مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل يؤخذ وقد زنى غير مرة بامرأة واحدة أو أكثر من ذلك من النساء
عليه حد واحد ، والسارق يؤخذ وقد سرق مرارا مثل ذلك.
عليه حد واحد ، والسارق يؤخذ وقد سرق مرارا مثل ذلك.