جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · ٢,٢١٢ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 38 of 45
كتاب الديات عن رسول الله واصحابه · باب منه
الشعبي: وأنا أرى ذلك ولها عقرها. اهـ حسن على إرسال فيه.
عمرو بن شعيب: قضى أبو بكر في ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الإبل، وقضى في ثدي المرأة بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها، فإذا قطع من أصله فخمسة عشر من الإبل. اهـ ضعيف. • عبد الرزاق [١٧٥٩٢] عن محمد بن راشد عن مكحو…
في المنقولة خمس عشرة من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء، وقضى عمر بن الخطاب بمثل ذلك في منقولة الرجل والمرأة. عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أن ما كانت من منقولة ينقل عظامها في ال…
سمعت ابن المسيب يقول: قضى أبو بكر في الجائفة إذا نفذت الخصيتين في الجوف من كل الشقين بثلثي الدية. اهـ مرسل جيد.
نسختان
عمر: كل رمية نافذة في عضو، ففيها ثلث دية ذلك العضو. اهـ مرسل رجاله ثقات. • ابن أبي شيبة [٢٧٦٣١] حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال: في الجائفة ثلث الدية أخماسا. اهـ مرسل لا بأس به. • عبد الرزاق [١٧٦٢٢] عن م…
نسختان
فيها ولا أبو بكر فقضى في الموضحة التي تكون في جسد الإنسان وليست في الرأس أن كل عظم له نذر مسمى ففي موضحته نصف عشر نذره ما كان فإذا كانت موضحة في اليد فنصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع فهي نصف عشر نذر الإصبع فما كان فوق…
نسختان
في الموضحة تكون في الرأس والحاجب والأنف سواء. ابن أبي شيبة [٢٧٣٧٠] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد قال: الموضحة في الوجه والرأس والأنف سواء (¬١) اهـ سند ضعيف.
نسختان
الشافعي وقرأنا على مالك: إنا لم نعلم أحدا من الأئمة في القديم ولا الحديث قضى فيما دون الموضحة بشيء (¬٢). وقال ابن عدي في الكامل [٧/ ٢٥٨] حدثنا الفضل بن الحباب ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج عن سفيان الث…
نسختان
فيه عشرة دنانير. اهـ ضعيف.
البيهقي: منقطع. اهـ وضعفه ابن المنذر.
كتاب الديات عن رسول الله واصحابه · باب في الاشفار
قال: كانوا لا يوقتون في الأشفار شيئا. اهـ صحيح.
عمر: لكني أرى غير ذلك، أرى أن فيها نصف ما في الجائفة. اهـ ضعيف.
في جراحات الرجال والنساء: يستويان إلى المنقلة، ويختلفان فيما فوق ذلك. اهـ قتادة لم يسمع سليمان. • مالك [٣١٩٥] عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيدبن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبل. فقلت: كم في إصب…
نسختان
ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطلّ. فقال النبي ﷺ: إنما هذا من إخوان الكهان. اهـ وفي لفظ لمسلم: فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أك…
نسختان
في كسر اليد في الخطإ إلا جعل الجابر وإن هي استوت وفيها عثم أو شيء أقيمت قيمة ثم غرمها الذي كسرها (¬١) اهـ ضعيف.
نسختان
قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. اهـ الجبار الهدر لا دية فيه. وقال ابن أبي شيبة [٢٧٩٤٥] حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: البهيمة عقلها جبار والمعدن عقله جب…
نسختان
كتاب الديات عن رسول الله واصحابه · باب منه
يرد البعير أو البقر أو الحمار أو الضواري إلى أهلهن ثلاثا إذا حظر على الحائط ثم يعقرن. اهـ ضعيف.
ابن سيرين كانوا لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان. اهـ
كتاب الديات عن رسول الله واصحابه · باب في ما يصاب من البهايم ونحوها
عثمان بن عفان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب. اهـ كتبته في الأطعمة من طريق الحسن. وهو حديث حسن. • عبد الرزاق [١٨٤١٥] عن الثوري عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل بن جستاس قال: كنت عند عبد الله بن عمرو فسأله رجل ما عقل كلب الصيد؟ قال:…
نسختان
كتاب الديات عن رسول الله واصحابه · باب في عين الدابة
عمر بن الخطاب في عين الدابة ربع ثمنها. اهـ هذا أشبه. وهو حديث حسن ثابت عن أمير المؤمنين (¬١).
من حفر بئرا أو أعرض عودا فأصاب إنسانا ضمن. اهـ ضعيف. عبد الرزاق [١٨٤٠٤] عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان عمرو بن الحارث حفر بئرا فوقع فيها بغل وهو في الطريق فخاصموه إلى شريح فقال: يا أبا أمية أعلى البئر ضمان؟ قال:…
نسختان
أنا أقضي بينكم فقال رجل من القوم: إن عليا قضى بيننا فقصوا عليه القصة فأجازه. اهـ رواه ابن أبي شيبة والطيالسي وغيرهم. وهو غريب لا يصح. • ابن أبي شيبة [٢٨٤٥٧] حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال: جاء أعمى ينشد الن…
نسختان
عثمان إذا اقتتل المقتتلان فما كان بينهما من جراح فهو قصاص. ابن أبي شيبة [٢٨٢٠٩] حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن المطلب بن السائب السهمي عن سعيد بن المسيب أن عثمان قضى أن كل مقتتلين اقتتلا ضمنا ما بينهما. اهـ صحيح.
نسختان
يا أمير المؤمنين: أقدني. قال: ليس لك القود إنما لك العقل. قال الرجل: فأسمعني كالأرقم إن يقتل ينقم وإن يترك يلقم قال: فأنت كالأرقم. اهـ مرسل فيه ضعف. • ابن أبي شيبة [٢٧٨٦٠] حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن الحكم عن إسحاق ع…
نسختان
فيه: يحط عنه قدر جراحته ثم يكون ضامنا لما بقي. (¬١) اهـ مرسل صحيح.
كتاب الديات عن رسول الله واصحابه · باب القود والقصاص من العمال
بينما رسول الله ﷺ يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله ﷺ بعرجون كان معه فجرح بوجهه فقال له رسول الله ﷺ: تعال فاستقد. فقال بل عفوت يا رسول الله. صححه ابن حبان. • أبو داود [٤٥٣٦] حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا ع…
نسختان
معمر وسمعت غير أيوب يقول كانت امرأة تخفض النساء فأعنقت جارية فضمنها عمر. اهـ صوابه أعنتت. ابن أبي شيبة [٢٨١٧٣] حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المليح أن ختانة بالمدينة ختنت جارية فماتت، فقال لها عمر: ألا أبقيت ك…
نسختان
كتاب الديات عن رسول الله واصحابه · باب في الطبيب متى يضمن
عبد العزيز: أما إنه ليس بالنعت، ولكنه قطع العروق والبط. اهـ رواه أبو داود وضعفه (¬١).
نسختان
معشر الأطباء البياطرة والمتطببين من عالج منكم إنسانا أو دابة فليأخذ لنفسه البراءة فإنه إن عالج شيئا ولم يأخذ لنفسه البراءة فعطب فهو ضامن. اهـ ضعيف.
نسختان
عبيد الله إما أن يقاد أهل القتيل. اهـ • عبد الرزاق [١٧٢٧٤] عن معمر عن رجل عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال: ليس على أهل القرى تغليظ لأن الذهب عليهم، والذهب تغليظ. اهـ ضعيف. • عبد الرزاق [١٧٢٩٣] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو ب…
نسختان
لا يجالس ولا يكلم ولا يبايع ولا يؤوى، قال ابن طاووس ويذكّر وقال إبراهيم يؤتى إليه فيقال يا فلان اتق الله في دم فلان اخرج من المحارم. الأزرقي [٢/ ١٣٠] حدثني جدي عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس قال: إذ…
لأبي: ابنك هذا؟ قال: إي ورب الكعبة قال: حقا. قال: أشهد به. قال: فتبسم رسول الله ﷺ ضاحكا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي. ثم قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وقرأ رسول الله ﷺ (ولا تزر وازرة وزر أخرى). اهـ صححه …
نسختان
قلت لعطاء: الرجل يصيب نفسه بالجرح خطأ قال: يعقله عاقلته يقال: يدٌ من أيدي المسلمين. ثم أخبرني: بينا رجل يسير على دابته ضربها فرجعت ثمرة سوطه ففقأت عينه فكتب فيها عمرو بن العاص إلى عمر فكتب عمر إن قامت البينة أنه أصاب نفس…
نسختان
بينهما القصاص، فأنزل الله تعالى (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه) ونزلت (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض). اهـ رواه ابن جرير، وهو مرسل. • مالك [٣١٦٤] أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة أن الرج…
نسختان
يا رسول الله، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن. الحديث. • عبد الرزاق [١٧٩٢١] عن الثوري عن مغيرة بن النعمان عن هانئ بن حزام أن رجلا وجد مع امرأته رجلا …
نسختان
كتاب الديات عن رسول الله واصحابه · باب من دفع عن نفسه فاصاب دما
البيهقي: هذا مرسل. اهـ حديث ابن شهاب أجود. • ابن أبي شيبة [٢٨٣٧١] حدثنا عائذ بن حبيب عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن امرأة بالشام أتت الضحاك بن قيس، فذكرت له أن إنسانا استفتح عليها بابها، وأنها استغاثت فلم يغثها أحد…
نسختان
كتاب الديات عن رسول الله واصحابه · باب في السكران
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة)، إلى قوله (فذبحوها وما كادوا يفعلون) قال: فضرب، فأخبرهم بقاتله. قال: ولم تؤخذ البقرة إلا بوزنها ذهبا، قال: ولو أنهم أخذوا أدنى بقرة …
نسختان
إنما ديته بمنزلة ميراثه. اهـ مرسل حسن. • عبد الرزاق [١٧٧٧١] أنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب يقول قال علي: قد ظلم الإخوة من الأم من لم يجعل لهم من الدية ميراثا. الدارمي [٣…
نسختان
أبو داود بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء. وبلغني عن أبي عبيد في قوله: ينحجزوا. يكفوا عن القود. اهـ ضعفه الألباني.
نسختان
وقال ذلك الليث إلا أن تشاء. اهـ ورواه محمد بن الحسن عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله، رواه أبو عبيد عنه. وسنده حسن. • ابن أبي شيبة [٢٨٤٦٥] حدثنا مروان بن معاوية عن الربيع بن النعمان عن أمه أن امرأة من بني ليث يقال …
نسختان
اهـ مرسل صالح. وروى البيهقي [١٦٨١٧] من طريق إسماعيل بن إسحاق حدثنا ابن أبي أويس عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن فقهاء التابعين من أهل المدينة سعيد بن المسيب وغيره كانوا يقولون: إذا ولدت المرأة في غير قومها فبنوها يرثونها و…
نسختان
به أحمد بن حنبل إلى أن ذلك في الذي أراد أن ينحر نفسه. وقال أحمد: ثم تركه هشيم بعد. اهـ ثقات. البيهقي [١٦٨٣٠] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن علي بن أبي طالب قضى بالعقل في قتل الخطإ في ثلا…
نسختان
(ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا) يقول ينصره السلطان حتى ينصفه من ظالمه ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو عاص مسرف قد عمل بحمية الجاهلية ولم يرض بحكم الله. اهـ حسن. وروى البيهقي [١٦٥…
جامع كتاب الديات
ولا أبي بكر ولا عمر رجل من المسلمين إلا في زنى، أو قتل، أو حارب الله ورسوله. اهـ رواه البخاري. يأتي في القسامة. • البيهقي [١٦٣٩٩] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه حدثنا جعفر بن محمد حدثنا يحيى بن يحيى …
نسختان
كتاب الايمان والنذور عن رسول الله واصحابه
لا تجعلني عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. اهـ حسن. • ابن المنذر [٨٩٩٤] حدثنا علي عن أبي عبيد قال حدثنا يزيد ومحمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن عائشة أنها سئلت عن امرأة جعلت مالها…
نسختان
قال: النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره فإنما يستخرج به من البخيل أوف بنذرك. اهـ وصححه والذهبي. • عبد الرزاق [١٥٨١٣] عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة بن عبد الله عن ابن مسعود قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكن الله …
نسختان
عمر: إني أحلف أن لا أعطى أقواما، ثم يبدو لي أن أعطيهم. فإذا رأيتني فعلت ذلك، فأطعم عني عشرة مساكين، بين كل مسكينين صاعا من بر، أو صاعا من تمر. سعيد [٧٨٧] حدثنا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن شقيق عن يسار بن نمير قال: قال ل…
نسختان
الرازي. رواه الحاكم في سياق تفسير آيات الحج من سورة البقرة وصححه والذهبي.
الله تعالى (ما ننسخ من آية أو ننسأها نأت بخير منها أو مثلها). اهـ • ابن أبي حاتم [٦٧٧٠] حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا حفص بن غياث عن حجاج عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه كان يقرأ كل شيء في القرآن متتابعات. اهـ وقا…
نسختان
سمعت يزيد بن إبراهيم أو أخبرني من سمعه يحدث عن ابن سيرين قال: كان سلمان يكفر قبل أن يحنث. ابن أبي شيبة [١٢٤٤٥] حدثنا معتمر عن ابن عون عن محمد أن مسلمة بن مخلد وسلمان كان يريان أن يكفر قبل أن يحنث. اهـ ورواه النضر بن شميل…
نسختان
السابق
٣٨ / ٤٥
التالي