مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت رجل مسلم فقذفها رجل فلا حد عليه. (٤) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن أبي بكر بن حفص أن رجلا قذف نصرانية ولها ابن مسلم ، فضربه عمر بن عبد العزيز اربعة وثلاثين سوطا.