العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن أبي شيبة، عن وكيع بن الجراح الرؤاسي عن جرير بن حازم الأزدي عن الحسن في رجل لطم امرأته، فأتت تطلب القصاص، فجعل

بينهما القصاص، فأنزل الله تعالى (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه) ونزلت (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض) . اهـ رواه ابن جرير، وهو مرسل. • مالك [٣١٦٤] أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح. ولا يقاد منه. قال مالك: وإنما ذلك في الخطإ. أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد، يضربها بسوط فيفقأ عينها أو نحو ذلك. ابن أبي شيبة [٢٨٠٦٠] حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن الزهري قال: مضت السنة في الرجل يضرب امرأته فيجرحها أن لا تقتص منه، ويعقل لها . وقال ابن جرير [٩٣١٠] حدثنا الحسن بن يحيى أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر سمعت الزهري يقول: لو أن رجلا شج امرأته أو جرحها، لم يكن عليه في ذلك قود، وكان عليه العقل، إلا أن يعدو عليها فيقتلها، فيقتل بها. اهـ • ابن المنذر [٩٣٢٢] حدثنا علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي أن شيخا تزوج جارية فلما غشيها عتقت به فخرجت نفسه، فقضى علي بن أبي طالب عليها بالدية. اهـ سند ضعيف. • عبد الرزاق [١٧٩٧٩] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علي قال: ما كان بين الرجل والمرأة ففيه القصاص من جراحات أو قتل النفس أو غيرها إذا كان عمدا. اهـ مرسل حسن.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن أبي شيبة، عن وكيع بن الجراح الرؤاسي عن جرير بن حازم الأزدي عن الحسن في رجل لطم امرأته، فأتت تطلب القصاص، فجعل

بينهما القصاص، فأنزل الله تعالى (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه) ونزلت (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض). اهـ رواه ابن جرير، وهو مرسل. • مالك [٣١٦٤] أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح. ولا يقاد منه. قال مالك: وإنما ذلك في الخطإ. أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد، يضربها بسوط فيفقأ عينها أو نحو ذلك. ابن أبي شيبة [٢٨٠٦٠] حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن الزهري قال: مضت السنة في الرجل يضرب امرأته فيجرحها أن لا تقتص منه، ويعقل لها (¬١). وقال ابن جرير [٩٣١٠] حدثنا الحسن بن يحيى أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر سمعت الزهري يقول: لو أن رجلا شج امرأته أو جرحها، لم يكن عليه في ذلك قود، وكان عليه العقل، إلا أن يعدو عليها فيقتلها، فيقتل بها. اهـ • ابن المنذر [٩٣٢٢] حدثنا علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي أن شيخا تزوج جارية فلما غشيها عتقت به (¬١) فخرجت نفسه، فقضى علي بن أبي طالب عليها بالدية. اهـ سند ضعيف. • عبد الرزاق [١٧٩٧٩] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علي قال: ما كان بين الرجل والمرأة ففيه القصاص من جراحات أو قتل النفس أو غيرها إذا كان عمدا. اهـ مرسل حسن.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.