جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 121 of 238
كتاب الحج · باب من راى الاحلال بالاحصار بالمرض
عبد الله: ابعثوا بالهدي واجعلوا بينكم وبينه يوم أمارة فإذا ذبح الهدي بمكة حل هذا". الاستثناء في الحج
البيهقي: قد ثبت هذا من أوجه.
لضباعة: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني".
٨٤١٣ - وروى ابن خزيمة، نا عصام بن رواد، نا آدم، نا عبد الوارث، ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن ضباعة بنت الزبير قالت: "يا رسول الله، إني أريد الحج فكيف أهل؟ قال: قولي: اللهم إني أهل بالحج إن أذنت لي وأعنتني عليه ويسر…
٨٤١٤ - قبيصة، نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عميرة بن زياد، عن ابن مسعود قال: " حج واشترط وقل: اللهم الحج أردت وله عمدت، فإن تيسر وإلا فعمرة".
٨٤١٥ - ابن أبي الزناد، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، عن عائشة "أنها كانت تقول استثنوا في الحج اللهم الحج أردت وله عمدت فإن تممته فهو حج وإلا فهي عمرة. وكانت تستثني وتأمر من معها أن يستثنوا". الشافعي، أنا ابن عيينة، عن ه…
٨٤١٦ - ابن إسحاق، عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه قال: "كانت أم سلمة تأمرنا إذا حججنا بالاشتراط". من أنكر الاشتراط
٨٤١٧ - يونس (خ) (١) عن ابن شهاب، عن سالم "كان ابن عمر ينكر الاشتراط في الحج ويقول: أليس حسبكم سنة رسول الله ﷺ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى حج عامًا قابلًا ويهدي أو يصوم إن لم يجد". …
٨٤١٨ - أحمد بن محمد الأزرقي وغيره، نا حسان بن إبراهيم "في امرأة لها مال تستأذن زوجها في الحج فلا يأذن لها، قال: قال إبراهيم الصائغ: قال نافع: قال ابن عمر عن رسول الله ﷺ قال: ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها، ولا يحل للمرأ…
كتاب الحج · باب يلزمها الحج مع نسوة ثقات في طريق ماهولة امنة
إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها". عبيد الله (خ م) (٢) عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا "لا تمنعوا اماء الله مساجد الله".
نحوه مرسلًا.
يقال لها: صفية تسافر معه إلى مكة. الشافعي - في الجديد -: بلغنا عن عائشة وابن عمر وعروة مثل قولنا في أن تسافر المرأة للحج وإن لم يكن معها محرم. وذكره أيضًا عن عطاء، وفي القديم عن مالك.
يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق
كتاب الحج · باب المراة تنهى عن سفر لا يلزمها بغير محرم
عيينة.
لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم".
لا تسافر المرأة سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو ابنها أو ذو محرم منها" رواه قزعة، عن أبي سعيد، ففي لفظ: "فوق ثلاث" وفي رواية: "يومين".
لنسائه في حجته. هذه ثم ظهور الحصر". ٨٤٢٩ - ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة مرفوعًا "قال لأزواجه في حجة الوداع: إنما هي هذه ثم ظهور الحصر. قال: فكن كلهن يسافرن إلا
علي: هديًا بالغ الكعبة. فقد سمع الله هديًا بالغ الكعبة كما تسمع". من نذر هديًا فسمى شيئًا لزمه
إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، فمثل المهجر كالذي يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، …
يجزئ من صيد فلا يجزئه من الإبل والبقر إلا ثني فصاعدًا
أهدى في بدنه بعيرًا كان لأبي جهل في أنفه برة من فضة" فهذا الإسناد صحيح إلا أنهم يرون أن جريرًا دلسه أخذه من ابن إسحاق - يعني: وأسقطه. الثوري، عن منصور، عن مقسم، عن ابن عباس قال: "ساق رسول الله مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل…
كتاب الحج · باب لا محل لهدي في غير الاحصار دون الحرم
أهدى جملًا كان لأبي جهل في حجة أو عمرة".
لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن".
سالم". التقليد والإشعار
خرج عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها".
سلت الدم - يعني: بأصبعه".
الشافعي: الإشعار في الصفحة اليمنى، وكذلك أشعر رسول الله ثم ذكر حديث ابن عباس. مالك وغير واحد، أن نافعًا حدثهم أن ابن عمر قال: "الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة". ٨٤٤٨ - سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم وعمرة، ع…
فتلت قلائدها من عهن كان عندنا".
كتاب الحج · باب لا يلزم من اهدى احرام
يفعل بجلها وجلدها
أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها".
أن عبد الله كان لا يشق جلال بدنه وكان لا يجللها حتى يغدو بها من منىً إلى عرفة - زاد فيه عميرة: إلا موضع السنام - وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها".
٨٤٥٦ - ابن إسحاق، حدثني الزهري، عن عروة، عن مروان والمسور بن مخرمة أنهما حدثا جميعًا "أن رسول الله خرج لزيارة البيت لا يريد حربًا وساق معه الهدي سبعين بدنة عن سبعمائة رجل كل بدنة عن عشرة" كذا رواه ابن إسحاق. ابن عيينة (خ…
٨٤٥٧ - قرة بن خالد، عن قتادة "سألت سعيد بن المسيب كم كانوا في بيعة الرضوان؟ قال: ألفًا وخمسمائة قلت: إنه بلغنا أن جابرًا قال: كانوا ألفًا وأربعمائة قال: أوهم يرحمه الله، هو حدثني أنهم كانوا ألفًا وخمسمائة". وخرج (٤) من ح…
٨٤٥٨ - أبو داود (م) (١) نا شعبة، أخبرني عمرو سمع ابن أبي أوفى - وكان قد شهد بيعة الرضوان - قال: "كنا يومئذ ألفًا وثلاثمائة" أشار البخاري إلى رواية الطيالسي وعمرو هذا هو ابن مرة، والأشبه رواية عمرو بن دينار عن جابر، فكذلك…
مالك وابن جريج وزهير عن أبي الزبير. ورواه عطاء عن جابر، ورجح مسلم روايتهم. جواز ركوب البدنة من غير إكثار
كتاب الحج · باب لبن البدنة
ويلك اركبها ويلك اركبها".
له: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: "اركبها". هشيم (م) (٢) عن حميد، عن ثابت، عن أنس بهذا.
إذا اضطررت فاركبها ركوبًا غير فادح".
٨٤٦٣ - شعبة، عن زهير بن أبي ثابت قال: سمعت المغيرة - يعني: ابن حذف العبسي - "سمع رجلًا من عبدان سأل عليًا عن رجل اشترى بقرة ليضحي بها فنتجت، فقال: لا تشرب لبنها إلا فضلًا، فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها عن سبعة".
٨٤٦٤ - مالك، عن نافع أن عبد الله كان يقول: "إذا انتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها فإن لم تجد له محملًا فليحمل على أمه حتى ينحر معها".
٨٤٦٥ - هشام بن عروة، عن أبيه "إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبًا غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب ما بعد ري فصيلها فإذا نحرتها فانحره معها". نحر الإبل قيامًا قال الله - تعالى -: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ (١) قا…
الظهر بالمدينة أربعًا ونحن معه وصلى بذي الحليفة العصر ركعتين ثم بات بها حتى إذا أصبح ركب راحلته حتى إذا علت به على البيداء كبر وسبح وحمد ثم أهل بحج وعمرة ثم أهل بهما الناس حتى إذا قدمنا أمرهم فجعلوها عمرة ثم أهلوا بالحج …
كلمة خفية لم أفهمها، فقلت للذي إلى جنبي: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع". قلت: أخرجه (د س) (٣) من حديث جماعة عن ثور. ٨٤٦٨ - يونس بن عبيد (خ م) (٤) عن زياد بن جبير "أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة. فقال: ابعثها قيا…
كتاب الحج · باب ذبح البقر والغنم ونحر البدن
معقولة إحدى يديها صافنة".
صواف" [تصف] (١) بين يديه".
٨٤٧١ - ابن جريج (د) (٢) عن أبي الزبير، عن جابر (ح) (٣). وأخبرني عبد الرحمن بن سابط " أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي عن قوائمهما" وقد مر أحاديث في نحر النبي البدن بيده.
٨٤٧٢ - حرملة بن عمران (د) (٤) عن عبد الله بن الحارث الأزدي، سمع غرفة بن الحارث الكندي قال: "شهدت رسول الله ﷺ في حجة الوداع وأتى بالبدن فقال: ادعوا لي أبا حسن فدعي له علي. فقال له: خذ بأسفل الحربة. وأخذ رسول الله بأعلاها …
٨٤٧٣ - شعبة (خ م) (٥) نا قتادة، عن أنس "ضحى رسول الله بكبشين أملحين أقرنين فرأيته واضعًا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده"
٨٤٧٤ - ابن جريج (م) (٦) عن أبي الزبير، عن جابر قال: "ذبح رسول الله ﷺ عن عائشة بقرة يوم النحر". وتجوز الاستنابة في الذكاة والأفضل بحضوره
ثلاثًا وستين، ونحر علي ما غبر وكانت معه مائة بدنة ثم أخذ من لحم كل بدنة بضعة وطبخ جميعًا فأكل هو وعلي وشربا من المرق".
السابق
١٢١ / ٢٣٨
التالي