جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 476 of 643
تم كتاب الاشربة -
قد قتلوه ، حبسوه حتى مات في السجن.
ليس في دية الدنانير والدراهم مغلظة ، إنما المغلظة في الابل.
(فله غذاب أليم) .
يؤخذ منه الدية ولا يقتل.
الحسن : لا يقتل.
حماد : في الولد غرة. (٢٤٩) صاحب المعبر يعبر بدواب
لا ضمان عليه.
في شحمة الاذن ثلث دية الاذن.
علي : إن كان الثور دخل على الحمار فقتله فقد ضمن ، وإن كان الحمار دخل على الثور فقتله فلا ضمان عليه.
لاسامة : (يا أسامة ! لا تشفع في حد) - وكان إذا شفع شفعه.
(لا تشفع في حد) .
نعم ، ما لم يؤت به إلى الامام ، فإذا أتي به إلى الامام فلا عفى الله عنه أن عفى عنه.
نعم ، إن ذلك يفعل ما لم يبلغ الامام ، فإذا بلغ الامام فلا أعفاه الله إذا عفاه. (٦) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد عن سليمان بن أبي كبشة أن سارقا مر به على سعيد بن جبير وعطاء فشفعا له فقيل لهما : وتريان ذلك…
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في خلقه.
(لو كانت فاطمة ابنة محمد لاقمت عليها الحد) .
(ما إكثاركم علي في حد من حدود الله وقع على أمة من إماء الله ، والذي نفسي بيده ! لو كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت بالذي نزلت به لقطع محمد يدها) .
٩ نسخ
أست عليه لعل الله أن يستر علي.
لا أم لك ، أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك.
في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
(القطع في ربع دينار فصاعدا) .
قطع في خمسة دراهم.
(يقطع السارق في ثمن المجن) . (٥) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار.
(القطع في ثمن المجن) .
القطع في ربع دينار فصاعدا.
قد قطع أبو بكر فيما لا يسرني أنه لي بخمسة دراهم أو ثلاثة دراهم.
أن رجلا سرق مجنا على عهد أبي بكر فقطع.
أربعة أو خمسة.
وأبا سعيد الخدري يقولان : لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعدا.
قد علمت أن عثمان قطع في أترجة قومت ثلاثة دراهم.
يقطع السارق في ثمن المجن.
لا تقطع الخمس إلا في خمس.
أن ابن الزبير قطع في نعلين.
عثمان : لئن عدتم لاقطعن فيه.
(لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده) .
أتي عثمان برجل سرق أترجة فقومها ربع دينار ، فقطع يده.
السارق في دون ثمن المجن ، وثمن المجن عشرة دراهم.
لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم.
قيمة المجن دينار ، الذي يقطع فيه اليد.
أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن ، وكان يقوم المجن في زمانهم دينارا أو عشرة دراهم.
دينار.
يقطع في ثمن المجن ، وكان المجن يومئذ له ثمن ، ولم يكن يقطع في الشئ التافه.
يقطع في ثمن المجن.
فأمر به عمر فقومت ثمانية دراهم فلم يقطعه.
عشرة دراهم.
٦ نسخ
ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت.
ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت.
لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من البيت.
أتي برجل قد نقب ، فأخذ على تلك الحال ، فلم يقطعه.
ليس عليه قطع.
ليس عليه قطع حتى يخرج المتاع من البيت.
السابق
٤٧٦ / ٦٤٣
التالي