هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها دخل بها أو لم يدخل ". [٣١٨٢] • الترمذي (١١١٧) من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ وقال: لا يصح من قبل إسناده (¬٣).