جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 136 of 269
كتاب النكاح · باب الشرط في النكاح
شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ»، لَمْ يَرَهُ شَيْئًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٣١⦘
٣ نسخ
سَأَلْتُ أَرْبَعَةً: الْحَسَنَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُذَيْنَةَ، وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، وَهشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَقَالُوا: «لَيْسَ شَرْطُهَا بِشَيْءٍ، …
نسختان
كتاب النكاح · باب نكاح الرجلين المراة، والنصراني ابنته مسلمة
. عَلِيٌّ لِعُبَيْدِ اللَّهِ، وَلَهَا مَهْرُهَا عَلَى الْآخَرِ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَأَنَّهَا جُعْفِيَّةٌ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ، فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْآخَرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٣٢⦘
نسختان
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
وَسَلَّمَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
النِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا».
الرَّزَّاقِ،
إِنَّ أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ، هَذَا بِأَرْضٍ، وَهَذَا بِأَرْضٍ، فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ بِهَا، وَلَا يَعْلَمُ الْآخَرُ تَزَوُّجَهَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ» عَ…
١٠٦٣٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَحْسَبُهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ لَهَا، فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ»، قَالَ قَتَادَةُ:…
نسختان
١٠٦٣٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ أَنْكَحَ بِالشَّامِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أُمَّ إِسْحَاقَ ابْنَةَ طَلْحَةَ، وَأَنْكَحَ يَعْق…
نسختان
يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا»
كتاب النكاح · باب المراة ينكحها الرجلان لا يدري ايهما الاول
مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: يُجْبَرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَحِلَّ لِمَنْ يَتَزَوَّجُهَا "
كتاب النكاح · باب نكاح البكر
سَبْعٌ لِلْبِكْرِ، وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠٦٤٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، وَخَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «السُّنَّةُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا»، وَلَوْ شِئْتَ قُلْتُ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِ…
١٠٦٤٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أ…
٥ نسخ
ثَلَاثٌ لِلْبِكْرِ، وَلَيْلَتَانِ لِلثَّيِّبِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٣٧⦘
مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُقِيمُ عِنْدَ الثَّيِّبِ يَوْمَيْنِ ثُمَّ يُقْسِمُ»
كتاب النكاح · باب الرجل يتزوج المراة على ان لك يوما ولفلانة يومين
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فَذَلِكَ الصُّلْحُ الَّذِي بَلَغَنَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: ١٢٨] ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
فِيهِ: «فَإِنْ أَضَرَّ بِهَا فِي الثَّالِثَةِ فَإِنَّ لَهَا أَنْ يُوفِّيَهَا حَقَّهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا بِي رَغْبَةٌ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لِأُحْشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي أَزْوَاجِكَ، فَيَكُونُ لِي مِنَ الثَّوَابِ مَا لَهُنَّ»
٤ نسخ
كتاب النكاح · باب كيف كان النبي ﷺ يطلق؟
إِنَّمَا الصُّلْحُ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَلَيْسَ الصُّلْحُ قَبْلَ الدُّخُولِ»
كتاب النكاح · باب الرجل يتزوج في مرضه
أَنْ يُدْخِلَ الْأَضْرَارَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ، وَلَا نَرَى أَنْ تَرِثَهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ضِرَارًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي لَيْلَى: «صَدَاقُهَا وَمِيرَاثُهَا فِي الثُّلُثِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٤١⦘
يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ، وَلَا يُحْسَبُ مِنَ الثُّلُثِ»
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ مَرِيضٌ، لِتُشْرِكَ نِسَاءَهُ فِي الْمِيرَاثِ، وَكَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ»
كتاب النكاح · باب الرجل يزوج وهو مريض ابنه والصداق على الاب
إِنْ كَانَ مَرَضًا يُعَادُ مِنْهُ، ثُمَّ يَمُوتُ مِنْهُ، فَلَا يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ يَمْرَضُ، ثُمَّ يَصِحُّ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَا أَخَذَتْ فَهُوَ جَائِزٌ» أَخْبَرَنَا
أَرَادَ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ فِي مَرَضِهِ أَنْ تَخْرُجَ امْرَأَتُهُ مِنْ مِيرَاثِهَا فَأَبَتْ، فَنَكَحَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ نِسْوَةٍ، وَأَصْدَقَهُنَّ أَلْفَ دِينَارٍ، أَلْفَ دِينَارٍ، كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، فَأَجَازَه…
٣ نسخ
كتاب النكاح · باب ما رد من النكاح
لَا يَجُزْنَ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ، إِلَّا أَنْ يُسَمَّيْنَ، فَإِنْ سُمِّينَ فَهِيَ مِنْهُ: الْمَجْنُونَةُ، وَالْمَجْذُومَةُ، وَالْبَرْصَاءُ، وَالْعَفْلَاءُ، فَإِنْ مَسَّهَا جَازَ، وَإِنْ غَرَّ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، …
الرَّزَّاقِ،
مِنَ الْقَرْنِ، وَالْجُذَامِ، وَالْجُنُونِ، وَالْبَرَصِ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُطَلِّقْهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُ…
٣ نسخ
الرَّزَّاقِ، ⦗٢٤٤⦘
ابْنُ جُرَيْجٍ: «بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَعَلَى الْوَلِيِّ الصَّدَاقُ بِمَا دَلَّسَ بِمَا غَرَّهُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
إِذَا دَلَّسَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ فَدَخَلَ بِهَا، فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَيَأْخُذُهُ زَوْجُهَا مِنْ مَالِ الَّذِي دَلَّسَ لَهُ، فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِ…
نسختان
مَعْمَرٌ: «وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ يُشْبِهُ هَذِهِ الْأَدْوَاءَ فَهُوَ مِثْلُهُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٤٥⦘
يَقْدِرُ الرَّجُلُ عَلَيْهَا
الرَّزَّاقِ،
عُمَرُ: «مَا أَرَى لَهُ إِلَّا أَمَانَةَ أَصْهَارِهِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ كَانَ دَلَّسَ عَلَيْكَ عَيْبًا لَمْ يَجُزْ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٤٦⦘
لَا يَجُوزُ الْغُرُورُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ كَمَا تُرَدُّ الْأَمَةُ، هُوَ رَجُلٌ ابْتُلِيَ»
الرَّزَّاقِ،
فَزَوِّجْهَا وَلَا تُخْبِرْ»
٣ نسخ
الرَّزَّاقِ،
لَا يُفَارِقُهَا، وَلَا تُفَارِقُهُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
إِبْرَاهِيمُ: «يُرَدُّ الصَّدَاقُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
السابق
١٣٦ / ٢٦٩
التالي