الشافعي: قوله: "ولتأخذن بقبضة جرادات" أي إنما فيها القيمة. وقوله: "ولو" يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك. وبه عن ابن جريج سمعت عطاء يقول: "سئل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم فقال: لا. ونهى عنه، فقيل: فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد. فقال: لا يعلمون". قال الشافعي: وأنا مسلم، عن ابن جريج نحوه إلا أنه قال: "منحنون" وهذا أصوب. وقيل الجراد من صيد البحر ٨٣٤٤ - ميمون بن جابان (د) (١)، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "الجراد من صيد البحر". قلت: ميمون متوسط. عبد الوارث (د) (٢)، عن حبيب المعلم، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: أصبنا ضربًا من جراد فكان الرجل يضرب بسوطه وهو محرم فقيل له: إن هذا لا يصلح. فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: إنما هو من صيد البحر" ورواه بمعناه حماد بن سلمة، عن أبي المهزم يزيد بن سفيان - أحد الضعفاء وقيل: عن حماد، عن ميمون، عن أبي رافع عن كعب من قوله. بيض النعام