هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٣٠٣٦ - وقال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي (¬١) الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد ". [٢٣٠٠] • مُسْلِمٌ [٧٤/ ٣٣٨]، وَالأَرْبَعَةُ [د ٤٠١٨ ت ٢٧٩٣ ق ٦٦١ س في الكبرى ٩٢٢٩] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، (م، ق) في الطهَارَةِ، (د) في الحَمَّامِ، (ت) في الاسْتِئْذَانِ، (س) في العِشْرَةِ.