مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن عيسى بن يونس عن أبي بكرليس من الرواة: ما جاء فيما يوجب على الغلام الحد
إذا سرق مرارا فإنما تقطع يد واحدة ، وإذا شرب الخمر مرارا وإذا قذف مرارا فإنما عليه حد واحد.
إذا سرق مرارا فإنما تقطع يد واحدة ، وإذا شرب الخمر مرارا وإذا قذف مرارا فإنما عليه حد واحد.