جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 486 of 643
تم كتاب الاشربة -
لا تقام الحدود في المساجد.
(جنبوا مساجدكم إقامة حدودكم) .
للمسجد حرمة.
في المسجد.
تقام الحدود في المسجد كلها إلا القتل.
تقام الحدود في المساجد.
كذب ، ليس عليه حد.
ليس على المختلس ولا على المستلب ولا الخائن قطع. (٢) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رفعه بنحوه.
عن الخلسة ، فلم ير فيها قطعا.
علي : ليس على المختلس قطع.
أن عليا لم يكن يقطع في الخلسة.
لا قطع عليه ، وسأل عن ذلك أياس بن معاوية فأمر بقطعه ، فلما اختلفا كتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه عمر : إن العرب كانت تدعوها عدوة الظهيرة ، لا قطع عليه ، ولكن أوجع ظهره وأطل حبسه.
وكانت العرب تسميها عدوة الظهيرة.
ليس في الخلسة قطع.
(ليس على الخائن قطع) .
ليس بسارق من ائتمنته على بيتك.
ليس في الخيانة قطع.
هو خائن ولا قطع عليه.
اضرب ولا يرى إبطك ، وأعط كل عضو حقه.
٩ نسخ
فضربه الحد ضربا غير مبرح.
اضرب ، وأعط كل عضو حقه ، واتق الوجه والمذاكير.
الجلاد لا يخرج إبطه.
٨ نسخ
وأعط كل عضو حقه ، ولا ترين إبطك.
حد الفرية وحد الخمر أن تجلد ولا ترفع يدك.
يضرب الزاني ضربا شديدا ، ويقسم الضرب بين أعضائه.
حد الزنا أشد من حد الخمر ، والخمر والفرية واحد.
يضرب الزاني أشد من ضرب الشارب ، ويضرب الشارب أشد من ضرب القاذف.
في زمان عمر بن الخطاب.
و بلغني أن أبا بكر وعمر كانا يفعلانه.
(ليس في الغلول قطع) .
ليس في الغلول قطع.
إذا وجد عند رجل : يحرق رحله.
(من وجدتموه قد غل فحرقوا متاعه) .
أتي عمر برجل شرب خمرا في رمضان ، فضربه ثمانين وعزره عشرين.
يرجم.
إحصان اليهودي والنصراني في شركهما إحصان ، وليس المجوسي بإحصان. (١٠٦) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها.
تلاعن زوجها ويضرب الثلاثة.
مثله.
إذا جاءوا جميعا معا فالزوج أجودهم شهادة.
يلاعن الزوج ويضرب الثلاثة.
يعاقبان وينكلان.
وهما حران فأخذا عند الحسن في أوساطهما الزنانير ، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب فيهما أن يعزرا ، ويستودعا السجن.
يرد البيع ويعاقبان ، ولا قطع عليهما.
تقطع يده. (١٠٨) في الحر يبيع الحر.
يعاقبان ، الذي باعه والذي أقر بالبيع عقوبة موجعة.
يرد على الرجل ماله ، وتعاقب المرأة وأختها ، ويرضخ لها شيئا.
شاهد الزور يضرب شيئا ، ويعرف للناس ويقال : إن هذا شهد بزور.
شاهد الزور يضرب ما دون الاربعين خمسة وثلاثين ، ستة وثلاثين ، سبعة وثلاثين.
شاهد الزور يعزر.
كان شريح إذا أتي بشاهد الزور خفقه خفقات.
السابق
٤٨٦ / ٦٤٣
التالي