جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 485 of 643
تم كتاب الاشربة -
أيعجز أمراؤنا هؤلاء أن يقطعوا كما قطع هذا الاعرابي - يعني نجدة - فلقد قطع فما أخطا ، يقطع الرجل ويذر عاقبها.
أما الرجل فيترك له عقبه.
الرجل يقطع من وسط القدم عن مفصل.
بنحوه.
من المفصل ، وقطع على القدم ، وأشار عمرو إلى شطرها.
قطع رجلا من المفصل.
قطعني الرجل الصالح علي : أما إنه لم يظلمني.
قطع يد رجل ثم حسمه.
مثله.
لا ، ولكنه من السنة.
من السنة حسم السارق.
اللهم اشهد ، اللهم اشهد ، واذهبوا.
٤ نسخ
ما رأيت أحدا قطع في الطير ، وما عليه في ذلك قطع ، فتركه عمر بن عبد العزيز ولم يقطعه.
أنه كان لا يقطع في الطير.
لا قطع في باز سرق وإن كان ثمنه دينارا فأكثر من ذلك.
كان يقوله.
متوافرون.
فأجمع رأيهم على أن يضربه ويطاف به.
بلغني أن عمر بن عبد العزيز قطع نبا شا.
يقطع سارق أمواتنا كما يقطع سارق أحيائنا.
يقطع.
يقطع.
يقطع النباش لانه قد دخل على الميت بيته.
لا يقطع إلا أن يكون للقبر باب.
النباش لص فاقطعه.
أن مسروقا وإبراهيم النخعي والشعبي وزاذان وأبا زرعة بن عمرو بن جرير كانوا يقولون في النباش : يقطع.
ليس على النباش قطع ، وعليه شيبه بالقطع.
عبد الله : ترتروه ومزمزوه واستنكهوه ، فترتروه واستنكهوه ، فوجد سكرانا ، فرفع إلى السجن ، فلما كان الغد جئت وجئ به.
إذا سكر الانسان ترك حتى يفيق ، ثم جلد.
إذا سكر الامام جلد وهو لا يعقل ، فإنه إن عقل امتنع.
لا أدعك حتى أحدك ، فجلده الحد.
إن كان مدمنا فحده.
إنما أكلت فاكهة ، فكتبت إلى ابن الزبير فكتب إلي : أن كان من الفاكهة ما يشبه ريح الخمر فادرأ عنه الحد.
لا حد في ريح.
لا يرى في الريح حدا.
رأيته يقيها ولم أره يشربها ، فجلده عمر الحد.
أتي بحفص بن عمر. (٩٤) من كره حلق الرأس في العقوبة
(جعله الله نسكا وسنة ، وجعله الناس عقوبة) .
إياي وحلق الرأس واللحية.
(من مثل بالشعر فليس منا) .
جعله الله طهورا ، وجعلتموه عقوبة.
حلق الرأس في العقوبة بدعة.
جئ برجل معه أربعة ، فشهد ثلاثة منهم بالزنا ولم يمض الرابع ، فجلد علي الثلاثة ، وجز رأس المشهود عليه.
أتي عبد الله ابن الزبير برجل من تميم ، فأمر بحلقه.
يا قنبر ! أخرجه من المسجد فأقم عليه الحد.
أخرجاه من المسجد فاضرباه.
(لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها) .
ابن مسعود : لا تقام الحدود في المساجد.
كانوا يكرهون أن يقيموا الحدود في المساجد.
أنه كره أو كان يكره الجلد في المساجد.
السابق
٤٨٥ / ٦٤٣
التالي