هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٣٠٣٧ - وقال: "ألا لا يبتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم". [٢٣٠١] • مُسْلِمٌ [١٩/ ٢١٧١] في الاسْتِئْذَانِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى ٩٢١٥] في العِشْرَةِ عَنْ جَابِرٍ ﵁.