جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 135 of 269
كتاب النكاح · باب نكاحها في عدتها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢١١⦘
٣ نسخ
تَزَوَّجَ رُشَيْدٌ الثَّقَفِيُّ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّةً أُخْرَى مِنْ رُشَيْدٍ» عَبْدُ الرَّزَّاق…
نسختان
فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا: «مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
كَامِلًا بِمَا اسْتَحَقَّ مِنْهَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا، وَتَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
الشَّعْبِيُّ: «تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢١٢⦘
إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ، فَتُجْزِيهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ عَنْهُمَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
غَيْرُهُ: «تُحْتَسَبُ بِهَا»
الزُّهْرِيُّ: «لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا انْقَضَتِ الْخَمْسَةُ أَيَّامٍ، وَهِيَ عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا»، وَقَالَهُ أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
نسختان
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُطَلِّقْهَا إِلَّا وَاحِدَةً أَوِ اثَنْتَيْنِ، فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا»
نسختان
كتاب النكاح · باب المراة تنكح في عدتها، وتحمل من الاخر
مَعْمَرٌ: وَ بَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَحْوُ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّزَّاق،
تَقْضِي عِدَّتَهَا مِنَ الْآخَرِ، وَمِنَ الْأَوَّلِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الثَّوْرِيُّ: «وَإِنْ حَمَلَتْ مِنَ الْآخَرِ، فَالْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ»
كتاب النكاح · باب الرجل يطلق المراة لا يبتها ثم ينكح اختها في عدتها
كَذَلِكَ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَلَا يَبُتُّهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُخْرَى فِي بَقِيَّةِ عِدَّةِ الَّتِي تُطَلَّقُ»
نسختان
كتاب النكاح · باب عدة الرجل واذا بت فلينكح اختها
إِذَا كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ عَلَى وَجْهِ الطَّلَاقِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا
إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ، فَلَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
عِدَّتِهَا، فَفَرَّقَ مَرْوَانُ بَيْنَهُمَا»
أَلَا فَرِّقْ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَجَلُ الَّتِي طَلَّقَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢١٨⦘
نسختان
لَا يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُولَى» عَبْدُ الرَّزَّاق
إِذَا طَلَّقَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَلَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
قَالَ: «بَلَى، فَلَا يَنْكِحُهَا فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ»
ابْنُ أَبِي يَحْيَى: وَأُثْبِتَ لَنَا عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
فَذَكَرَ الْأُخْتَيْنِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا، وَالْأَرْبَعَ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ، وَالرَّجُلَ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ، لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا فَيَمُوتُ وَلَدُهَا، فَيَنْبَغِي لِزَوْجِهَا أَنْ ل…
لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةُ، وَلَهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهِ فَمَاتَ ابْنُهَا ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَحِيضَ، أَوْ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِهَا حَمْلٌ "
٤ نسخ
كتاب النكاح · باب اخذ الاب مهر ابنته
عُمَرُ: «مَا وَجَدْتِ بِعَيْنِهِ فَأَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، وَمَا اسْتَهْلَكَ أَبُوكِ فَلَا دَيْنَ لَكِ عَلَى أَبِيكِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
أَنَّ شُرَيْحًا: «حَبَسَ رَجُلًا بِمَهْرِ ابْنَتِهِ سِتَّ مِائَةٍ»
٣ نسخ
كتاب النكاح · باب الغايب يخطب عليه فزوج، والغايبة تزوج
الزُّهْرِيُّ: وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ»
أَنْ يَمُوتَ، فَلَهَا الْمِيرَاثُ وَالصَّدَاقُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَدْ وَجَبَ بِالنِّكَاحِ حَتَّى يَأْتُوا بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ النِّكَاحِ الْبَيِّنَةُ عَلَى وَرَثَتِهِ»
كتاب النكاح · باب الرجل يتزوج المراة على طلاق اخرى او على صداق فاسد
أَنْ يَدْفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهُ»
كتاب النكاح · باب الشرط في النكاح
فِي هَذَا جَازَ النِّكَاحُ، وَبَطُلَ الشَّرْطُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ إِلَى الْأَجَلِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَهِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ "
كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ، إِلَّا الطَّلَاقَ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ، فَالْبَيْعُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الِعَتَاقَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٢٦⦘
زَوْجُهَا دَارُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَدْ فَرَغْتُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَجَازَ الشَّرْطَ، وَقَضَى لَهَا بِهِ»
١٠٦٠٨ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا م…
٤ نسخ
١٠٦٠٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ أَنْ لَا يَنْكِحَ عَلَيْهَا، وَلَا يَتَسَرَّى، وَلَا يَنْقُلَهَا إِلَى أَهْلِهِ، ف…
نسختان
١٠٦١٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَجْلَحُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ…
٤ نسخ
عُمَرُ: «أَوْفِ لَهَا بِشَرْطِهَا»
إِذَا شَرَطَ أَهْلُهَا عَلَى زَوْجِهَا: أَنَّ دَارَهَا دَارُنَا، وَأَنَّكَ لَا تَخْرُجُ بِهَا، فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا، وَلَهَا أَنْ لَا يَخْرُجَ بِهَا ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١٠٦١٦ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْن…
نَهَى أَنْ تَسْأَلَ امْرَأَةٌ طَلَاقَ أُخْرَى "
٥ نسخ
هُوَ زِيَادَةٌ فِي صَدَاقِهَا»
إِنْ خَرَجَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ لَمْ يَتَكلَّمْ بِهِ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهَا أَوْكَسُهُمَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
السابق
١٣٥ / ٢٦٩
التالي