مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ليس في الثمرة قطع ، ولا في الماشية الراعية ، ولكن فيها نكال وتضيف الغرم ، فإذا آواه المراح أو الجرين يقطع إذا سرق قدر ربع دينار.
ليس في الثمرة قطع ، ولا في الماشية الراعية ، ولكن فيها نكال وتضيف الغرم ، فإذا آواه المراح أو الجرين يقطع إذا سرق قدر ربع دينار.