جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 467 of 643
تم كتاب الاشربة -
تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث ، إصبعها كإصبعه ، وسنها كسنه ، وموضحتها كموضحته ، ومنقلتها كمنقلته.
تستوي جراحات النساء والرجال في كل شئ.
في موضحة المرأة ومنقلتها وسنها مثل الرجل في الدية.
منقلتها وسنها مثل الرجل في الدية. (١١٥ / ٤) أي من الثلث وما دون فالرجل والمرأة على السواء فيه - في الارش - وما زاد على ذلك فالمرأة على النصف من الرجل. (١١٥ / ٦) تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث : أي يتساوى عقل جراح المرأ…
كتب شريح إلى هشام بن هبيرة أن دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة.
يعاقل الرجل المرأة في ثلث ديتها ثم يختلفان.
(من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه) .
يقتل به.
مائة جلدة ونفاه سنة ومحاسهمه من المسلمين ولم يقده منه.
مثله.
إذا قتل الرجل عبده عمدا لم يقتل به.
سألت سالما والقاسم عن رجل قتل عبده ، قالا : عقوبته أن يقتل ولكن لا يقتل به.
يقتل المولى بعبده ، ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه.
لا يقتلان الحر بقتل العبد.
إذا قتل الحر العبد فهو به قوده.
يقتل العبد بالحر والحر بالعبد.
اقتله به صاغرا لئيما.
اقتله به صاغرا لئيما.
لا يقاد الحر من العبد.
يقتل الرجل بعبد غيره ، ولا يقتل بعبده ، كما لو قتل ابنه لم يقتل به.
لا يقتل الرجل بعبده ويعزر.
كملت ديته استهل أو لم يستهل.
في الجنين : إذا سقط حيا ففيه الدية ، وإن سقط ميتا ففيه غرة.
إذا ضرب الرجل بطن الحامل فأسقطت ميتا ففيه غرة عبد أو أمة في ماله ، وإن كان حيا فالدية.
شريح : الحي يرث الميت ، ثم أبطل ميراثه لانه لم يشهدن على استهلاله.
إذا سقطت قبل أن يثغر ببعير.
ليس في سن الصبي إذا لم يثغر إلا الالم.
إذا أصاب سنه ولم يثغر ففيه حكم.
عليه الغرم بقدر ما يرى الحكم.
ينظر فيه ذوا عدل ، وإن نبتت جعل له شئ ، وإن لم تنبت كان كسن الرجل.
إذا ذهب ذلك عنه فصام وصلى وعقل وأصاب شيئا فهو عليه.
على العاقلة.
أن رجلا مجنونا في عهد ابن الزبير كان يفيق أحيانا فلا يرى به بأسا ، ويعدو به وجعه ، فبينما هو نائم مع ابن عمه إذ دخل البيت بحجر فطعن ابن عمه فقتله ، فقضى عبد الله بن الزبير أن يخلع من ماله ويدفع إلى أهل المقتول.
إذا قتل المسلم الذمي فليس عليه كفارة.
كفارتهما سواء.
كفارتهما سواء.
يؤدي القاتل بسبع أثمان الدية.
عفوها جائز ، ويرفع نصيبها من الدية.
لكل ذي سهم عفو.
من عفى من رجل أو أمرأة فانه يدرأ عنه العقل.
الزوج والمرأة لا عفو لهما.
ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم ، إنما العفو إلى أولياء المقتول.
ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم ، وإن عفا أحد من الورثة جاز عفوه وصارت الدية.
الشعبي : ليس للمرأة عفو إلا امرأة لها رحم ماسة وسهم في الميراث.
أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها.
لامرأته ميراثها من الدية.
ترث المرأة من دم زوجها.
إذا قبل العقل في العمد كان ميراثا ترثه الزوجة وغيرها.
يرث من الدية كل وارث والزوج والمرأة في الخطأ والعمد.
تقسم الدية لمن أحرز الميراث.
السابق
٤٦٧ / ٦٤٣
التالي