العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:al-Bukhari عن أبو نعيم عن شيبان عن يحيى عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا
الإسناد 2:'Abdullah bin Rja'a عن حرب عن يحيى عن أبو سلمة عن أبو هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقام

عبيد الله إما أن يقاد أهل القتيل. اهـ • عبد الرزاق [١٧٢٧٤] عن معمر عن رجل عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال: ليس على أهل القرى تغليظ لأن الذهب عليهم، والذهب تغليظ. اهـ ضعيف. • عبد الرزاق [١٧٢٩٣] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب قال قال عمر بن الخطاب: ليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل ولا في الشهر الحرام ولا في الحرم. اهـ منقطع. • عبد الرزاق [١٧٢٩٤] عن معمر عن ليث عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل في الشهر الحرام أو في الحرم أو هو محرم بالدية وثلث الدية. ابن المنذر [٩٤١١] حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا ليث عن مجاهد عن عمر أنه قال: من قتل في الحرم أو قتل محرما أو قتل في الشهر الحرام فعليه الدية وثلث الدية. وقال الفاكهي [٢١٠٨] حدثنا حسين قال أنا المعتمر بن سليمان قال ثنا ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا قتل الرجل المحرم، أو في الحرم، أو في الشهر الحرام، فدية وثلث. اهـ ليث ضعيف. • عبد الرزاق [١٧٢٧٧] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى عثمان في تغليظ الدية بأربعة آلاف درهم. اهـ منقطع. وقال عبد الرزاق [١٧٢٨٢] عن معمر عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: أوطأ رجل امرأة فرسا في الموسم فكسر ضلعا من أضلاعها فماتت فقضى عثمان فيها بثمانية آلاف درهم لأنها كانت في الحرم جعلها الدية وثلث الدية. عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه مثله إلا أن ابن عيينة قال بمكة في ذي القعدة. ابن أبي شيبة [٢٨١٨٢] حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث دية. ابن المنذر [٩٤١٢] حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال أخبرنا ابن ابي نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت بمكة فقضى فيها عثمان بستة آلاف ديتها، وألفين تغليظا للحرم. وقال عبد الله في مسائل أبيه [١٥٢٨] قرأت على أبي وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت في الحرم فقضى فيها عثمان بدية وثلث دية ثمانية ألف. الفاكهي [٢١٠٧] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وعبد الجبار بن العلاء قالا ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: إن رجلا من آل عبلة أوطأ امرأة في الحرم، فقضى عثمان رضي الله عنه بديتها دية وثلثا تعظيما للحرم. حدثنا حسين بن حسن قال أنا يزيد بن زريع قال ثنا شعبة عن ابن أبي نجيح عن أبيه نحوه. البيهقي [١٦٥٥٩] من طريق النضر بن شميل أخبرنا شعبة حدثنا عبد الله بن أبي نجيح قال سمعت أبي أن امرأة مولاة للعبلات وطئها رجل فقتلها وهي في الحرم فجعل لها عثمان دية وثلثا. ومن طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها فقضى فيها عثمان بدية وثلث. البيهقي [١٦٧٤٠] من طريق الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهم دية وثلث. اهـ مرسل مكي جيد، أبو نجيح اسمه يسار. • عبد الرزاق [١٧٢٩٨] عن معمر عن الزهري عن أبان بن عثمان أن عثمان أغرم في ناقة محرم أهلكها رجل فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها. وعن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبان بن عثمان قال أتي عثمان برجل ضم إليه ضالة رجل في الشهر الحرام فأصيبت عنده فغرمها ومثل ثلث ثمنها. الفاكهي [٢١٠٩] ثنا أبو بشر بكر بن خلف قال ثنا المقرئ عن الليث قال حدثني ابن شهاب قال: إن السنة كانت أن يزاد في القتل والجراح مثل ثلث عقلها في الشهر الحرام وحرمة مكة، حتى لقد بلغني أن أبان بن عثمان قال: لقد سمعت عثمان بن عفان يقضي بذلك في راحلة المحرم تصاب في الحرم، فيزيد في ثمنها مثل ثلثه قال: فنزلت زيادة الشهر الحرام حتى درس العلم، وأمسك بزيادة الحرمة ولم أشعر أنها تركت حتى قدمت مكة سنة ثلاث عشرة ومائة. اهـ لم يسمعه ابن شهاب. • ابن أبي شيبة [٢٨١٨٠] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن أبي زيد عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: يزاد في دية المقتول في أشهر الحرم أربعة آلاف، والمقتول في الحرم يزاد في ديته أربعة آلاف، قيمة دية الحرمي عشرين ألفا. ابن المنذر [٩٤١٣] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن [ .... ] اثني عشر ألفا، وللشهر الحرام أربعة آلاف، وللبلد الحرام أربعة آلاف، فكمل عشرين ألفا. اهـ عبد الرحمن هو ابن البيلماني يضعف. وقال عبد الرزاق [١٧٢٨٨] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجار والشهر الحرام تغليظ. أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال سألت ابن عباس أو سأله رجل عن رجل قتل جارا له في الشهر الحرام وفي الحرم فقال ابن عباس لا أدري فكان ابن طاووس لا يقول فيها شيئا. اهـ سند صحيح.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:al-Bukhari عن أبو نعيم عن شيبان عن يحيى عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا
الإسناد 2:'Abdullah bin Rja'a عن حرب عن يحيى عن أبو سلمة عن أبو هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقام

عبيد الله إما أن يقاد أهل القتيل. اهـ • عبد الرزاق [١٧٢٧٤] عن معمر عن رجل عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال: ليس على أهل القرى تغليظ لأن الذهب عليهم، والذهب تغليظ. اهـ ضعيف. • عبد الرزاق [١٧٢٩٣] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب قال قال عمر بن الخطاب: ليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل ولا في الشهر الحرام ولا في الحرم. اهـ منقطع. • عبد الرزاق [١٧٢٩٤] عن معمر عن ليث عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل في الشهر الحرام أو في الحرم أو هو محرم بالدية وثلث الدية. ابن المنذر [٩٤١١] حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا ليث عن مجاهد عن عمر أنه قال: من قتل في الحرم أو قتل محرما أو قتل في الشهر الحرام فعليه الدية وثلث الدية. وقال الفاكهي [٢١٠٨] حدثنا حسين قال أنا المعتمر بن سليمان قال ثنا ليث عن مجاهد عن ابن عمر ﵄ قال: إذا قتل الرجل المحرم، أو في الحرم، أو في الشهر الحرام، فدية وثلث. اهـ ليث ضعيف. • عبد الرزاق [١٧٢٧٧] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى عثمان في تغليظ الدية بأربعة آلاف درهم. اهـ منقطع. وقال عبد الرزاق [١٧٢٨٢] عن معمر عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: أوطأ رجل امرأة فرسا في الموسم فكسر ضلعا من أضلاعها فماتت فقضى عثمان فيها بثمانية آلاف درهم لأنها كانت في الحرم جعلها الدية وثلث الدية. عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه مثله إلا أن ابن عيينة قال بمكة في ذي القعدة. ابن أبي شيبة [٢٨١٨٢] حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث دية. ابن المنذر [٩٤١٢] حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال أخبرنا ابن ابي نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت بمكة فقضى فيها عثمان بستة آلاف ديتها، وألفين تغليظا للحرم. وقال عبد الله في مسائل أبيه [١٥٢٨] قرأت على أبي وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت في الحرم فقضى فيها عثمان بدية وثلث دية ثمانية ألف. الفاكهي [٢١٠٧] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وعبد الجبار بن العلاء قالا ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: إن رجلا من آل عبلة أوطأ امرأة في الحرم، فقضى عثمان ﵁ بديتها دية وثلثا تعظيما للحرم. حدثنا حسين بن حسن قال أنا يزيد بن زريع قال ثنا شعبة عن ابن أبي نجيح عن أبيه نحوه. البيهقي [١٦٥٥٩] من طريق النضر بن شميل أخبرنا شعبة حدثنا عبد الله بن أبي نجيح قال سمعت أبي أن امرأة مولاة للعبلات وطئها رجل فقتلها وهي في الحرم فجعل لها عثمان دية وثلثا. ومن طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها فقضى فيها عثمان بدية وثلث. البيهقي [١٦٧٤٠] من طريق الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهم دية وثلث. اهـ مرسل مكي جيد، أبو نجيح اسمه يسار. • عبد الرزاق [١٧٢٩٨] عن معمر عن الزهري عن أبان بن عثمان أن عثمان أغرم في ناقة محرم أهلكها رجل فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها. وعن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبان بن عثمان قال أتي عثمان برجل ضم إليه ضالة رجل في الشهر الحرام فأصيبت عنده فغرمها ومثل ثلث ثمنها. الفاكهي [٢١٠٩] ثنا أبو بشر بكر بن خلف قال ثنا المقرئ عن الليث قال حدثني ابن شهاب قال: إن السنة كانت أن يزاد في القتل والجراح مثل ثلث عقلها في الشهر الحرام وحرمة مكة، حتى لقد بلغني أن أبان بن عثمان قال: لقد سمعت عثمان بن عفان يقضي بذلك في راحلة المحرم تصاب في الحرم، فيزيد في ثمنها مثل ثلثه قال: فنزلت زيادة الشهر الحرام حتى درس العلم، وأمسك بزيادة الحرمة ولم أشعر أنها تركت حتى قدمت مكة سنة ثلاث عشرة ومائة. اهـ لم يسمعه ابن شهاب. • ابن أبي شيبة [٢٨١٨٠] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن أبي زيد عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: يزاد في دية المقتول في أشهر الحرم أربعة آلاف، والمقتول في الحرم يزاد في ديته أربعة آلاف، قيمة دية الحرمي عشرين ألفا. ابن المنذر [٩٤١٣] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن [ .... ] (¬١) اثني عشر ألفا، وللشهر الحرام أربعة آلاف، وللبلد الحرام أربعة آلاف، فكمل عشرين ألفا. اهـ عبد الرحمن هو ابن البيلماني يضعف. وقال عبد الرزاق [١٧٢٨٨] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول عن النبي ﷺ في الجار والشهر الحرام تغليظ. أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال سألت ابن عباس أو سأله رجل عن رجل قتل جارا له في الشهر الحرام وفي الحرم فقال ابن عباس لا أدري فكان ابن طاووس لا يقول فيها شيئا. اهـ سند صحيح.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.