جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 119 of 238
كتاب الحج · باب ما ياكل المحرم من الصيد وما لا ياكل
٨٢٦٩ - مالك (خ م) (٥)، عن أبي النضر، عن نافع مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة "أنه كان مع النبي ﷺ حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارًا وحشيًا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه…
٨٢٧٠ - ابن جريج (م) (١)، أنا محمد بن المنكدر، عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي، عن أبيه قال: "كنا مع طلحة بن عبيد الله في طريق مكة ونحن محرمون فأهدوا لنا لحم صيد وطلحة راقد، فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ قال للذين أكل…
٨٢٧١ - يزيد بن هارون، نا يحيى، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة، عن رجل من بهز "أن رسول الله ﷺ خرج وهو يريد مكة حتى إذا كان في بعض وادي الروحاء وجد الناس حمار وحش عقير فذكروا ذلك لرسول الله، فقال: ذرو…
أيأكله وهو محرم فأفتيته أن يأكله، فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال: بم أفتيت؟ قلت: أمرته أن يأكله قال: لو أفتيته بغير ذلك لعلوت رأسك بالدرة. ثم قال: إنما نهيت أن نصطاده".
الشافعي: إبراهيم بن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي وسليمان مع ابن أبي يحيى. ٨٢٧٩ - مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: "رأيت عثمان في يوم صائف وهو محرم وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد ف…
كتاب الحج · باب ولا يقبل ما يهدى له من الصيد حيا
لولا إنا محرمون لقبلناه منك" خالفه شعبة.
أحدهما: بقديد عجز حمار. وقال الآخر: حمار وحش. فرده". معتمر (م) (٣)، ثنا منصور، عن الحكم، عن سعيد، عن ابن عباس "أهدى الصعب إلى رسول الله رجل حمار وحش وهو بقديد فرده" قال الربيع: قال الشافعي: فإن كان الصعب أهدى إلى النبي ﷺ…
أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم" فتأول هذين المسندين ما ذكره الشافعي من تأويل حديث من روى في قصة الصعب أنه أهدى إليه من لحم حمار - يعني: فرده لكونه صيد له - قال: وأما علي وابن عباس فذهبا إلى الت…
فكرهه بعضهم وليس به بأس".
كتاب الحج · باب صيد الحرم وشجره وخلاه
إذا أحرم الرجل وعنده صيد فليتركه". وروينا عن الحسن " أنه قال: يرسله؛ فإن ذبحه فعليه الجزاء". ٨٢٨٧ - حماد بن زيد قال: "سئل عمرو بن دينار عن محرم ذبح صيدًا قال: يأكله وعليه الجزاء، إلقاؤه فساد". وكان أيوب يعجبه قول عمرو هذ…
يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وقال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا…
وفيه: "فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ولا يعضد بها شجرة".
لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا يحل ساقطها إلا لمنشد" ولفظ شيبان، عن يحيى: "لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد".
الشافعي: فالقياس لولا ما وصفت فيه أنه يفديه من أصابه بقيمته. ٨٢٩٤ - عن ابن جريج، عن عطاء "في الرجل يقطع من شجر الحرم قال: "في القضيب درهم، وفي الدوحة بقرة". حرم المدينة
رسول الله ﷺ: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائك…
إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها - يريد المدينة". ٨٣٠١ - سليمان بن بلال (م) (١)، عن عبد الله بن مسلم، عن نافع بن جبير "أن مروان خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها فناداه رافع بن خديج فقال: ما لي أسمعك ذكرت مكة…
إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة وكان أبو سعيد يجد في يد أحدنا الطير فيأخذه فيفكه من يده ثم يرسله".
٨٣٠٣ - أبو إسحاق الشيباني (م) (٣)، حدثني يسير بن عمرو، عن سهل بن حنيف قال: "أهوى رسول الله ﷺ بيده إلى المدينة فقال: إنها حرم آمن".
٨٣٠٤ - الثوري (م) (٤)، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا " إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها".
٨٣٠٥ - أبو ضمرة، نا عبد الرحمن بن حرملة عن يعلى بن عبد الرحمن بن هرمز أن عبد الله بن عبادة الزرقي أخبره أنه كان يصيد العصافير في بئر إهاب وكانت لهم، فرآني عبادة وقد أخذت عصفورا فانتزعه مني فأرسله وقال: إن رسول الله ﷺ حرم…
٨٣٠٦ - أبو ثابت عمران بن عبد العزيز، عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه قال: "اصطدت طيرًا بالقنبلة فخرجت به في يدي، فلقيني أبي عبد الرحمن فقال: ما هذا في يدك؟ قلت: اصطدته ب…
كتاب الحج · باب اخذ سلب من قطع او اخذ صيدا من المدينة
٨٣٠٧ - مالك، عن يونس بن يوسف، عن عطاء بن يسار، عن أبي أيوب الأنصاري "أنه وجد غلمانًا قد ألجئوا ثعلبًا إلى زاوية فطردهم عنه، قال مالك: ولا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله ﷺ يصنع هذا؟ ! ".
٨٣٠٨ - ونا مالك عن رجل قال: دخل عليَّ زيد بن ثابت وأنا بالأسواق وقد اصطدت نهسًا فأخذه فأرسله". النهس فوق العصفور يشبه القنبرة.
صيد ما بين لابتيها". ويروى نحوه عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا".
يقول: من أخذتموه يقطع من شجر الحرم فلكم سلبه، ولكن سلوني من مالي ما شئتم".
كتاب الحج · باب كراهية قطع الشجر بكل مكان حماه النبي ﷺ
ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه".
من ليَّة نريد مكة حتى إذا كنا عند السدرة طرف القرن الأسود حذوها استقبل رسول الله نخبًا ببصره ثم وقف حتى اتفق الناس ثم قال: ألا إن صيد وجّ وعضاهه - يعني: شجره - حرام، وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفًا" نخب: وادٍ.
جابر: والمسد مرود للبكرة". قال ابن أبي أويس: حول المدينة. قلت: ورواه أحمد بن ثابت الجحدري، عن محمد بن خالد، فقال: عن خارجة بن الحارث بن رافع، عن أبيه، عن عطاء، عن جابر. ٨٣١٣ - القاسم بن الفضل الحداني، عن محمد بن زياد قال…
في الحرم جائز
- لآمرن بناقتي تُرحل ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة وقال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرمًا، اللهم إني حرمت المدينة حرامًا ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تخبط بها شجرة إلا لعلف،…
كتاب الحج · باب لا يخرج من تراب مكة الى الحل
للناس: ارتحلوا. فارتحلنا فأقبلنا إلى المدينة فوالذي تحلف به أو نحلف به - شك حماد بن إسماعيل بن علية (م) في هذه الكلمة وحدها - ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار عليها بنو عبد الله بن غطفان وما يهيجهم قبل ذلك شيء"…
. قلت: مرسل.
لي - وكنت أمثلهم -: انطلق بهذه القطعة إلى صفية
كتاب الحج · باب الرجل يرمي صيدا فيقع السهم فيه في الحرم
عبد الأعلى: فقالوا لي: فما هو إلا أن تحينا دخولك الحرم فكأنما أنشطنا من عقل".
سهيل بن عمرو من ماء زمزم" وروي نحوه عن عكرمة عن ابن عباس.
من ماء زمزم ولا تترك، قال: فبعث إليه بمزادتين".
- يعني: النبل -: "وتناله أيديكم أيضًا صغار الصيد الفراخ والبيض، ورماحكم يقول: كبار الصيد".
البيهقي: وكذا قاله الشافعي في الذي يرسله على الصيد من الحل في الحل فتحامل الصيد فدخل الحرم فقتله فيه الكلب فلا يجزِيه ولا يأكله وفرق بين الكلب وبين السهم يجور فيصيبه أو غيره في الحرم. الدخول بالصيد الحرم
يمازحه فوجده حزينا، فقال: ما لأبي عمير حزين؟ قالوا: مات نغره الذي كان يلعب به، فجعل يقول: أبا عمير، ما فعل النغير؟ ".
عمر لرجل إلى جنبه: تعال نحكم فحكما عليه بعنز".
ابن عباس: إن كان ضبعًا فكبش سمين وإن كانت ضبعة فنعجة سمينة. فقالوا: يا ابن عباس، على كل رجل منا؟ قال: لا، ولكن تخارجون بينكم". ٨٣٢٩ - حماد بن سلمة، عن عمار مولى بني هاشم "أن موالي لابن الزبير أحرموا إذ مرت بهم ضبع فحذفوه…
٨٣٣٠ - مالك وغيره، عن نافع، عن ابن عمر"أن عمر خطب بعرفة يعلمهم أمر الحج، وكان فيما قال لهم: إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب، لا يمس أحد نساء ولا طيبًا حتى يطوف بالبيت". قال مالك: وحدثن…
٨٣٣١ - سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن ابن عباس قال: "إذا رميت الجمرة فقد حل لك كل شيء إلا النساء حتى تطوف فقال له رجل: أنتطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله ويضمّخ رأسه بالمسك - أو قال: بالسك - أفطيبٌ - ذل…
٨٣٣٢ - عبد الوارث، نا ابن أبي نجيح، عن عطاء قال: "إذا ذبح وحلق وأصاب صيدًا قبل أن يطوف فإن عليه جزاءه قال الله - تعالى -: ﴿وإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (١) ".
مكة فدخل دار الندوة في يوم جمعة وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقى رداءه على واقف في البيت فوقع عليه طير من هذا الحمام فأطاره فوقع عليه فانتهزته حية فقتلته، فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان فقال: اح…
ذلك له [فقال] (٢) يذبح شاة فيتصدق بها. فقلت لعطاء: أمن حمام مكة؟ قال: نعم". الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس "في الحمامة شاة لا يؤكل منها يتصدق بها". وعن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس "في الخضري والدُبسي وا…
ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم".
عمر: ومن بذلك لعلك يا كعب. قال: نعم. قال: إن حمير تحب الجراد، ما جعلت في نفسك؟ قال: درهمين. قال: بخ، درهمان خير من مائة جرادة، اجعل ما جعلت في نفسك". أخبرناه أبو بكر القاضي، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أبنا …
الشافعي: قوله: "ولتأخذن بقبضة جرادات" أي إنما فيها القيمة. وقوله: "ولو" يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك. وبه عن ابن جريج سمعت عطاء يقول: "سئل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم فقال: لا. ونهى …
في بيضة النعامة يصيبها المحرم قيمتها". قلت: قد روي هذا موصولًا إِلا أنه مختلف فيه.
السابق
١١٩ / ٢٣٨
التالي