جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 134 of 269
كتاب النكاح · باب ما يبدا الرجل الذي يدخل على اهله
١٠٤٦٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ»، قَالَ مَنْصُورٌ: أُرَاهُ قَال…
٣ نسخ
١٠٤٦٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا جَامَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ، …
٣ نسخ
فَكَانَ يُرْجَى إِنْ حَمَلَتْ أَوْ تَلَقَّتْ أَنْ يَكُونَ وَلَدًا صَالِحًا
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتَرْ، وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٩٥⦘
إِنَّ ابْنَ مَظْعُونٍ لَحَيِيٌّ سِتِّيرٌ»
كتاب النكاح · باب النكاح بغير ولي
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرٍ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»
٤ نسخ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
إِنْ أَعْلَمُوا ذَلِكَ فَإِنَّا نَرَاهُ نِكَاحًا جِائِزًا إِذَا أَعْلَنُوهُ وَلَمْ يُسِرُّوهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٩٧⦘
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا كَانَ كُفُوًا جَازَ النِّكَاحُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يُجِيزُونَ النِّكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ: خَاطِبٍ، وَوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٩٨⦘
٣ نسخ
الرَّزَّاقِ،
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
نَكَحَتِ ابْنَةُ أَبِي أُمَامَةَ، امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ كِنَانَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، فَكَتَبَ عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ الْعُتَوَارِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُوَ بِالْمَدِينَةِ: «إِنِّي…
نسختان
أَنَّ الطَّرِيقَ جَمَعَتْ رَكْبًا، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ غَيْرِ وَلِيٍّ، فَأَنْكَحَهَا رَجُلًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَجَلَدَ النَّاكِحَ، وَالْمُنْكِحَ، وَ…
٣ نسخ
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ أَصَابَهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَإِنِ اطُّلِعَ عَلَيْهِ كَانَتْ عُقُوبَةٌ، أَدْنَى مَا كَانَ يُقَالُ: خَاطِبٌ وَشَاهِدَانِ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فَرْقٌ بَيْنَ النِّكَاحِ، وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٠٠⦘
إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ: «أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَهُ
لَا تَلِي امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُنْكِحَ جَارِيتَهَا أَرْسَلَتْ إِلَى وَلِيِّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا»
عَبْدُ الزَّرَّاقِ: «نَكَحَهَا عَلِيٌّ بَعْدَ وَفَاةِ فَاطِمَةَ»
٥ نسخ
سُفْيَانُ: «وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا»
السُّلْطَانُ أَوِ الْوَلِيُّ: هُوَ كُفُؤٌ، وَأَبَتْ لَمْ تُجْبَرْ عَلَيْهِ "
كتاب النكاح · باب المراة تصدق الرجل
هَذَا مَرْدُودٌ، وَهُوَ نِكَاحٌ لَا يَحِلُّ»
كتاب النكاح · باب النكاح على غير وجه النكاح
كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ فِي نِكَاحٍ كَانَ وَجْهُهُ عَلَى السُّنَّةِ، فَتِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى سُنَّةٍ فَافْتَرَقَا فَلَيْسَتْ بِطَلَاقٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ، فَإِنْ طَلَّقَ لَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ»
لَهَا مَهْرُهَا، وَيُفَارِقُهَا، وَيَعْتَزِلُ امْرَأَتَهُ الْأُولَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الَّتِي فَارَقَ، وَعَلَى الَّذِي غَرَّهُ مَهْرُ هَذِهِ الْآخِرَةِ»
كتاب النكاح · باب نكاح الاخت من الرضاعة وغيره
لَوْ نَكَحَ رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلًا، مَا كَانَ ذَلِكَ بِإِحْصَانٍ، حَتَّى يَنْكِحَ نِكَاحًا لَا شُبْهَةَ فِيهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا لُبْسَ فِيهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهُ مِنْهَا»
يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا، وَلَا تَحِلُّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا أَبَدًا»
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا فِي أَرْضٍ أُخْرَى وَلَمْ يَعْلَمْ، فَيَدْخُلُ بِهَا: «تُحَرَّمَانِ عَلَيْهِ جَمِيعًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
قَتَادَةُ: «وَيَعْتَزِلُ امْرَأَتَهُ الْأُولَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الْآخِرَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
حَتَّى تَمُوتَ، يَرِثُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا». «وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى مَعْمَرٍ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ»
كتاب النكاح · باب نكاحها في عدتها
الرَّزَّاقِ،،
عَطَاءٌ: لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا
٤ نسخ
إِنْ شَاءَ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَلَهَا مَهْرُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَهَا صَدَاقُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الزُّهْرِيُّ: «لَهَا صَدَاقُهَا»، وَقَالَ سُلَيْمَانُ: «مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢١٠⦘
لَوْ كُنْتُمْ خَفَّفْتُمْ فَجَلَدْتُمْ عِشْرِينَ عِشْرِينَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَرَّقَ بَيْنَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، ثُمَّ قَضَى أَنَّهُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَي…
٤ نسخ
السابق
١٣٤ / ٢٦٩
التالي