مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إن كان يعرف بالسرقة قبل ذلك فاقطعه وإلا فلا. (٣) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي في النشوان : يقطع إن سرق ، ويؤخذ لجنايته كلها.
إن كان يعرف بالسرقة قبل ذلك فاقطعه وإلا فلا. (٣) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي في النشوان : يقطع إن سرق ، ويؤخذ لجنايته كلها.