جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 474 of 643
تم كتاب الاشربة -
(قال الله : لا تمثلوا بعبادي) .
أن تقتل غير قاتلك أو تمثل بقاتلك.
(لا تمثلوا) .
فكتب إليه عمر : إن ترك ذا رحم فالرحم ، وإلا فالوفاء ، وإلا فبيت المال يرثونه ويعقلون عنه.
ميراثه للمسلمين وعقله عليهم.
إذا أسلم الرجل على يد الرجل فله ميراثه وعقله عنه.
(من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها) . (٢) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يونس عن الحكم عن أشعث عن أبي بكرة عن النبي مثله.
(من قتل نفسا معاهدة في غير كنهه حرم الله عليه الجنة) .
(من قتل نفسا معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة ، وإنه ليوجد من مسيرة أربعين عاما) .
(أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء) .
علي : أنا أول من يجثو للخصم بين يدي الله يوم القيامة.
أجئ أنا ومعاوية فنختصم عند ذي العرش ، فأينا أفلح أصحابه.
(أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء) .
إذا أصيب الرجل بجراحة فاقتص من صاحبه ، كانت دية المقتص منه على عاقلة القاص.
فيموت يرفع عن الذي اقتص منع دية جراحته وعليه ديته على عاقلته.
الدية على عاقلته.
في السن الزائدة ثلث.
على الرجل إنما يضمن الناخس.
يضمن الناخس.
إلا أن ينخسها إنسان فيضمن الناخس.
الصلح مردود ، وتؤخذ الدية.
متوافرون ، فأجمع رأيهم على أنهم لا يقاد ولا يودي ما أصيب على تأويل القرآن إلا مال يوجد بعينه.
إبراهيم : لعلهم يقولون : لعله أمره بشئ.
قلت لرجل وهو على مقتله - يعني مهلكه : جسير أو حائط ، فأعد أنفه فصرع غرمته.
على كل واحد منهما نصف الامة ونصف الموضحة.
(المسلمون تتكافأ دماؤهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم) .
٩ نسخ
(المسلمون تتكافأ دماؤهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، وهي يد على من سواهم) .
فعلى هذا أن يتبع بالمعروف ، وعلى ذلك أن يودي : (إليه بإحسان فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) .
العبد يقتل عبدا مثله فهو به قود ، وإن كان القاتل أفضل لم يكن إلا قيمة المقتول.
فاصطلح القوم بينهم على الديات ، قال : فحسبوا للرجل دية الرجل ، وللمرأة دية المرأة ، وللعبد دية العبد فقط لاحدى الحيين على الاخرين ، قال : فهو قوله : (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالع…
٩ نسخ
أن شاة ذخلت على نساج فأفسدت غزله ، فلم يضمن الشعبي صاحب الشاة بالنهار.
أن حفظ الاموال على أهلها بالنهار ، وأن على أهل الماشية ما أصابت الماشية بالليل.
في حديث إسماعيل : إنما كان النفش في الليل.
إنما كان النفش بالليل.
كرم فدخلت فيه ليلا فما أبقت فيه خضرا.
لاوليائها هذا ابنكم ترثونه ويرثكم ، وإن جنى جناية فعليكم.
إذا لاعن الرجل امرأته فرق بينهما ولا يجتمعان أبدا ، وألحق الولد بعصبة أمه ، يرثونه ويعقلون عنه.
ميراثه كله لامه ، ويعقل عنه عصبتها ، كذلك ولد الزنا ، وولد النصراني وامه مسلمة.
لا يقاد به.
هدم عنه من ذنوبه مثل ذلك.
مجاهد : للجارح.
كفارة للجارح ، وأجر الذي أصيب على الله.
للمجروح.
إن عفا عنه أو اقتص منه أو قبل منه الدية فهو كفارة له.
كفارة للذي تصدق عليه ، وأجر الذي أصيب على الله.
للجارح.
(تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته) .
للذي تصدق به.
(من أصيب بدم أو خبل - والخبل : الجرح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث : فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه : أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية ، فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فله نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا) .
٨ نسخ
للولي : (أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار) . قال : فخلى سبيله ، قال : وكان مكتوفا بنسعة ، قال : فخرج يجر نسعته ، قال فسمي ذاالنسعة.
السابق
٤٧٤ / ٦٤٣
التالي