جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني
هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني
المدوَّنة · ٢,٨٧٩ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 30 of 58
١٢ - كتاب النكاح · ٤ - باب اعلان النكاح والخطبة والشرط
٣٠٧٦ - و قالت عائشة ﵂: زفت امرأة إلى رجل من الأنصار ف قال رسول الله ﷺ: " ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو ". [٢٣٣١] • البُخَارِيُّ [٥١٦٢] عَنْهَا فِيهِ.
٣٠٧٧ - وقالت عائشة ﵂ تزوجني رسول الله ﷺ في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء رسول الله ﷺ كان أحظى عنده مني؟. [٢٣٣٢] • مُسْلِمٌ [٧٣/ ١٤٢٣] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ.
٣٠٧٨ - و قال رسول الله ﷺ: " أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". [٢٣٣٣] • الجَمَاعَةُ [خ (٥١٥١) م (٦٣/ ١٤١٨) د ٢١٣٩ ت ١١٢٧ ق ١٩٥٤ س ٦/ ٩٢] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِيهِ.
٣٠٧٩ - وقال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك". [٢٣٣٤] • البُخَارِيُّ [٥١٤٤] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُسْلِمٌ [٥٢/ ١٤١٣] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.
٣٠٨٠ - وقال: "لا تسأل المرأة طلاق أختها (¬١) لتستفرغ صحفتها (¬٢) ولتنكح فإن لها ما قدر لها". [٢٣٣٥] • الخَمْسَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: (خ) [٥١٥٢] فِي القَدَرِ وَغَيْرِهِ، (م))) [٣٨/ ١٤٠٨] فِي النِّكَاحِ، (د، ت) فِي ال…
٣٠٨١ - عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. [٢٣٣٦] • الخَمْسَةُ [خ (٥١١٢) م (٥٧/ ١٤١٥)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.
لا شغار في الإسلام". [٢٣٣٧] • مُسْلِمٌ [٦٠/ ١٤١٥] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ - أَيْضًا -.
إن الله كان عليكم رقيبا)، (اتقوا الله وقولوا قولا سديدا) " [٢٣٤٠] • الأَرْبَعَة [د ٢١١٨ ت ١١٠٥ س ٦/ ٨٩ ق ١٨٩٢] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيهِ. ويُروى عن ابن مسعود ﵁، فِي خطبةِ الحاجةِ (¬٢): من النكاحِ وغيره. • البَغَوِيُّ فِ…
كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء (¬٣) ". غريب ٢٣٤١ • أَبُو دَاوُدَ [٤٨٤١] فِي الأدَبِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١١٠٦] فِي النِّكَاحِ - وَحَسَّنَهُ (¬٤) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وفي رواية: "كلُّ كلامٌ لا يُبدأُ فيه بـ ﴿ال…
فصل ما بين الحلال والحرام: الصوت والدف في النكاح ". [٢٣٤٣] • التِّرْمِذِيُّ [١٠٨٨]- وَحَسَّنَهُ -، والنَّسَائِيُّ [٦/ ١٢٧]، وَابْنُ مَاجَه [١٨٩٦] فِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ (¬٣).
أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما ". [٢٣٤٤] • الأَرْبَعَةُ [د ٢٠٨٨ ت ١١١٠ ق ٢١٩١ س ٧/ ٣١٤] مِنْ روَاية الحَسَنِ، عَنِ سَمُرَةَ فِي النِّكَاحِ، إِلَّا ابْنَ مَاجَه فَفِي التِّجَا…
ألا تغنين؟ فإن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء ". [٢٣٤٥] • ابْنُ حِبَّان (¬٢) [٥٨٧٥] عَنهَا.
ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن نستمتع فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم). [٣٢٥٧] • متفق عليه [خ (٤٦١٥) م (١٤٠٤)] عنه.
١٢ - كتاب النكاح · ٥ - باب المحرمات
شئت فاسمع معنا وإن شئت فاذهب فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس. [٣١٥٩] • النسائي (¬٣) (٦/ ١٣٥) من رواية عامر بن سعد. مِنَ "الصِّحَاحِ":
٣٠٩٥ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها". [٢٣٤٧] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥١٠٩) م (٣٣/ ١٤٠٨)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.
٣٠٩٦ - وقال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ". [٢٣٤٨] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٠٩٩) م (٢/ ١٤٤٤) خ (٥٢٣٩)] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ.
٣٠٩٧ - وقالت عائشة ﵂: جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله ﷺ فجاء رسول الله ﷺ فسألته؟ فقال: " إنه عمك فأذني له " [٢٣٤٩] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٢٣٩) م (٧/ ١٤٤٥)] عَنْهَا فِيهِ (س) ٦/ ٩٩).
٣٠٩٨ - وعن علي ﵁ أنه قال: يا رسول الله هل لك في بنت عمك حمزة؟ فإنها أجمل فتاة في قريش فقال له: " أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة؟ وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب؟ ". [٢٣٥٠] • الشافِعِيُّ [٦١] عَنْ عَلِيٍّ ﵄ وَأَص…
٣٠٩٩ - و قال رسول الله ﷺ قال: "لا تحرم الرضعة أو الرضعتان ". [٢٣٥١] • مُسْلِمٌ [٢١/ ١٤٥١]، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ١٠٠]، وَابْنُ مَاجَه [١٩٤٠] عَنْ أمِّ الفَضْلِ فِيهِ.
٣١٠٠ - وقال: " لا تحرم المصة والمصتان ". [٢٣٥٢] • مُسْلِمٌ [١٧/ ١٤٥٠] عَنْ عَائِشَةَ فِيِه.
٣١٠١ - و"لا تحرم الإملاجة (¬١) والإملاجتان". [٢٣٥٣] • مُسْلِمٌ [١٨/ ١٤٥١] عَنْ أُمِّ الفَضْلِ فِيهِ.
٣١٠٢ - وقالت عائشة ﵂: كان فيما أنزل من القرآن: " عشر رضعات معلومات يحرمن ". ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله ﷺ وهي فيما يقرأ من القرآن. [٢٣٥٤] • مُسْلِمٌ [٢٤/ ١٤٥٢]، وَالأَرْبَعَةُ [د ٢٠٦٢ ت ١١٥٠ س ٦/ ١٠٠ ق ١٩٤٢] عَن…
٣١٠٣ - وعن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ دخل عليها وعندها رجل فكأنه كره ذلك فقالت: إنه أخي فقال: " انظرن من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة (¬١) ". [٢٣٥٥] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ، (خ) [٢٦٤٧] فِي الشَّهَادَاتِ، (م) [٣٢/…
٣١٠٤ - وعن عقبة بن الحارث: أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتت امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها فقال لها عقبة: ما أعلم أنك قد أرضعتني ولا أخبرتني فأرسل إلى آل أبي إهاب فسألهم؟ فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا فرك…
٣١٠٥ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁: أن رسول الله ﷺ يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب النبي ﷺ تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين
[٤٤٥٧] عَنهُ.
ي ﷺ: "فارق واحدة وأمسك أربعا " فعمدت إلى أقدمهن صحبة عندي: عاقر منذ ستين سنة ففارقتها. [٢٣٦٣] • الشَّافِعِيُّ (¬٢) [٤٤] مِنْ حَدِيِثهِ.
أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها دخل بها أو لم يدخل ". [٣١٨٢] • الترمذي (١١١٧) من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ وقال: لا …
١٢ - كتاب النكاح · ٦ - باب المباشرة
ذلك الوأد الخفي". [٢٣٧٣] • مُسْلِمٌ [١٤١/ ١٤٤٢] وَالأَرْبَعَة [د ٣٨٨٢ ت ٢٠٧٦ ق ٢٠١١ س ٦/ ١٠٦] مِنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ فِي النِّكَاحِ؛ إِلَّا (د) فَفِي الطَّلاقِ.
إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن ". [٢٣٧٦] • النَّسَائِي [الكبرى ٨٩٨٢] فِي العِشْرَةِ، وَابْنُ مَاجَه (¬٢) [١٩٢٤] فِي النِّكَاح عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثابِتٍ.
٣١٢٩ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "ملعون من أتى امرأته في دبرها". [٢٣٧٧] • أَبُو دَاوُدَ [٢١٦٢]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٩٠١٥]، وَابْنُ مَاجَه (¬٣) [١٩٢٣] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النِّكَاحِ.
٣١٣٠ - و قال: " إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه". [٢٣٧٨] • البَغَوِيُّ [٢٢٩٧] فِي "شَرْح السُّنَّةِ" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا. وَعِنْدَ البَيْهَقِيِّ [٧/ ١٩٨] نَحْوُهُ (¬٤).
أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. [٣١٩٧] • ابن ماجه (¬٤) (١٩٢٨) عنه بهذا. فصل مِنَ "الصِّحَاحِ":
لها في بريرة: (¬١) " خذيها فأعتقيها ". وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله ﷺ فاختارت نفسها ولو كان حرا (¬٢) لم يخيرها. [٢٣٨١] • مُسْلِمٌ [(٨/ ١٥٠٤) (٩/ ١٥٠٤)]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٢١٢٤] فِي النِّكَاحِ، وَأبُو دَاوُدَ [٣٩٢٩]، …
١٢ - كتاب النكاح · ٧ - باب الصداق
٣١٣٦ - عن عائشة ﵂: أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوجين فسألت النبي ﷺ فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. [٢٣٨٣] • أَبُو دَاوُدَ [٢٢٣٧]، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ١٦١] فِي الطَّلاقِ، وَابْنُ مَاجَه (¬١) [٢٥٣٢] فِي الأحْكَامِ عَن…
٣١٣٧ - وعن عائشة ﵂: أن بريرة عتقت وهي عند مغيث فخيرها رسول الله ﷺ وقال لها: " إن قربك (¬٢) فلا خيار لك ". [٢٣٨٤] • أَبُو دَاوُدَ (¬٣) [٢٢٣٦] عَنْ عَائِشَةَ فِي الطَّلاقِ. مِنَ "الصِّحَاحِ":
٣١٣٨ - عن سهل بن سعد ﵁: أن رسول الله ﷺ جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك فيها حاجة فقال: " هل عندك من شيء تصدقها؟ " قال: ما عندي إلا إزاري هذا. …
٣١٣٩ - وقالت عائشة ﵁: وسئلت عن صداق رسول الله ﷺ: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا قالت: أتدرون ما النش؟ نصف أوقية فتلك خمس مئة درهم. [٢٣٨٦] • مُسْلِمٌ [٨٧/ ١٤٢٦]، أَبُو دَاوُدَ [٢١٠٥]، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ١١٦]، وَ…
٣١٤٠ - قال عمر بن الخطاب ﵁: ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله ﷺ ما علمت رسول الله ﷺ نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية. [٢٣…
٣١٤١ - وعن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: " من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل ". [٢٣٨٨] • أَبُو دَاوُدَ (¬١) [٢١١٠] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ.
٣١٤٢ - وعن عامر بن ربيعة ﵁: أنه قال أتى النبي ﷺ رجل من بني فزارة ومعه امرأة له فقال: تزوجتها بنعلين فقال لها: "أرضيت؟ " قالت: نعم. ولو لم يعطنى لرضيت قال:"شأنك وشأنها". [٢٣٨٩] • التِّرْمِذِيُّ [١١١٣] وَابْنُ مَاجَه [١٨٨٨…
١٢ - كتاب النكاح · ٨ - باب الوليمة
إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها". [٢٣٩٧] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥١٧٣) م (٩٦/ ١٤٢٩)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ. وفي رواية: "فليُجِبْ: عُرْسًا كانَ أو نحوَه". • مُسْلِمٌ [١٠٠/ ١٤٢٩]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٧٣٨] عَنْهُ فِيهِ.
٣١٥٨ - عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا". [٢٤٠٣] • أَبُو دَاوُدَ (¬١) [٣٧٤١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الأطْعِمَةِ.
٣١٥٩ - وروي عن النبي ﷺ أنه قال: إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق". [٢٤٠٤] • أَبُو دَاوُدَ (¬٢) [٣٧٥٦] عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي الأطْعِمَةِ.
طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة (¬٣) ومن سمع سمع الله به ". [٢٤٠٥] • التِّرْمِذِيُّ (¬٤) [١٠٩٧] عَنِ ابْنِ مَسْعُود فِي النِّكَاحِ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ (¬٥) [٣٧٤٥] فِي الأطْعِمَةِ، وَاب…
لا يجابان ولا يؤكل طعامهما ".
١٢ - كتاب النكاح · ٩ - باب القسم
إجابة طعام الفاسقين. [٣٢٢٧] • البيهقي (¬١) (٥٨٠٣) عنه.
لها: " ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت ". قالت: ثلث. [٢٤١٢] • مُسْلِمٌ [٤٢/ ١٤٦٠] عَنْهُ بِهَذَا فِي النِّكَاحِ، وَأَوْرَدَهُ - أَيْضًا - وَأَبُو دَاوُدَ [٢١٢٢]، وَابْنُ مَاجَه [١…
إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط". [٢٤١٤] • الأَرْبَعَةُ [د ٢١٣٣ ت ١١٤١ ق ١٩٦٩ س ٧/ ٦٣] (¬٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.
١٢ - كتاب النكاح · ١٠ - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق
لهُ: أمسِكْني؟ قد وهبتُ يومي لعائشةَ، لعلّي أكونُ من نسائِكَ في الجنَّة. مِنَ "الصِّحَاحِ":
السابق
٣٠ / ٥٨
التالي