جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 477 of 643
تم كتاب الاشربة -
لي عمرو بن دينار : ما أرى عليه قطعا.
وجدتم معه شيئا ، فقالوا : لا ، فقال للناس : أراد أن يسرق فأعجلتموه - فجلده خمسة وعشرين سوطا. (٩) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حميد أن عمر بن عبد العزيز كتب في سارق لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من…
لو لم أحد إلا سكينا لقطعته.
يقتل ، ولا يزاد على ذلك.
عبد الله : إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل على الاخر.
إذا اجتمعت حدود أقيمت كلها عليه.
رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب عنق سارق بعد أن قطعت أربعه.
أن عثمان بن عفان ضرب عنق (قباس) بعد أن قطعت أربعه.
إن سرق وشرب الخمر ثم قتل فهو القتل ، لا يقطع ولا يحد.
تقام عليه الحدود ثم يقتل.
إذا كانت حدود فيها القتل فإن القتل يأتي على ذلك أجمع.
ليس عليه شئ إلا أن يوجد معه شئ بعينه.
حماد : يتبع بها.
عليه شئ إذا قطعت يده إلا أن يوجد شئ بعينه.
مثله.
لا يغرم السارق بعد قطع يمينه إلا أن توجد السرقة بعينها فتؤخذ منه.
دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني عن العبد الابق السارق يقطع ، فقلت : ما بلغني فيه شئ ، فلما قدمت المدينة لقيت سالم بن عبد الله فأخبرني أن عبد الله بن عمر قطع عبدا له سارقا آبقا.
يقطع.
يقطع.
يقطع.
العبد الابق إذا سرق قطع.
نعم.
لا يقطع العبد الابق إذا سرق في إباقه.
كان عثمان ومروان يقولان : لا يقطع.
أن عثمان وعمر بن عبد العزيز ومروان كانوا لا يقطعون العبد الابق إذا سرق.
لا يقطع العبد الابق.
ليس عليه قطع.
انظروا إلى مؤتزره هل أنبت.
لو وجدتك أنبت لجلدتك - أو لحددتك.
أن أبا بكر أتي بغلام قد سرق ، فلم يتبين احتلامه فشبره فنقص أنملة فتركه فلم يقطعه.
إذا بلغ الغلام.
لا يقيمان على الغلام حدا حتى يحتلم.
لا قطع عليه حتى يحتلم ، وقال عمرو بن دينار : ما أرى عليه قطعا.
لايقعطع حتى يعقل - يعني يحتلم.
لا حد ولا قود على من لم يبلغ الحلم.
أتي عمر بغلام قد سرق ، فأمر به فشبر ، فوجد ستة أشبار إلا أنملة ، فتركه فسمى الغلام نميلة.
أتي عبد الله بجارية سرقت لم تحض ، فلم يقطعها.
ليس عليها حد حتى تحيض.
ليس على الجارية حد حتى تحيض.
ليس على الجارية حد حتى تحيض أو تحيض لداتها.
أنه أتي بجارية لم تبلغ ، أخذت غلاما فقتلته وغيبت ما عليه ، فلما رآها قد احتالت حيلة الكبير أمر بها فقتلت.
إذا سرق مرارا فإنما تقطع يد واحدة ، وإذا شرب الخمر مرارا وإذا قذف مرارا فإنما عليه حد واحد.
عليه حد واحد ، والسارق يؤخذ وقد سرق مرارا مثل ذلك.
- أو يقال : إذا سرق الرجل من شتى ثم يقطع لواحد كان لهم جميعا.
إذا سرق مرارا فلم يقدروا عليه إلا بعد ، فإنما تقطع يد واحدة.
إذا سرق ثم سرق ثم أتي به فحد واحد ، وكذلك في الزنا.
يقام عليه حد واحد.
يجوز إقرار العبد فيما أقربه من حد يقام عليه ، ومهما أقربه مما تذهب رقبته فيه فلا يجوز.
أن عبدا أقر عند شريح بالسرقة ، فلم يقطعه.
ليس على العبد يقر بالسرقة قطع.
السابق
٤٧٧ / ٦٤٣
التالي