جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 475 of 643
تم كتاب الاشربة -
سألت الحكم وحمادا عن حر وعبد اصطدما فماتا ، قالا : أما دية الحر فليست على المملوك ، وأما دية المملوك فعلى العاقلة.
الرجل يسلم في دار الحرب فيقتله الرجل ليس عليه الدية وعليه الكفارة.
عهد ، فيرث المسلمون ميراثه ، ويكون عقله لقومه لانهم يعقلون عنه.
هو الرجل يكون معاهدا ويكون قومه أهل عهد فيسلم إليهم الدية ويعتق الذي أصابه رقبة.
من العباس ، فعفا عنه.
للملطوم : اقتص.
أن خالد بن الوليد أقاد رجلا من مراد من لطمة لطم ابن أخيه.
من لطمة.
له : اقتص ، فعفا الرجل.
نعم ومن لطمات.
أن جلوازا قنع رجلا بالسوط ، فأقاده منه شريح.
يا قنبر ! إذا جلدت فلا تعد الحدود.
٣ نسخ
ليس عليه ضمان لان الرجل يركض فرسه.
لا يضمن إلا أن يكون عبدا أو صبيا.
يضمنه.
من أوقف دابته في طريق المسلمين أو وضع شيئا فهو ضامن لجنايته.
من ربط دابة في طريق فهو ضامن. (٢٢٤) الدامية والباضعة والهاشمة (١) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يوقت في الهاشمة شيئا.
أن عبد الملك بن مروان قضى في الدامية ببعير ، وفي الباضعة ببعيرين ، وقضى في المتلاحمة بثلاثة أبعرة.
إن كانت قيمتهما سواء فالعين بالعين ، وإن كانت قيمة أحدهما أكثر من الاخر رد الاكثر على الاقل.
ليس لسادة المقتول إلا قاتل عبدهم ، إن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا استرقوه.
أن تؤدى ديته إلى أهله.
على المسلمين ديته.
فشهدن عند علي عشر نسوة وأنا عاشرتهن ، فقضى عليها بالدية وأعانها بألفين.
أرى أن في كل واحد منهم غرة كما أن في كل واحد منهم الدية.
أرى العطاس استهلالا.
استهلاله صياحه.
الاستهلال : النداء أو العطاس.
الاستهلال الصياح.
محمد : استعدى أبي على ابن عمر.
أن عبدا أتى عليا قد وسمه أهله فأعتقه.
إذا دخل اللص دار الرجل فقتله فلا ضرار عليه.
افتتل اللص وأنا ضامن ألا تتبعك تبعة منه.
لقتله.
لو دخل علي داخل يريد نفسي ومالي لرأيت أن قد حل لي قتله.
فقاتل دون مالك حتى تمنع مالك أو تكون في شهداء الاخرة.
نسختان
ما علمت أن أحدا من المسلمين ترك قتال رجل يقطع عليه الطريق أو يطرقه في بيته تأثما من ذلك.
اقتل اللص والحروري والمستعرض.
أصلت ابن عمر على لص بالسيف ، فلو تركناه لقتله.
(من قتل دون ماله فهو شهيد) .
(من قتل دون ماله فهو شهيد) .
(من قتل دون ماله فهو شهيد) . (٢٣٤) العقل على رؤوس الرجال (١) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : سأله ابن هبيرة عن العقل على رؤوس الرجال أو على الاعطية ، قال : لا ، بل على رؤوس الرجال.
العقل والقسامة والشفعة على رؤو س الرجال.
إن كان أصل الجدار لصاحب الجرة لم يضمن ما أصابت في الشئ يوضع على الشئ من ملكه.
لا يرى أن يقتص الرجل من الرجلين فيما دون النفس.
إذا قتلت المرأة وهي حامل فدية وغرة وإن لم تلقه.
أيما عبد قتل عبدا عمدا فاقتله به ، وثمن الاول فأخرجه من بيت المال فأعطه مواليه.
أما القتيل فديته من بيت المال.
سألت الحكم وحماد عن المكاري يسوق بالمرأة فأكثر علمي أنهما قالا : ليس عليه ضمان.
قلت : (إذهبوا به فادفوه) ، قال : فقال : (قد شركتكم ، إذا اعقلوه وأنا شريككم) . قال : فحدثت هذا الحديث عامرا ، قال : صدق ، وعرف الحديث. (٢٤٢) امرأة نذرت أن تحج مزمومة فانخرم أنفها (١) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حا…
فلا يؤد من أجل أنه قد أغلق دمه.
السابق
٤٧٥ / ٦٤٣
التالي