جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني
هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني
المدوَّنة · ٢,٨٧٩ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 29 of 58
١١ - كتاب البيوع · ١٥ - باب العطايا
٢٩٥٠ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: " من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح". [٢٢٢٨] • مُسْلِمٌ [٢٠/ ٢٢٥٣] في الطِّبّ، وَأَبُو دَاوُدَ [٤١٧٢] في الترَجُّلِ وَالنَّسَائِيُّ [٨/ ١٨٩] في الزِّيبَ…
٢٩٥١ - عن أنس ﵁: أن النبي ﷺ كان لا يرد الطيب. [٢٢٢٩] • البُخَارِيُّ [٢٥٨٢] في الهِبَةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [٢٧٨٩] في الاسْتِئْذَانِ عَنْ أَنَسٍ ﵁.
٢٩٥٢ - وقال رسول الله ﷺ: " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء". [٢٢٣٠] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (خ [٢٦٢٢]، ت [١٢٩٨]، س ٦/ ٢٦٦) في الهِبَةِ، (م) [٥/ ١٦٢٢] في الفَرَائِضِ.
٢٩٥٣ - وعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله ﷺ فقال: إني نحلت (¬١) ابني هذا غلاما فقال: " أكل ولدك نحلت مثله؟ " قال: لا قال: " فأرجعه ". [٢٢٣١] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٥٨٦) م (٩/ ١٦٢٣)] مِنْ حَدِيثِهِ كَالَّذِ…
إن فلانا أهدى إلي ناقة فعوضته منها ست بكرات فظل ساخطا لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي". [٢٢٣٤] • أَبُو دَاوُدَ [٣٥٣٧] في البُيُوع، وَالتِّرْمِذِيُّ [٣٩٤٥ - ٣٩٤٦] في آخِرِ "جَامِعِهِ" - وَهُ…
تهادوا فإن الهدية تذهب وحر (¬١) الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولا بشق (¬٢) فرسن (¬٣) شاة". [٢٢٤٠] • التِّرْمِذِيُّ (¬٤) [٢١٣٠] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁.
ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن". غريب. قيل: أراد بالدهن: الطيب. (¬٥) [٢٢٤١] • التِّرْمِذِي [(٢٧٩٠] عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁، فِي الاسْتِئْذَانِ، وَقَالَ: غَرِيبٌ (¬١).
إذا أتي بباكورة الفاكهة وضعها على عينيه وعلى شفتيه وقال: "اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره" ثم يعطيها من يكون عنده من الصبيان. [٣٠٣٢]
١١ - كتاب البيوع · ١٦ - باب اللقطة
نهى عن لقطة الحاج. [٢٢٤٥] • مُسْلِمٌ [١١/ ١٧٢٤]، وَأَبُو دَاوُدَ [١٧١٩]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٥٨٠٥] في اللُّقَطَةِ عَن عَبْدِ الرَّحْمن بْنِ عُثْمَانِ التيْمِيِّ. مِنَ "الحِسَانِ":
يا علي أد الدينار ". [٢٢٤٧] • أَبُو دَاوُدَ [١٧١٤] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ، وَأَخْرَجَهُ - أَيْضًا - عَنْ سَهْلٍ بِنَحْوِهِ (¬٢).
ضالة المسلم حرق (¬٣) النار ". [٢٢٤٨] • النسَائِيُّ [الكبرى ٥٧٩٢] عَنِ الجَارُودِ بْنِ المُعَلَّى في الضَّوالِّ.
من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء". [٢٢٤٩] • أَبُو دَاوُدَ [١٧٠٩]، وَالنَّسَائِي [الكبرى ٥٨٠٨] في اللَّقَطَةِ، وَابْنُ مَاجَه (¬٤) [٢٥٠٥] ف…
١١ - كتاب البيوع · ١٧ - باب الفرايض
إذا استهل الصبي صلي عليه وورث". [٢٢٦٢] • ابْنُ مَاجَه [٢٧٥٠] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ. وأخرجه الدارِمِيُّ [٢/ ٣٩٢] مِن وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ (¬٤).
التِّرْمِذِيُّ: حَسَن غَرِيبٌ (¬٢).
فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا
هو أولى الناس بمحياه ومماته ". ليس بمتصل. [٢٢٧٦] • الأَرْبَعَةُ (¬١) [د ٢٩١٨ ت ٢١١٢ ق ٢٧٥٢ س في الكبرى ٦٤١١] فِيهِ عَنْ تَمِيمٍ الذارِيِّ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ (خ).
يرث الولاء من يرث المال ". ضعيف. [٢٢٧٧] • التِّرْمِذِيُّ (¬٢) [٢١١٤] مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِيهِ.
ميراثه له. [٢٢٧٨] • الأَرْبَعَةُ (¬٣) [د ٢٩٠٥ ت ٢١٠٦ ق ٢٧٤١ س في الكبرى ٦٤٠٥] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ.
١١ - كتاب البيوع · ١٨ - باب الوصايا
كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام ". [٣٠٦٧] • ابن ماجه (¬١) (٢٧٤٩) عنه. ٣٠٠٤ - وعن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول: كان عمر بن الخطاب ي…
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصية مكتوبة عنده". [٢٢٧٩]
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله". [٢٢٨٢] • التِّرْمِذِيُّ [٢١٢٠] بِطُولهِ فِيهِ - وَقَالَ: حَسَن صَحِيحٌ (¬١) -، وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ [٢٨٧٠]، وَابْنِ مَاجَه [٢٧١…
(ت): حَسَن غَرِيبٌ (¬١). الفصل الثالث:
من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له ". [٣٠٧٦] • ابن ماجه (¬٢) (٢٧٠١) عنه.
من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة". [٣٠٧٨] • ابن ماجه عنه (¬١). وأخرج البيهقي في "الشعب" (¬٢) نحوه عن أبي هريرة ﵁.
١٢ - كتاب النكاح · [١ - باب]
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (¬١) ". [٢٢٨٥] • الجَمَاعَةُ [خ ١٩٠٥، م ١٤٠٠، د ٢٠٤٦، ت ١٠٨١، س ٦/ ٥٨، ق ١٨٤٥] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، في الن…
تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (¬٤) ". [٢٢٨٧]
عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما (¬٤) وأرضى باليسير ". مرسل. [٢٢٩٧] • ابْنُ مَاجَه (¬١) [١٨٦١] فِيهِ، وَأبُو نُعَيْمٍ (¬٢)، وَالبَيْهَقِيُّ [٧/ ٨١] مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عُتْبَة…
تر (¬٣) للمتحابين مثل النكاح ". [٣٠٩٣] • ابن ماجه (¬٤) (١٨٤٧) عنه.
من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر". [٣٠٩٤] • ابن ماجه (¬٥) (١٨٦٢) عنه.
١٢ - كتاب النكاح · ٢ - باب النظر الى المخطوبة وبيان العورات
ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليه أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله ". [٣٠٩٥] • ابن ماجه (¬١) (١٨٥٧) عن أبي أمامة.
إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي". [٣٠٩٦] • البيهقي (¬٢) (٥٤٨٦) في "الشعب" عنه.
فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا ". [٢٢٩٨] • مُسْلِمٌ [٧٤/ ١٤٢٤]، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ٦٩] فِي النِّكَاحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حبَّان [٤٠٤١].
٣٠٣٥ - و قال رسول الله ﷺ: "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها". [٢٢٩٩] • البُخَارِيُّ [(٥٢٤٠) (٦٢٩٠)]، وَالثلَاثةُ [د ٢١٥٠ ت ٢٧٩٢ س في الكبرى ٩٢٣١] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، (خ، د) في النِّكَاحِ، (ت) في ال…
٣٠٣٦ - وقال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي (¬١) الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد ". [٢٣٠٠] • مُسْلِمٌ [٧٤/ ٣٣٨]، وَالأَرْبَعَةُ [د ٤٠١٨ ت ٢٧٩٣ ق ٦٦١ س…
٣٠٣٧ - وقال: "ألا لا يبتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم". [٢٣٠١] • مُسْلِمٌ [١٩/ ٢١٧١] في الاسْتِئْذَانِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى ٩٢١٥] في العِشْرَةِ عَنْ جَابِرٍ ﵁.
٣٠٣٨ - وقال: "إياكم والدخول على النساء فقال رجل: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: " الحمو الموت (¬٢) ". [٢٣٠٢] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، (خ [٥٢٣٢]، ت [١١٧١]) في النِّكَاح، (م) (٢٠/ ٢١٧٢ في اللِّبَاسِ…
٣٠٣٩ - عن جابر ﵁: أن أم سلمة استأذنت رسول الله في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها. قال: حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. [٢٣٠٣] • مُسْلِمٌ [٧٢/ ٢٢٠٦]، وَأبُو دَاوُدَ [٤١٠٥]، وَابْنُ مَاجَه [٣٤٨٠] عَنْ جَا…
٣٠٤٠ - عن جرير بن عبد الله أنه قال: سألت النبي ﷺ عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. [٢٣٠٤] • مُسْلِمٌ وَالثلاثَة، مُسْلِمٌ [٤٥/ ٢١٥٩]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٢٧٧٦] في الاسْتِئْذَانِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٢١٤٨] في النِّكَاحِ، وَا…
إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه". [٢٣٠٥] • مُسْلِمٌ (¬١) [٩/ ١٤٠٣]، وَالثَّلاثَةُ [د ٢١٥١ ت ١١٥٨ س في الكبرى ٩١٢١]…
المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها (¬١) الشيطان ". [٢٣٠٩] • التِّرْمِذِيُّ (¬٢) [١١٧٣] فِيهِ عَنِ ابن مَسْعُودٍ.
يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة ". [٢٣١٠] • أَبُو دَاوُدَ [٢١٤٩]، وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٣) [٢٧٧٧] في الاسْتِئْذَانِ عَنْ بُرَيْدَةَ.
إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظرن إلى عورتها". [٢٣١١] • أَبُو دَاودَ (¬٤) [٤١١٣] مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ في اللِّبَاسِ. وفي رواية: "فلا ينظرْ إلى ما دونَ السرةِ وفوقَ الركبةِ". • …
أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ [٢٣١٦] • الأَرْبَعَةُ النَّسائِيَّ عَنْهَا، (د) [٤١١٢] فِي اللِّبَاسِ، (ت) [٢٧٧٨] فِي الاسْتِئْذَانِ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، [س] (¬١) ٣٥٩ - ٣٦٠ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ (¬٢).
يمينك " فقلت: أفرأيت إن كان الرجل خاليا؟ قال: " فالله أحق أن يستحيى منه ". [٢٣١٧] • الأَرْبَعَةُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكَمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، (د) [٤٠١٧] فِي الحَمَّامِ، (ت) [٢٧٩٤] فِي الاسْتِئْذَانِ - وَحَسَّنَهُ…
قط. [٣١٢٣] • ابن ماجه (¬٤) (١٩٢٢) عنها.
١٢ - كتاب النكاح · ٣ - باب الولي في النكاح واستيذان المراة
لعن الله الناظر والمنظور إليه ". [٣١٢٥] • البيهقي (¬٢) (٧٧٨٨) فِي "الشعب" من مرسل الحسن البصري. مِنَ "الصِّحَاحِ":
البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة". [٢٣٢٧] • التِّرْمِذِيُّ [(١١٠٣) (١١٠٤)، عَنِ ابْنِ عَبَّاس فِيهِ. والأصحُّ أنه موقوفٌ على ابن عباس ﵄. • هُوَ كَلامُ التِّرْمِذِيُّ.
لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ". [٣١٣٧] • ابن ماجه (¬١) (١٨٨٢) عنه.
في التوراة مكتوب: من بلغت ابنته اثنتي عشرة سنة ولم يزوجها فأصابت إثما فإثم ذلك عليه ". [٣١٣٩] • البيهقي (¬٣) (٨٦٧٠) فِي "الشعب" عن عمر، وعن أنس نحوه.
١٢ - كتاب النكاح · ٤ - باب اعلان النكاح والخطبة والشرط
دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين ". [٢٣٣٠] • البُخَارِيُّ [٥١٤٧]، وَالأَرْبَعَةُ عنها فِي النِّكَاحِ، إِلَّا أَبَا دَاوُدَ [] فَفِي الأدَبِ.
السابق
٢٩ / ٥٨
التالي