المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
فِيهِ: «فَإِنْ أَضَرَّ بِهَا فِي الثَّالِثَةِ فَإِنَّ لَهَا أَنْ يُوفِّيَهَا حَقَّهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فِيهِ: «فَإِنْ أَضَرَّ بِهَا فِي الثَّالِثَةِ فَإِنَّ لَهَا أَنْ يُوفِّيَهَا حَقَّهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،