نُؤْتَى بِقَوْمٍ قَدْ شَرِبُوا الشَّرَابَ ، فَعَلَى مَنْ نُقِيمُ الْحَدَّ ؟ , فَقَالَ : " اسْتَقْرِئْهُ الْقُرْآنَ ، وَأَلْقِ رِدَاءَهُ بَيْنَ أَرْدِيَةٍ , فَإِنْ لَمْ يَقْرَإِ الْقُرْآنَ ، وَلَمْ يَعْرِفْ رِدَاءَهُ ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ "
نُؤْتَى بِقَوْمٍ قَدْ شَرِبُوا الشَّرَابَ ، فَعَلَى مَنْ نُقِيمُ الْحَدَّ ؟ , فَقَالَ : " اسْتَقْرِئْهُ الْقُرْآنَ ، وَأَلْقِ رِدَاءَهُ بَيْنَ أَرْدِيَةٍ , فَإِنْ لَمْ يَقْرَإِ الْقُرْآنَ ، وَلَمْ يَعْرِفْ رِدَاءَهُ ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ "
٢٨٩٨٧- حَدَّثنا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ فلاَنِ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَوْ كَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّا نُؤْتَى بِقَوْمٍ قَدْ شَرِبُوا الشَّرَابَ، فَعَلَى مَنْ نُقِيمُ الْحَدَّ؟ فَقَالَ: اسْتَقْرِئْهُ الْقُرْآنَ، وَأَلْقِ رِدَاءَهُ بَيْنَ أَرْدِيَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَعْرِفْ رِدَاءَهُ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ.
٢٩٠٠٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَي عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ فلاَنِ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَوْ كَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّا نُؤْتَى بِقَوْمٍ قَدْ شَرِبُوا الشَّرَابَ ، فَعَلَى مَنْ نُقِيمُ الْحَدَّ ؟ فَقَالَ : اسْتَقْرِئْهُ الْقُرْآنَ ، وَأَلْقِ رِدَاءَهُ بَيْنَ أَرْدِيَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَعْرِفْ رِدَاءَهُ ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ.
استقرئه القرآن وألق رداءه بين أردية ، فإن لم يقرأ القرآن ولم يعرف رداءه فأقم عليه الحد.
٣٠٣٠٤ - ٢٩٠٠٥ - حَدَّثنا ابنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ فلاَنِ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَوْ كَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّا نُؤْتَى بِقَوْمٍ قَدْ شَرِبُوا الشَّرَابَ، فَعَلَى مَنْ نُقِيمُ الْحَدَّ؟ فَقَالَ: اسْتَقْرِئْهُ الْقُرْآنَ، وَأَلْقِ رِدَاءَهُ بَيْنَ أَرْدِيَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَعْرِفْ رِدَاءَهُ، فَأَقِمْ عَلَيهِ الْحَدَّ.
٢٨٤١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَلِيمِ بْنُ قِلَابِ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ، قَالَ: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَوْ كَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّا نُؤْتَى بِقَوْمٍ قَدْ شَرِبُوا الشَّرَابَ، فَعَلَى مَنْ نُقِيمُ الْحَدَّ؟، فَقَالَ: «§اسْتَقْرِئْهُ الْقُرْآنَ وَأَلْقِ رِدَاءَهُ بَيْنَ أَرْدِيَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَقْرَأِ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَعْرِفْ رِدَاءَهُ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ»
٣٠٣٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن معمر قال: حدثني (عبد الحكيم) (¬١) بن (فلان) (¬٢) بن يعلى عن أبيه أن يعلي بن أمية قال لعمر بن الخطاب أو كتب إليه: إنا نؤتى (بقوم) (¬٣) قد شربوا الشراب فعلى من نقيم الحد؟ (فقال) (¬٤): استقرئه القرآن، وألق (رداءه) (¬٥) بين أردية، فإن لم يقرأ القرآن ولم يعرف رداءه فأقم عليه الحد (¬٦).
٢٨٤١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَلِيمِ بْنُ قِلَابِ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ، قَالَ: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَوْ كَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّا نُؤْتَى بِقَوْمٍ قَدْ شَرِبُوا الشَّرَابَ، فَعَلَى مَنْ نُقِيمُ الْحَدَّ؟، فَقَالَ: «اسْتَقْرِئْهُ الْقُرْآنَ وَأَلْقِ رِدَاءَهُ بَيْنَ أَرْدِيَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَقْرَأِ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَعْرِفْ رِدَاءَهُ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ»
54 - مَا يُوجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ؟ 29005 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ فُلَانِ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - أَوْ كَتَبَ إِلَيْهِ - : إِنَّا نُؤْتَى بِقَوْمٍ قَدْ شَرِبُوا الشَّرَابَ ، فَعَلَى مَنْ نُقِيمُ الْحَدَّ ؟ فَقَالَ : اسْتَقْرِئْهُ الْقُرْآنَ ، وَأَلْقِ رِدَاءَهُ بَيْنَ أَرْدِيَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَقْرَأِ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَعْرِفْ رِدَاءَهُ ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ .