هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه". [٢١٤٢] • أَبُو دَاوُدَ [٣٥٢٣] فِي الجِهَادِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٣٦٠] فِي الأحْكَامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (¬١).