العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

أن عمر كان لا يورث الإخوة من الأم من الدية. أحمد في العلل [٢٤١٧] حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يورث الإخوة من الأم من الدية . اهـ صحيح. وهذا القول الذي رجع إليه أمير المؤمنين رحمه الله وقال ابن أبي شيبة [٢٨١٢٨] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن عمر أنه قال: يرث من الدية كل وارث، والزوج والمرأة في الخطأ والعمد. الدارمي [٣١٠١] حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو خالد أخبرنا ابن سالم عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد قالوا: الدية تورث كما يورث المال خطؤه وعمده. اهـ مرسل صالح. وروى البيهقي [١٦٤٩١] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال سئل جابر بن زيد عن الأخ من الأم هل يرث من الدية إذا لم يكن من أبيه قال نعم قد ورثه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وشريح، وكان عمر: يقول إنما ديته بمنزلة ميراثه. اهـ مرسل حسن. • عبد الرزاق [١٧٧٧١] أنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب يقول قال علي: قد ظلم الإخوة من الأم من لم يجعل لهم من الدية ميراثا. الدارمي [٣١٠٠] حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بعض ولد ابن الحنفية عن علي قال: لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية. البيهقي [١٦٤٩٢] من طريق يزيد هو ابن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عمن أخبره عن علي أنه قال: لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية شيئا. ابن أبي شيبة [٢٨١٣٦] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد الله بن محمد بن علي قال: قال علي: قد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية. سعيد بن منصور [٣٠٣] نا سفيان عن عمرو بن دينار سمع عبد الله بن محمد بن علي يقول: قال علي بن أبي طالب: قد ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية. يعقوب الفسوي في المعرفة [٢/ ٢٠٨] حدثنا الحميدي حدثنا سفيان ثنا عمرو عودا أو بدءا قال: أخبرني عبد الله بن محمد بن علي قال: قال علي بن أبي طالب: قد ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية. قيل لسفيان: فإن محمد بن مسلم يقول عن الحسن بن محمد. فقال: لم يحفظه . اهـ محمد بن مسلم هو الطائفي. وقال سعيد بن منصور [٣٠٤] نا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار قال: سمعت محمد بن علي بن حسين يقول: قال علي: ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية. وقال ابن أبي شيبة [٢٨١٤٣] حدثنا حفص عن أشعث عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي قال: لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية. اهـ الصحيح رواية ابن عيينة، وهو مرسل جيد. وقال ابن أبي شيبة [٢٨١٢٩] حدثنا حفص عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال: تقسم الدية لمن أحرز الميراث. سعيد بن منصور [٣٠٨] حدثنا أبو معاوية قال: نا ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال: تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث. اهـ سند ضعيف. وقال ابن المنذر [٦٨٧٣] حدثنا ابن توبة قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أن عليا قضى في مولى قتل خطأ ليس له وارث، وله أم وأخت مملوكتان، فقضى بدية المملوك كاملا، ثم أمر أن تشترى أمه وأخته شراء من ديته فيعتقان، ثم يقسم ما بقي من ديته بينهما على خمسة أخماس، لأمه خمسان، ولأخته ثلاثة أخماس، وذلك لأن لأمه في الفريضة الثلث، ولأخته النصف، ثم يقسم السدس الباقي على فريضتهما. اهـ مرسل صالح، تقدم مختصرا. وروى الدارقطني [٤١٣٦] والبيهقي [١٦٤٩٣] من طريق علي بن عاصم عن محمد بن سالم عن عامر عن علي بن أبي طالب قال: الدية تقسم على فرائض الله عز وجل فيرث منها كل وارث. اهـ وقال سعيد بن منصور [٣٠٥] حدثنا هشيم قال: أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عليا كان لا يورث الإخوة من الأم من الدية شيئا. الدارمي [٣١٠٢] أخبرنا جعفر بن عون حدثنا إسماعيل عن عامر قال: كان علي لا يورث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا. قال عبد الله: بعضهم يدخل بين إسماعيل وعامر رجلا. وقال أحمد في العلل [٥٤٩٧] حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا إسماعيل عن إبراهيم بن بشير عن عامر قال كان علي لا يورث الإخوة من الأم ولا المرأة ولا الزوج من الدية شيئا. ثم قال عبد الله [٥٥٠٥] حدثني وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن إسماعيل عن إبراهيم الكندي عن عامر عن علي أنه لم يورث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا. وحدثنيه أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن رجل عن عامر عن علي أنه كان لا يورث الإخوة من الأم من الدية. اهـ إبراهيم هذا لا يعرف وليس هو الأنصاري. ورواية ابن سالم أمثل. والله أعلم. وقال سعيد بن منصور [٣٠٦] حدثنا هشيم قال: أنا منصور عن الحسن عن علي أنه كان يقول: لا يرث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا. وقال أبو عمر في الاستذكار [٨/ ١٣٤] وذكر ما رواه معلى عن هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: لا يرث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا الزوجة من الدية شيئا. قال: وهذا خبر منكر منقطع لا يصح عن علي رضي الله عنه اهـ ثم حكى الإجماع على أنهم يورثون. وقال أبو يعلى [٥٥٧] حدثنا عبيد الله بن عمر ثنا معاذ ثنا أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي قال: الإخوة من الأم لا يرثون دية أخيهم لأمهم إذا قُتل. اهـ سند صحيح، ابن المسيب مدني. فكأن عليا رجع إلى قول الجماعة أيام الكوفة. والله أعلم. • عبد الرزاق [١٦٤٨٩] عن عبد الله بن محرر قال أخبرني الحكم بن عتيبة قال إن رجلا خرج مسافرا فأوصى لرجل بثلث ماله فقتل الرجل في سفره ذلك فرفع أمره إلى علي بن أبي طالب فأعطاه ثلث المال وثلث الدية. اهـ ضعيف.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

إنما ديته بمنزلة ميراثه. اهـ مرسل حسن. • عبد الرزاق [١٧٧٧١] أنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب يقول قال علي: قد ظلم الإخوة من الأم من لم يجعل لهم من الدية ميراثا. الدارمي [٣١٠٠] حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بعض ولد ابن الحنفية عن علي قال: لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية. البيهقي [١٦٤٩٢] من طريق يزيد هو ابن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عمن أخبره عن علي أنه قال: لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية شيئا. ابن أبي شيبة [٢٨١٣٦] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد الله بن محمد بن علي قال: قال علي: قد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية. سعيد بن منصور [٣٠٣] نا سفيان عن عمرو بن دينار سمع عبد الله بن محمد بن علي يقول: قال علي بن أبي طالب: قد ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية. يعقوب الفسوي في المعرفة [٢/ ٢٠٨] حدثنا الحميدي حدثنا سفيان ثنا عمرو عودا أو بدءا قال: أخبرني عبد الله بن محمد بن علي قال: قال علي بن أبي طالب: قد ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية. قيل لسفيان: فإن محمد بن مسلم يقول عن الحسن بن محمد. فقال: لم يحفظه (¬١). اهـ محمد بن مسلم هو الطائفي. وقال سعيد بن منصور [٣٠٤] نا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار قال: سمعت محمد بن علي بن حسين يقول: قال علي: ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية. وقال ابن أبي شيبة [٢٨١٤٣] حدثنا حفص عن أشعث عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي قال: لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية. اهـ الصحيح رواية ابن عيينة، وهو مرسل جيد. وقال ابن أبي شيبة [٢٨١٢٩] حدثنا حفص عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال: تقسم الدية لمن أحرز الميراث. سعيد بن منصور [٣٠٨] حدثنا أبو معاوية قال: نا ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال: تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث. اهـ سند ضعيف. وقال ابن المنذر [٦٨٧٣] حدثنا ابن توبة قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أن عليا قضى في مولى قتل خطأ ليس له وارث، وله أم وأخت مملوكتان، فقضى بدية المملوك كاملا، ثم أمر أن تشترى أمه وأخته شراء من ديته فيعتقان، ثم يقسم ما بقي من ديته بينهما على خمسة أخماس، لأمه خمسان، ولأخته ثلاثة أخماس، وذلك لأن لأمه في الفريضة الثلث، ولأخته النصف، ثم يقسم السدس الباقي على فريضتهما. اهـ مرسل صالح، تقدم مختصرا. وروى الدارقطني [٤١٣٦] والبيهقي [١٦٤٩٣] من طريق علي بن عاصم عن محمد بن سالم عن عامر عن علي بن أبي طالب قال: الدية تقسم على فرائض الله ﷿ فيرث منها كل وارث. اهـ وقال سعيد بن منصور [٣٠٥] حدثنا هشيم قال: أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عليا كان لا يورث الإخوة من الأم من الدية شيئا. الدارمي [٣١٠٢] أخبرنا جعفر بن عون حدثنا إسماعيل عن عامر قال: كان علي لا يورث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا. قال عبد الله: بعضهم يدخل بين إسماعيل وعامر رجلا. وقال أحمد في العلل [٥٤٩٧] حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا إسماعيل عن إبراهيم بن بشير عن عامر قال كان علي لا يورث الإخوة من الأم ولا المرأة ولا الزوج من الدية شيئا. ثم قال عبد الله [٥٥٠٥] حدثني وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن إسماعيل عن إبراهيم الكندي عن عامر عن علي أنه لم يورث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا. وحدثنيه أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن رجل عن عامر عن علي أنه كان لا يورث الإخوة من الأم من الدية. اهـ إبراهيم هذا لا يعرف وليس هو الأنصاري. ورواية ابن سالم أمثل. والله أعلم. وقال سعيد بن منصور [٣٠٦] حدثنا هشيم قال: أنا منصور عن الحسن عن علي أنه كان يقول: لا يرث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا. وقال أبو عمر في الاستذكار [٨/ ١٣٤] وذكر ما رواه معلى عن هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن عن علي ﵁ أنه كان يقول: لا يرث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا الزوجة من الدية شيئا. قال: وهذا خبر منكر منقطع لا يصح عن علي ﵁. اهـ ثم حكى الإجماع على أنهم يورثون. وقال أبو يعلى [٥٥٧] حدثنا عبيد الله بن عمر ثنا معاذ ثنا أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي قال: الإخوة من الأم لا يرثون دية أخيهم لأمهم إذا قُتل. اهـ سند صحيح، ابن المسيب مدني. فكأن عليا رجع إلى قول الجماعة أيام الكوفة. والله أعلم. • عبد الرزاق [١٦٤٨٩] عن عبد الله بن محرر قال أخبرني الحكم بن عتيبة قال إن رجلا خرج مسافرا فأوصى لرجل بثلث ماله فقتل الرجل في سفره ذلك فرفع أمره إلى علي بن أبي طالب فأعطاه ثلث المال وثلث الدية. اهـ ضعيف.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.