جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني
هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني
المدوَّنة · ٢,٨٧٩ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 28 of 58
١١ - كتاب البيوع · ٨ - باب الافلاس والانظار
من احتكر طعاما أربعين يوما ثم تصدق به لم يكن له كفارة". [٢٨٩٨] مِنَ "الصِّحَاحِ":
إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها فقال: "هل عليه دين؟ " قالوا: لا فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال: " هل عليه دين؟ " قيل: نعم، قال: " فهل ترك شيئا؟ " قالوا: ثلاثة دنانير فصلى عليها ثم أتي بالثالثة فقال: " هل عليه دين؟ " ق…
أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه". [٢١٤٢] • أَبُو دَاوُدَ [٣٥٢٣] فِي الجِهَادِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٣٦٠] فِي الأحْكَامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (¬١).
٢٨٤٦ - و قال رسول الله ﷺ: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه". [٢١٤٣] • التِّرْمِذِيُّ [(١٠٧٨) (١٠٧٩)]، وَابْنُ مَاجَه [٢٣٦٠] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (¬٢).
٢٨٤٧ - وقال: "صاحب الدين مأسور (¬٣) بدينه يشكو إلى ربه الوحدة يوم القيامة ". [٢١٤٤] • البَغَوِيُّ (¬١) [(١٠٧٨) (١٠٧٩)] فِي "شَرْحِ السُّنةِ" عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ.
٢٨٤٨ - وروي أن معاذا كان يدان (¬٢) فأتى غرماؤه إلى النبي ﷺ فباع النبي ماله كله في دينه حتى قام معاذ ﵁ بغير شيء. مرسل [٢١٤٥] • سَعِيدُ بْنُ مِنْصُورٍ (¬٣) مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ …
علي بن أبي طالب: علي دينه فتقدم فصلى عليه. وقال: " فك الله رهانك من النار كما فككت رهان أخيك المسلم ليس من عبد مسلم يقضي عن أخيه دينه إلا فك الله رهانه يوم القيامة". [٢١٤٧] • الدارَقُطْنِي (¬١) [(٣/ ٧٨)] فِي البُيُوع عَن…
له رسول الله: " زن وأرجح ". [٢٩٢٤] • أحمد (٤/ ٣٥٢)، وأبو داود (٣٣٣٦)، والترمذي (١٣٠٥) - وقال: "صحيح" -، وابن ماجه (٢٢٢٠) عنه (¬٤).
أربعين ألفا فجاءه مال فدفعه إلي وقال: "بارك الله تعالى في أهلك ومالك إنما جزاء السلف (¬٢) الحمد والأداء ". [٢٩٢٦] • النسائي (¬٣) (٧/ ٣١٤) عنه.
أعطها فإنها صادقة". [٢٩٢٨] • أحمد (¬٥) (٥/ ٧) عنه.
١١ - كتاب البيوع · ٩ - باب الشركة والوكالة
ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل والمقارضة (¬١) وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع". [٢٩٣٦] • ابن ماجه (¬٢) (٢٢٨٩) عنه. ٢٨٦٧ - وعن حكيم بن حزام أن رسول الله ﷺ بعث معه بدينار ليشتري له به أضحية فاشترى كبشا بدينار وباعه بد…
١١ - كتاب البيوع · ١٠ - باب الغصب والعارية
٢٨٦٨ - قال رسول الله ﷺ: " من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين". [٢١٥٧] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، (خ) [٢٤٥٢] فِي المَظَالِمِ، (م) [١٦١٠/ ١٤٠] فِي البُيُوع.
٢٨٦٩ - وقال: "لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير أذنه أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته (¬١) فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم". [٢١٥٨] • مُتفَق عَلَيهِ [خ (٢٤٣٥) م (١٧٢٦/ ١٣)] فِي اللُّقَطَةِ، وَأَبُو دَ…
٢٨٧٠ - عن أنس ﵁ أنه قال: كان النبي ﷺ عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النبي ﷺ فلق (¬٢) الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام ويقول: " غارت أم…
٢٨٧٣ - وقال أنس ﵁: كان فزع بالمدينة فاستعار رسول الله ﷺ فرسا من أبي طلحة فركب فلما رجع قال: "ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا (¬١) ". [٢١٦٢] • الخَمْسَةُ [خ (٢٦٢٧) (٢٩٦٨)] عَنْ أَنَسٍ، (خ، د [٤٩٨٨]) فِي الأدَبِ، (م) ٤٩/ …
٢٨٧٤ - عن سعيد بن زيد عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق (¬٢) ". مرسل. [٢١٦٣] • الثَّلاثَةُ [د ٣٠٧٣ ت ١٣٧٨ س في الكبرى ٥٧٦١] عَنْ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ. قُلْتُ: هُوَ عِنْدَهُمْ مِنْ رِوَايَة…
٢٨٧٥ - وقال: "ألا لا تظلموا ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". [٢١٦٤] • الدارَقُطْنِيُّ [٣/ ٢٤] (¬١) عَنْ أَنَسٍ، وَالبَيْهَقِيُّ [٦/ ١٠٠]، وَابْنُ حِبَّان [٥٩٧٨] مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ بِمَعْنَاهُ.
٢٨٧٦ - عن عمران ابن حصين ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: " لا جلب (¬٢) ولا جنب (¬٣) ولا شغار (¬٤) في الإسلام ومن انتهب نهبة (¬٥) فليس منا". [٢١٦٥] • الأرْبَعَةُ عَنْ عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ، (د) [٢٥٨١] فِي الجِهَادِ، (ت [١١٢٣] (¬٦)…
لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه ". [٢١٦٦] • أَبُو دَاوُدَ [٥٠٠٣] في الأدَبِ، وَالتِّرمِذِيُّ (¬١) [٢١٦٠] في الفِتَنِ مِن طَرِيقِ السائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَن أَبِيهِ.
الشَّافِعِيُّ ﵁: هُوَ غَلَطٌ، وَبَيَّنَ ذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيّ، وَأنهُ مِنْ رِوَايَةِ سُفيَان عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ فِيهِ. ٢٨٨٢ - وقال: "والنار جبار". [٢١٧١] • أَبُو دَاودَ [٤٥٩٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٧٦] في …
من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة (¬٢) ". غريب. [٢١٧٣] • التِّرْمِذِيُّ (¬٣) [١٢٨٧] في البُيُوع، وَابْنُ مَاجَه [٢٣٠١] في التِّجَارَاتِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
لا بل عارية مضمونة". [٢١٧٦] • أَبُو دَاوُدَ (¬٢) [٣٥٦٢] في البُيُوع، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٥٧٧٩] في العَارِيَّةِ مِنْ رِوَايَةِ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَان بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ.
العارية مؤداة والمنحة (¬٣) مردودة والدين مقضي والزعيم (¬٤) غارم". [٢١٧٧] • أَبُو دَاوُدَ [٣٥٦٥] في البُيُوع، وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٥) [٣/ ٥٦٥]، وَابْنُ مَاجَه [٢٣٩٨] في الوَصَايَا عَنْ أَبِي أمَامَةَ. الفصل الثالث:
من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ". [٢٩٥٨] • [البخاري (٣١٩٦)] (¬١) في المظالم عنه.
من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها المحشر (¬٢) ". [٢٩٥٩] • أحمد (¬٣) (٤/ ١٧٢، ١٧٣) عنه.
أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله ﷿ أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضى بين الناس ". [٢٩٦٠] • أحمد (¬٤) (٤/ ١٧٣) عنه به.
١١ - كتاب البيوع · ١١ - باب الشفعة
بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة (¬٢) أو حائط (¬٣): "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به". [٢١٧٩] • مُسْلِمٌ [١٣٤/ ١٦٠٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٥١٣] عَنْهُ. ٢٨٩٤ - وقال: "ال…
لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره". [٢١٨١] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ، (خ) [٢٤٦٣١] في المَظَالِمِ، (م) [١٣٦/ ١٦٠٩] في البُيُوعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ د [٣٦٣٤]، ت [١٣٥٣] ق [٢٣٣٥]. ٢٨٩٦ - وقال: "إذا اختلفتم في الطريق جعل عرض…
الجار أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا ". [٢١٨٤] • الأَرْبَعَةُ [د ٣٥١٨ ت ١٣٦٩ ق ٢٤٩٤ س في الكبرى تحفة الأشراف ٢٤٣٤] (¬٢) عَنْ جَابِرٍ.
الشريك شفيع والشفعة في كل شيء". [٢١٨٥] • الترمِذِيُّ [١٣٧١] في الأحْكَامِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁. ويُروى عن ابن أبي مليكة … مُرسلًا.
أبو داود وقال: هذا الحديث مختصر يعني: "من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم غشما وظلما بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار" (¬٣). [٢١٨٦] • أَبُو دَاوُدَ [٥٢٣٩] في الأَدَبِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٨٦…
١١ - كتاب البيوع · ١٢ - باب المساقاة والمزارعة
عن ذلك فقلت لرافع: فكيف هي بالدراهم والدنانير؟ فقال: ليس بها بأس [٢١٨٩] • البُخَارِيُّ [٢٣٤٦] في المُزَارَعَةِ مِنْ رِوَايَةِ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ. وكَانَ الذي نُهيَ منْ ذلكَ: ما لو نظرَ فيهِ ذو الفَهمِ بالحَلالِ والحَ…
أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا (¬٢) معلوما ". [٢١٩١] • الجَمَاعَةُ عَنِ ابْنِ عَباس ﵁، وَفِيهِ قِصَّةٌ [خ (٢٣٣٠)، س ٧/ ٣٦] في المُزَارَعَةِ، (م) [(١٢٠/ ١٥٥٠) (١٢١/ ١٥٥٠)] في البُيُوع، (ت ١٣٨٥، ق ٢٤٥٦) في …
من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه". [٢١٩٢] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٣٤٠) (٢٦٣٢) م ٨٩/ ١٥٣٦) (٩٦/ ١٥٣٦)] عَنْ جَابِرٍ (س ٧/ ٣٦، ق ٢٤٥١).
التِّرْمِذِيُّ: حَسَن غَرِيبٌ (¬٢).
١١ - كتاب البيوع · ١٣ - باب الاجارة
لا بأس بها ". [٢١٩٥]
٢٩١٦ - ب - عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن الثنيا. [٢١٩٩]
٢٩١٧ - عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارق لنا هذا الرجل، وأتوه برجل مجنون في القيود، فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية، وكلما ختمها جمع بُزاقه ثم تفل، فكأنما أُنشط من عق…
٢٩١٨ - وقال رسول الله ﷺ: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ". [٢٢٠١] • ابْنُ مَاجَه (¬١) [٢٤٤٣] فِي الأحْكَامِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
٢٩١٩ - وقال: "وأعطوا للسائل وإن جاء على فرس ". مرسل (¬٢). [٢٢٠٢] • أَبُو دَاوُدَ (¬٣) [١٦٦٥] في الزَّكَاةِ عَنِ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ﵁،.
١١ - كتاب البيوع · ١٤ - باب احياء الموات والشرب (¬٢)
من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق". [٢٢٠٣] • البُخَارِيُّ [٢٣٣٥] عَنْ عَائِشَةَ في المُزَارَعَةِ (٢). ٢٩٢٣ - وقال: "لا حمى إلا لله ورسوله". [٢٢٠٤] • البُخَارِيُّ [٣٠١٢ - ٢٣٧٠] في الجِهَادِ، وَفِي الشُّرْبِ، وَأَبُو دَاوُدَ …
لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ". [٢٢٠٦] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (خ) [٢٣٥٤] في الشُّرْبِ، (م) [٣٧/ ١٥٦٦] في البُيوع. ٢٩٢٦ - عن جابر ﵁ أنه قال: نهى رسول الله عن بيع فضل الماء. [٢٢٠٧] • مُسْلِمٌ…
من أحيى أرضا ميتة فهي له". [٢٢٠٨] • التِّرْمِذِيُّ [١٣٧٩] في الأحْكَامِ - وَقَالَ: حَسَن صَحِيحٌ -، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٥٧٥٦] في إِحْيَاءِ المَوَاتِ، كِلاهُمَا عَنْ جَابِرٍ، وَسِيَاقُ النسَائِيِّ أَتَمُّ. وَرَوَيَاهُ…
ما لم تنله أخفاف الإبل (¬٦) ". [٢٢١٣] • الأَرْبَعَةُ عَنْه، (د) [٣٠٦٤] في الخَرَاجِ، (ت [١٣٨٠] (¬٧)، ق [٢٤٧٥]) في الأحْكَامِ، (س) [الكبرى ٥٧٦٤] في إِحْيَاءِ السَّمَوَاتِ، (مي [٢٦١٤]) في البَيْع.
من أحيى مواتا من الأرض فهو له وعادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني". [٢٢١٦] • الشَّافِعِي [٤/ ٤٥]﵁ مِنْ مُرْسَلِ طَاوُسَ (¬٤). قُلْتُ: وَرُوِيَ مَوْصُولًا عِنْدَ البَيْهَقِيِّ [٦/ ١٤٣]، لَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَ…
من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه". [٢٢١٨] • الثلاثَةُ (¬٢) عَنْ أَبِي صرْمَةَ الأنْصَارِيِّ، (د) [٣٦٣٥] في القَضَاءِ وَ (ت) [١٩٤٠] في البِرِّ، وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ، (س (¬١)) في الأحْكَامِ.
أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. [٢٢١٩] • أَبُو دَاوُدَ [٣٦٣٩] في القَضَاءِ وَابْنُ مَاجَه (¬٤) [٢٤٨٢] في الأحْكَامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،
١١ - كتاب البيوع · ١٥ - باب العطايا
في الفَرَائِضِ.
العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها". [٢٢٢٧] • أَبُو دَاوُدَ [٣٥٥٨] في البُيُوع، وَالتِّرْمِذِيُّ (¬١) [١٣٥١]، وَابْنُ مَاجَه [٢٣٨٣] في الأحْكَامِ، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ٢٧٤] في العُمْرَى عَنْ جَابِرٍ. ال فصل الثالث:
أمسكوا أموالكم عليكم لا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه. [٣٠١٥] • رواه مسلم (١٦٢٥) ﵀. فصل مِنَ "الصِّحَاح":
السابق
٢٨ / ٥٨
التالي