جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 478 of 643
تم كتاب الاشربة -
لا يجوز اعتراف العبد.
لا يقام على العبد حد بالاعتراف إلا ببينة.
لا يجوز إقرار العبد على نفسه إذا بلغ النفس في خطأ ولا عمد.
يا قنبر فاضربه الحد ، ولكن هو يحد لنفسه ، فإذا نهاك فانته ، وكان مملوكا.
(فهلا قبل أن يأتيني) .
٨ نسخ
يقطع.
أخبره أن أبا بكر قطع يد عبد سرق.
يدرأ عنهم الحد لانهم أربعة.
إذا شهد أربعة بالزنا ثم لم يكونوا عدولا لم أجلدهم.
فأمر به فقطعت يده ، فرأيتها معلقة - يعني في عنقه.
لا ، حتى أقر عنده مرتين أو ثلاثا ، فأمر به فقطع.
٨ نسخ
حسبه.
إذا قذف قوما جميعا جلد حد واحد ، وإذا قذف شتى جلد لكل واحد منهم حدا.
القوم جميعا ، يجلد لكل واحد منهم حدا.
يجلد حد واحد.
إذا قذف مرارا فحد واحد.
إذا قذف الرجل القوم بقذف واحد فإنما عليه حد واحد.
عليه حد واحد.
حد واحد.
حد واحد.
يجلد حد واحد.
إن كان في كلام واحد فحد واحد : وإذا فرق فعليه لكل رجل منهم حد ، والسارق مثل ذلك.
من قذف يهوديا أو نصرانيا فلا حد عليه.
مثل ذلك.
ليس على قاذف أهل الذمة حد.
إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت مسلم فليس بينهما ملاعنة ، وليس على قاذفهما حد.
إذا قذف الرجل وله أم يهودية أو نصرانية فلا حد عليه.
إذا قذف اليهودي والنصراني عزر قاذفه.
لو أوتيت برجل قذف يهوديا أو نصرانيا وأنا وال لضربته.
يضرب إن كان لها زوج مسلم.
على قاذفها الحد.
إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت رجل مسلم فقذفها رجل فلا حد عليه. (٤) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن أبي بكر بن حفص أن رجلا قذف نصرانية ولها ابن مسلم ، فضربه عمر بن عبد العزيز اربعة وثلاثين سوطا.
يجلد ثمانين.
شهدت الشعبي ضرب نصرانيا قذف مسلما ثمانين.
إذا قذف النصراني المسلم جلد الحد.
في أهل الذمة : يجلدون في الفرية على المسلمين.
أحسن.
اضرب ، ولا يرى إبطك.
يقذف الحر أربعين.
كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لا يجلدون العبد في القذف إلا أربعين ، ثم رأيتهم يزيدون على ذلك.
يضرب أربعين.
يضرب أربعين.
يضرب أربعين.
يضرب أربعين.
أربعين.
يضرب أربعين.
سألت الحكم وحمادا فقالا : يضرب أربعين.
يضرب أربعين.
يضرب ثمانين.
يضرب ثمانين.
السابق
٤٧٨ / ٦٤٣
التالي