الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ , قَالَ : " إِنِ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ , وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لِسَيِّدَتِهَا , وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لِسَيِّدَتِهَا "
الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ , قَالَ : " إِنِ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ , وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لِسَيِّدَتِهَا , وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لِسَيِّدَتِهَا "
٢٩١٢٦- حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، قَالَ: إِنِ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لِسَيِّدَتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لِسَيِّدَتِهَا. (١٠/١٦) .
٢٩١٤٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ إِنَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لِسَيِّدَتِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لِسَيِّدَتِهَا. (١٠/١٦) .
لا حد عليه.
٣٠٤٥٣ - ٢٩١٤٣ - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، قَالَ: إِنِ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيهِ مِثْلُهَا لِسَيِّدَتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ، وَعَلَيهِ مِثْلُهَا لِسَيِّدَتِهَا.
29143 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ
فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : إِنِ اسْتَكْرَهَهَا ؛ فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لِسَيِّدَتِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لِسَيِّدَتِهَا .