مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن أبو خالد الاحمر عن أشعث عن منصور وحماد عن إبراهيم
إذا قذف الرجل امرأته وقد كان جلد الحد جلد ولا يلاعن لانها لا تجوز شهادته.
إذا قذف الرجل امرأته وقد كان جلد الحد جلد ولا يلاعن لانها لا تجوز شهادته.