جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 484 of 643
تم كتاب الاشربة -
ليس عليه حد ، له فيها نصيب.
ليس عليه حد إذا كان له فيها نصيب.
أن عليا أقام على رجل وقع على جارية من الخمس الحد.
إذا كان له في الفئ عذر ، ويقوم عليه ، وكذلك في جارية بينه وبين رجلين.
إن تكوني صادقة رجمناه ، وإن تكوني كاذبة جلدناك ، ثم تصبرت الناس حتى اختلطوا ، فذهبت المرأة.
إن كنت صادقة رجمناه ، وإن كنت كاذبة جلدناك.
عمر : لا أوتى برجل وقع على جارية امرأته إلا فعلت وفعلت.
إذا سئلا عن الرجل يقع على جارية امرأته يتلوان هذه الاية ، (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) .
يعزر ولا حد.
علقمة : ما أبالي وقعت على جارية امرأتي أو جارية عوسجة : رجل من الحي.
ما أبالي أتيتها أو جارية من الطريق.
عمر : لو أتيت برجل وقع على جارية امرأته لرجمته.
لو أتاني الذي أتى ابن أم عبد لرضخت رأسه بالحجارة.
أتق الله ولا تعد.
لا حد عليه.
لا حد عليه.
٦ نسخ
الحد.
يقام عليها الحد.
له قبيصة بن ذؤيب : لو خففت فجلد تهما عشرين عشرين.
ليس عليها حد.
لا يقام على أهل الكتاب حد في شرب خمر ولا زنا.
ليس على أهل الكتاب حد. (٨٠) في الرجل يقع على جاريته ولها زوج (١) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا وقع على جاريته ولها زوج ، فضربه عمر بن الخطاب مائة نكا…
أوتي عمر برجل وقع على أمته وقد زوجها ، فضربه ضربا ولم يبلغ به الحد.
إذا وقع الرجل على أمته ولها زوج فإنه يجلد مائة أحصن أم لم يحصن ، فإن حملت فالولد للفراش.
الحكم : لا يقطع.
أن رجلا سرق من بيت المال ، فكتب فيه سعد إلى عمر ، فكتب عمر إلى سعد : ليس عليه قطع ، له فيه نصيب.
ليس عليه قطع.
ليس عليه حدإذاكان له فيه نصيب.
له فيه شرك.
عمر : غلامكم سرق متاعكم.
عبد الله : لا ، مالك بعضه من بعض.
إذا سرق عبدي من مالي لم أقطعه.
لي : يا سعيد ! انطلق بها فاقطع يدها ، فإن المال لو كان لي لم يكن عليها قطع. (٨٣) في الرجل يأتي جارية أمه
٩ نسخ
سألت حمادا والحكم عن الرجل يقع على جارية أمه ، قالا : عليه الحد.
لها : سلامة ! أسرقت ؟ قولي : لا.
وجدته ، فخلى سبيله.
أسرقت ، أسرقت ، قل : لا. قل : لا - مرتين أو ثلاثا.
(ما أخاله سرق) .
الرجل : والله ما أنا بسارق ، فأرسله عمر ولم يقطعه.
لا ، فخلى سبيله.
لماعز بن مالك : (لعلك قبلت أو لمست أو باشرت) ؟.
(لا قطع في ثمر ولا كثر) .
ليس في شئ من الحيوان قطع حتى يأوي المراح ، وليس في شئ من الثمار قطع حتى يأوي الجرين.
ليس في شئ من الثمار قطع إلا ما أوى الجرين ، وليس في شئ من الماشية قطع إلا فيما أوى المراح.
أتي برجل سرق طعاما ، فلم يقطعه.
السلام أتي برجل سرق طعاما ، فلم يقطعه.
ليس عليه قطع.
قطع عمر بن عبد العزيز في مد أو أمداد من طعام.
لا قطع في عذق ولا في عام سنة.
ليس في الثمرة قطع ، ولا في الماشية الراعية ، ولكن فيها نكال وتضيف الغرم ، فإذا آواه المراح أو الجرين يقطع إذا سرق قدر ربع دينار.
السابق
٤٨٤ / ٦٤٣
التالي