العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، أرى أن ديته عليك فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها في سببك قال فأمر عليا أن يقسم عقله على قريش يعني يأخذ عقله من قريش لأنه خطأ. البيهقي [١٢٠٠٨] من طريق أبي العباس الماسرجسي حدثنا شيبان حدثنا سلام قال سمعت الحسن يقول: إن عمر رضي الله عنه بلغه أن امرأة بغية يدخل عليها الرجال فبعث إليها رسولا فأتاها الرسول فقال: أجيبي أمير المؤمنين ففزعت فزعة فوقعت الفزعة في رحمها فتحرك ولدها فخرجت فأخذها المخاض فألقت غلاما جنينا فأتي عمر بذلك فأرسل إلى المهاجرين فقص عليهم أمرها فقال: ما ترون؟ فقالوا: ما نرى عليك شيئا يا أمير المؤمنين إنما أنت معلم ومؤدب وفي القوم علي وعلي ساكت قال: فما تقول أنت يا أبا الحسن قال: أقول إن كانوا قاربوك في الهوى فقد أثموا وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطئوا وأرى عليك الدية يا أمير المؤمنين. قال: صدقت اذهب فاقسمها على قومك. اهـ مرسل صالح، سلام هو ابن مسكين. هذا لأنه استهل . وقال عبد الرزاق [١٨٠١١] عن ابن جريج قال سمعت الأعمش يحدث بمشورة علي عليه وإسقاطها وأمره إياه أن يضرب الدية على قريش. اهـ منقطع. وروى البيهقي [١٦٨٦٣] من طريق عبد الله بن هاشم حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن شهر بن حوشب أن عمر رضي الله عنه صاح بامرأة فأسقطت فأعتق عمر غرة. قال: إسناده منقطع. اهـ • عبد الرزاق [١٨٣٣٣] عن ابن جريج قال أخبرني خالد الدمشقي أن عبد الملك قضى في الجنين إذا أملص علقة بعشرين دينارا فإذا كان مضغة فأربعين فإذا كان عظاما فستين فإذا كان العظم قد كسي لحما فثمانين فإن تم خلقه ونبت شعره فمئة دينار قال و بلغني أن عليا قضى بمثل ذلك. اهـ منقطع. وخالد لم أعرفه. • ابن أبي شيبة [٢٧٨٥٢] حدثنا إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قوم الغرة خمسين دينارا . اهـ سند ضعيف. • ابن أبي شيبة [٢٨٠٩٧] حدثنا عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد في السقط يقع فيتحرك، قال: كملت ديته استهل أو لم يستهل. اهـ ضعيف. • ابن أبي شيبة [٢٧٨٥٨] حدثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل الغرة على أهل القرية، والفرائض على أهل البادية. اهـ وقال عبد الرزاق [١٨٣٤١] قال عبادة عن الحجاج عن مكحول عن زيد قال إذا وقع الجنين حيا تم عقله استهل أو لم يستهل. ورواه البيهقي من طريق عباد بن العوام عن حجاج بن أرطاة عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: إذا وقع السقط حيا كملت ديته استهل أو لم يستهل. ثم قال: وفيه انقطاع. • ابن أبي شيبة [٢٨٦١٤] حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: استهلاله صياحه. ضعيف.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطلّ. فقال النبي ﷺ: إنما هذا من إخوان الكهان. اهـ وفي لفظ لمسلم: فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. الحديث. ورواه المغيرة بن شعبة عن رسول الله مثله، أخرجه مسلم. وقال عبد الرزاق [١٨٣٥٣] عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أنه حدث عن المغيرة بن شعبة حديثا عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة فقال المغيرة: قضى فيه رسول الله ﷺ بغرة فقال له عمر: إن كنت صادقا فأت بأحد يعلم ذلك. فشهد محمد بن مسلمة أنه سمع رسول الله ﷺ قضى فيه بغرة. اهـ رواه البخاري وغيره. وقال ابن أبي شيبة [٢٧٨٣٦] حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب في إملاص المرأة، فقال: المغيرة بن شعبة: شهدت النبي ﷺ قضى فيه بغرة؛ عبد أو أمة، قال: فقال له عمر: ائتني بمن شهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة. اهـ رواه مسلم وغيره. وقال أبو داود [٤٥٧٤] حدثنا محمد بن مسعود المصيصي حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا عن ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبي ﷺ في ذلك فقام إليه حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله ﷺ في جنينها بغرة، وأن تقتل. قال أبو داود قال النضر بن شميل المسطح هو الصوبج. قال أبو داود وقال أبو عبيد المسطح عود من أعواد الخباء. اهـ صححه البخاري وغيره. ورواه أحمد [٣٤٣٩] ثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا أنبأنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يخبر عن ابن عباس عن عمر أنه نشد قضاء النبي ﷺ في ذلك فجاء حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى النبي ﷺ في جنينها بغرة عبد وأن تقتل. فقلت لعمرو أخبرني ابن طاوس عن أبيه كذا وكذا فقال لقد شككتني قال ابن بكر كان بيني وبين امرأتي فضربت إحداهما الأخرى. اهـ هذا يدل على أن رواية القتل غير محفوظة، كذلك نبه البيهقي، وقال: والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة. ورواه ابن الأعرابي في المعجم ولفظه: فجاء حمل بن مالك بن النابغة قال، فذكره. وقال عبد الرزاق [١٨٣٤٢] عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: ذكر لعمر بن الخطاب قضاء رسول الله ﷺ في ذلك فأرسل إلى زوج المرأتين فأخبره أنما ضربت إحدى امرأتيه الأخرى بعمود البيت فقتلتها وذا بطنها فقضى رسول الله ﷺ بديتها وغرة في جنينها فكبر عمر وقال: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. اهـ هذا يدل على أن هذه الأخبار ترجع إلى أصل واحد. غير أن أبا هريرة والمغيرة إنما ذكرا إسقاطها لا أنها قتلتها. والله أعلم. وقال عبد الرزاق [١٨٣٦٢] عن عمر بن ذر قال سمعت مجاهدا يقول: مسحت امرأة بطن امرأة حامل فأسقطت جنينا فرفع ذلك إلى عمر فأمرها أن تكفر بعتق رقبة يعني التي مسحت. ابن أبي شيبة [٢٧٨٤٩] حدثنا ابن عيينة ووكيع قالا حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد أن امرأة مسحت بطن امرأة فأسقطت، فأمرها عمر بن الخطاب أن تعتق. اهـ مرسل جيد. وقال عبد الرزاق [١٨٠١٠] عن معمر عن مطر الوراق وغيره عن الحسن قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغيبة كان يُدخل عليها فأنكر ذلك فأرسل إليها فقيل لها أجيبي عمر فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر قال فبينا هي في الطريق فزعت فضربها الطلق فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح الصبي صيحتين ثم مات فاستشار عمر أصحاب النبي ﷺ فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب. قال وصمت علي فأقبل عليه فقال: ما تقول قال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، أرى أن ديته عليك فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها في سببك قال فأمر عليا أن يقسم عقله على قريش يعني يأخذ عقله من قريش لأنه خطأ. البيهقي [١٢٠٠٨] من طريق أبي العباس الماسرجسي حدثنا شيبان حدثنا سلام قال سمعت الحسن يقول: إن عمر ﵁ بلغه أن امرأة بغية يدخل عليها الرجال فبعث إليها رسولا فأتاها الرسول فقال: أجيبي أمير المؤمنين ففزعت فزعة فوقعت الفزعة في رحمها فتحرك ولدها فخرجت فأخذها المخاض فألقت غلاما جنينا فأتي عمر بذلك فأرسل إلى المهاجرين فقص عليهم أمرها فقال: ما ترون؟ فقالوا: ما نرى عليك شيئا يا أمير المؤمنين إنما أنت معلم ومؤدب وفي القوم علي وعلي ساكت قال: فما تقول أنت يا أبا الحسن قال: أقول إن كانوا قاربوك في الهوى فقد أثموا وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطئوا وأرى عليك الدية يا أمير المؤمنين. قال: صدقت اذهب فاقسمها على قومك. اهـ مرسل صالح، سلام هو ابن مسكين. هذا لأنه استهل (¬١). وقال عبد الرزاق [١٨٠١١] عن ابن جريج قال سمعت الأعمش يحدث بمشورة علي عليه وإسقاطها وأمره إياه أن يضرب الدية على قريش. اهـ منقطع. وروى البيهقي [١٦٨٦٣] من طريق عبد الله بن هاشم حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن شهر بن حوشب أن عمر ﵁ صاح بامرأة فأسقطت فأعتق عمر غرة. قال: إسناده منقطع. اهـ • عبد الرزاق [١٨٣٣٣] عن ابن جريج قال أخبرني خالد الدمشقي أن عبد الملك قضى في الجنين إذا أملص علقة بعشرين دينارا فإذا كان مضغة فأربعين فإذا كان عظاما فستين فإذا كان العظم قد كسي لحما فثمانين فإن تم خلقه ونبت شعره فمئة دينار قال و بلغني أن عليا قضى بمثل ذلك. اهـ منقطع. وخالد لم أعرفه. • ابن أبي شيبة [٢٧٨٥٢] حدثنا إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قوم الغرة خمسين دينارا (¬١). اهـ سند ضعيف. • ابن أبي شيبة [٢٨٠٩٧] حدثنا عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد في السقط يقع فيتحرك، قال: كملت ديته استهل أو لم يستهل. اهـ ضعيف. • ابن أبي شيبة [٢٧٨٥٨] حدثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل الغرة على أهل القرية، والفرائض على أهل البادية. اهـ وقال عبد الرزاق [١٨٣٤١] قال عبادة عن الحجاج عن مكحول عن زيد قال إذا وقع الجنين حيا تم عقله استهل أو لم يستهل. ورواه البيهقي من طريق عباد بن العوام عن حجاج بن أرطاة عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: إذا وقع السقط حيا كملت ديته استهل أو لم يستهل. ثم قال: وفيه انقطاع. • ابن أبي شيبة [٢٨٦١٤] حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: استهلاله صياحه. ضعيف.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.