مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · بحديث واحد من جوامع الكلم يجمع النسختين
ابن أبي يحيى عن عبدُ اللَّهِ بنُ ذَكْوانَ عن سُليمان بن يَسَار عن عيسى عن عامر الشعبي عن §إذا طلق الرابعة فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق
ابْنُ أَبِي يَحْيَى: وَأُثْبِتَ لَنَا عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،