جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 482 of 643
تم كتاب الاشربة -
استقرئه القرآن وألق رداءه بين أردية ، فإن لم يقرأ القرآن ولم يعرف رداءه فأقم عليه الحد.
٩ نسخ
لا حد إلا فيما خلس العقل.
إذا سرق المسلم من الذمي خمرا قطع ، وإذا سرقها من مسلم لم يقطع.
خمرا اهراقها لذمي.
من سرق من يهودي أو نصراني أو أخذ من أهل الذمة قطع.
فدرأ عنها الحد.
من إماء الامارة استكرههن غلمان من غلمان الامارة ، فضرب الغلمان ولم يضرب الاماء.
أن رجلا أضاف أهل بيت ، فاستكره منهم امرأة ، فرفع ذلك إلى أبي بكر ، فضربه ونفاه ، ولم يضرب المرأة.
ليس على مستكرهة حد.
ليس على مستكرهة حد.
استكره عبد امرأة فوطئها ، فاختصما إلى الحسن وهو قاض يومئذ ، فضربه الحد وقضى بالعبد للمرأة.
سألت الحكم وحمادا عن مملوك انتزع جارية ، فقالا : عليه الحد ، وليس عليه الصداق.
إذا قتل السكران قتل.
يقتل.
فقتله معاوية.
يجوز طلاق السكران ، ويقطع إن سرق.
إن كان يعرف بالسرقة قبل ذلك فاقطعه وإلا فلا. (٣) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي في النشوان : يقطع إن سرق ، ويؤخذ لجنايته كلها.
أعتق أو طلق جاز عليه ، وأقيم عليه الحد.
إن سرق قطع ، وإن قتل قتل.
ما تكلم به السكران من شئ أقيم عليه.
إن سرق قطع.
أربعة إلى السلطان : الزكاة والصلاة والحدود والقضاء.
الجمعة والحدود والزكاة والفئ إلى السطان.
إلى السلطان الزكاة والجمعة والحدود.
ليس عليه حد.
كان لا يرى عليه حدا.
ليس عليه حد ولكن سياط.
سبحان الله ! ما يحد إلا من قذف مسلما.
لا يضرب.
يجلد ويلزق به الولد.
يضرب وهو خاطب.
يجلد الحد.
يضرب الحد ويلزق به الولد.
يحد.
يضرب.
إذا لاعن الرجل وأبت المرأة أن تلاعن رجمت.
تحبس.
تجلد مائة وترجم.
يجبران على اللعان ويحسبان حتى يتلاعنا.
عامر : لا يضرب.
لا يحد ، قد باء بلعنة الله في كتاب الله. (٦٥) في المحدود يقذف امرأته
وسألت الحسن وعامرا فقالا : يلاعن.
إذا قذف الرجل امرأته وقد كان جلد الحد جلد ولا يلاعن لانها لا تجوز شهادته.
إذا أكذب الرجل نفسه قبل ما بقي من ملاعنتها شئ جلد وهي امرأته.
إذا أكذب نفسه قبل أن تنقضي الملاعنة جلد وهي امرأته ، وإن أكذب نفسه بعد الملاعنة فلا شئ.
من قذف ابن الملاعنة أو قذف أمه ضرب.
لابن الملاعنة يا ابن الزانية أو قذف أمه ضرب.
من قذف ابن الملاعنة جلد.
لابن الملاعنة : يا ابن الزانية ، قالا : يجلد ثمانين.
من قذف ابن الملاعنة جلد.
السابق
٤٨٢ / ٦٤٣
التالي