هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٣٠٨٠ - وقال: "لا تسأل المرأة طلاق أختها (¬١) لتستفرغ صحفتها (¬٢) ولتنكح فإن لها ما قدر لها". [٢٣٣٥] • الخَمْسَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: (خ) [٥١٥٢] فِي القَدَرِ وَغَيْرِهِ، (م))) [٣٨/ ١٤٠٨] فِي النِّكَاحِ، (د، ت) فِي الطَّلاقِ، (س) [] فِي العِشْرَةِ.