هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
من "الصحاح": ٢٨٩٢ عن جابر بن عبد الله الأنصاري
بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة (¬٢) أو حائط (¬٣): "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به". [٢١٧٩] • مُسْلِمٌ [١٣٤/ ١٦٠٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٥١٣] عَنْهُ. ٢٨٩٤ - وقال: "الجار أحق بسقبه (¬٤) ". [٢١٨٠] • البُخَارِيُّ [٢٢٥٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٥١٦]، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٣٢٠] في الشُّفْعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ.