جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني
هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني
المدوَّنة · ٢,٨٧٩ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 27 of 58
١١ - كتاب البيوع · ١ - باب الكسب وطلب الحلال
طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة ". [٢٧٨١] • البيهقي في "الشعب" (٨٧٤١) عن [] (¬٣) والطبراني [٢/ ٥٩/٣] عن ابن مسعود (¬٤).
لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام". [٢٧٨٧]
١١ - كتاب البيوع · ٢ - باب المساهلة في المعاملة
للذي سقاه: من أين لك هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي وهو هذا فأدخل عمر يده فاستقاءه (¬٢). [٢٧٨٨] ٢٧٢١ - وعن ابن عمر قال: من اشترى ثوبا بعشر…
رحم الله رجلا سمحا إذا
قال: "المسبل إزاره (¬١) والمنان (¬٢) والمنفق سلعته بالحلف الكاذب". [٢٠٤١] • مُسْلِمٌ [١٧١/ ١٠٦] فِي الإِيمَانِ، (د) [٤٠٨٧] فِي اللّبَاسِ، (ت [١٢١١]، س [٥/ ٨١]، ق [٢٢٠٨]) فِي الزكَاةِ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي ذَرٍّ. مِنَ "ا…
يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه (¬٤) بالصدقة ". [٢٠٤٣]
١١ - كتاب البيوع · ٣ - باب الخيار
التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق". [٢٠٤٤] • التِّرْمِذِيُّ (¬٢) [١٢١٠] وَابْن مَاجَه [٢١٤٦]، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان [٤٩١٠] عَن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، وصَحَّحَهُ (ت). مِنَ "الصِّحَاحِ":
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار " [٢٠٤٥] • الخمْسَةُ فِي البُيُوع عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وفي رواية: "إذا تَبَايَعَ المُتَبَايِعَانِ؛ فَكلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا بالخِيارِ مِنْ بَيْعِهِ؛ ما …
إذا بايعت فقل: لا خلابة (¬١) " فكان الرجل يقوله. [٢٠٤٧] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢١١٧) (٢٤٠٧) م (٤٨/ ١٥٣٣)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (د [٣٥٠٠]، س [٧/ ٢٥٢]). مِنَ "الحِسَانِ":
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ". [٢٠٤٨]
١١ - كتاب البيوع · ٤ - باب الربا
آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. [٢٠٥٠] • مُسْلِمٌ [١٠٦/ ١٥٩٨] فِي الرِّبَا عَنْ جَابِرٍ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِبَعْضِهِ [١٥٩٧] وَأَبُو دَاوُدَ [٣٣٣٣]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٢٠٦]، وَابْنُ مَاجَه [٢٢٧٧] كُلُّهُمْ فِيهِ عَ…
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف - في رواية فإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد". [٢٠٥١] • مُسْلِمٌ [٨…
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء ". [٢٠٥٢] • مُسْلِمٌ [٨٢/ ١٥٨٤] فِيهِ عَنْ أَبِي سعِيدٍ.
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا (¬١) بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز". [٢٠٥٣] • مُتفَقٌ عَلَيهِ [خ (٢١٧٧) م (٧٥/ ١٥٨٤)] عَن أَبِي سَع…
الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء (¬٢) والورق بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء " [٢٠٥٥] • مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٢١٣٤) (٢١٧٤) م (٧٩/ ١٥٨٦)] فِيهِ عَنْ …
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح…
نعم فنهاه عن ذلك. [٢٠٦٣] • الأربعَةُ (¬٢) [د ٣٣٥٩ ت ١٢٢٥ س ٧/ ٢٦٨ ق ٢٢٦٤] في الرِّبا عَنْ سَعْدٍ وَفِيهِ قصَّة.
سعيد: كان من ميسر أهل الجاهلية. [٢٠٦٤] • الشَّافِعِيُّ (¬٣) [] مَنْ مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ الُمسَيَّبِ، وَأَخْرَجَ لَه البَيْهَقِيُّ [٥/ ٢٩٦] شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بِلَفْظٍ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَن…
نهى عن بيع
درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة (¬١) وثلاثين زنية ". [٢٨٢٥] • أحمد (¬٢) (٥/ ٢٢٥)، والدارقطني (٤٨). وأخرجه البيهقي (٥٥١٨) في "الشعب" من حديث ابن عباس بزيادة فيه (¬٣).
إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل (¬١). [٢٨٢٧] • ابن ماجه (٢٢٧٩) فيه، والبيهقي (٥٥١١) في "الشعب" (¬٢) عن ابن مسعودٍ.
قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة. [٢٨٣٠] • ابن ماجه (٢٢٧٦) في الربا عنه.
٢٧٦٠ - وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى (¬١) إليه أو حمله على الدابة فلا يركبه ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ". [٢٨٣١] • ابن ماجه (¬٢) (٢٤٣٢) عنه في القرض.
٢٧٦١ - وعنه عن النبي ﷺ قال: "إذا أقرض الرجل الرجل فلا يأخذ هدية ". [٢٨٣٢] • أخرجه البخاري في "تاريخه" (¬٣) عنه.
٢٧٦٢ - وعن أبي بردة بن أبي موسى قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: إنك بأرض فيها الربا فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حبل قت (¬٤) فلا تأخذه فإنه ربا. [٢٨٣٣]
١١ - كتاب البيوع · ٥ - باب المنهي عنها من البيوع
عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق (¬٢) حنطة والمزابنة: أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة فرق والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع. [٢٠٦٨]
عن بيع السنين (¬٣) وأمر بوضع الجوائح (¬٤). [٢٠٧٤] • أبو دَاوُدَ [٣٣٧٤] فِيهِ بِهَذَا، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [(١٠١/ ١٥٣٦) (١٧/ ١٥٥٤)]، وَالنِّسائِيُّ [٧/ ٢٦٥، ٢٦٦] مُفَرَّقًا، وَابْنُ مَاجَه [٢٢١٨] الثَّانِيَ فَقَطْ (¬١)،…
أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. [٢٠٧٦] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢١٦٧) م (٣٣/ ١٥٢٧)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (د [٣٤٩٣]، [ق (٢٢٢٩)، (¬٢)، س [٧/ ٢٨٧] رواه أيضًا ٢٢٢٩).
لا تلقوا الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا (¬١) ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا (¬٢) الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر". [٢٠٧٩] • مت…
لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق". [٢٠٨٢] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢١٦٥) م (١٤/ ١٥١٧)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (د [٣٤٣٦]، س [٧/ ٢٥٧] (¬١)). ٢٧٧٩ - وقال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك قبله…
عن لبستين وعن بيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا …
عَن جَابِرٍ.
نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. [٢٠٩٦] • الدَّارَقُطْنِيُّ [٣/ ٧١] وَالبَيْهَقِيُّ (¬٢) [٥/ ١٩٠] عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
الترمذي: حَسَنٌ صَحِيحٌ (¬٢).
٢٧٩٩ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في صفقة واحدة. [٢١٠٣] • أَخَرْجَهُ البَيْهِقي (¬٣) [٥/ ٣٤٣] مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو … في حديث.
٢٨٠٠ - وقال: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك". صح. [٢١٠٤] • الأربعَةُ (¬٤) فِيهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ.
من يزيد على درهم؟ " فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. [٢١٠٧] • الأربعَةُ (¬٢) [د ١٦٤١ ت ١٢١٨ س ٧/ ٢٥٩ ق ٢١٩٨] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ. الفصل الثالث:
من باع عيبا (¬٣) لم ينبه لم يزل في مقت الله أو لم تزل الملائكة تلعنه ". [٢٨٧٤] • ابن ماجه (¬٤) (٢٢٤٧) عنه في البيوع. فصل مِنَ "الصَّحَاحِ":
الخراج بالضمان". [٢١١٣] • الأربعَة [د ٣٥٠٨ ت ١٢٨٥ س ٧/ ٢٥٤ ق ٢٢٤٢] في البُيُوعِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂.
البائعُ؛ أو يتَرادَّانِ البَيْع". • أَحْمَدُ [١/ ٤٦٦]، وَابْنُ مَاجَه [٢١٨٦] فِيهِ عَنْهُ. وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [(٣٥١١) (٣٥١٢)]، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٣٠٢ - ٣٠٣] مِن وَجْهٍ آخِرِ جَيِّدٍ.
أخاه المسلم
١١ - كتاب البيوع · ٦ - باب السلم والرهن
هرَيرَةَ فِيهِ. الفصل الثالث:
ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. [٢١١٨] • البُخَارِيُّ [(٢٩١٦) (٤٤٦٧)] عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ فِيهِ.
المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة". [٢١٢١] • أبو دَاوُدَ [٣٣٤٠]، وَالنسَائِيُّ (¬٢) [(٥/ ٥٤) (٧/ ٢٨٤)] في البُيُوع عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيهما الأمم السابقة قبلكم". [٢١٢٢] • التِّرْمِذِيُّ [١٢١٧] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، وَأَشَارَ إِلَى ضَعْفِهِ مَوْصُولًا، وَصَحَّحَهُ موْقُوفًا (¬٣). الفصل الثالث:
من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره قبل أن يقبضه". [٢٨٩١]
١١ - كتاب البيوع · ٧ - باب الاحتكار
عنه. مِنَ "الصِّحَاحِ":
إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبنني بمظلة بدم ولا مال". [٢١٢٦] • أَبُو دَاوُدَ [٣٤٥١]، وَالتّرْمِذِيُّ [١٣١٤]، وَابْنُ مَاجَه (¬٢) [٢٢٠٠] فِيهِ عَنْ أَنَسٍ. الفصل الثالث:
من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس". [٢٨٩٥] • ابن ماجه (¬٣) (٢١٥٥) عنه.
من احتكر طعاما أربعين يوما يريد به الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه ". [٢٨٩٦]
السابق
٢٧ / ٥٨
التالي