حصر إلا حصر العدو" زاد أحدهما "ذهب الحصر الآن".
لا يحل حتى يطوف ويسعى، فإنه اضطر إلى لُبس افتدى".
خرجت إلى مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها أبن عباس وابن عمر
كتاب الحج · باب من راى الاحلال بالاحصار بالمرض
وابن عباس فسئلا فقالا: ليس له وقت لوقت الحج يكون على إحرامة حتى يصل إلى البيت". أبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير.
ما نعلم حرامًا يحله إلا الطواف بالبيت".
عكرمة: فحدثت ابن عباس وأبا هريرة فقالا: صدق الحجاج". وبمعناه رواه معاوية بن سلام عن يحيى. ورواه يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة، عن عبد الله بن رافع. قال ابن المديني: الحجاج الصواف عن يحيى أثبت. قلت: أخرجه (د س ت) (١) وحسنه. ق…
السابق
١٢٠ / ٢٣٨
التالي