جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 466 of 643
تم كتاب الاشربة -
لا يجوز اعتراف الصبي فإن قامت عليه البينة تقبل وهو على العاقلة.
لا يجيز إقرار الصبي والعبد في الجراحات.
دية أهل الكتاب مثل دية المسلم.
عبد الله : من كان له عهد أو ذمة فديته دية الحر المسلم.
دية المعاهد مثل دية المسلم.
دية اليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد مثل دية المسلم ، ونساؤهم على النصف من دية الرجال ، وكان عامر بتلو هذه الاية (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله) .
دية المعاهد دية المسلم ، وتلا هذه الاية (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله) .
دية أهل العهد من المشركين مثل دية المسلمين.
(دية الكافر نصف دية المؤمن) .
دية المعاهد على النصف من دية المسلم.
قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز : إن دية اليهودي والنصراني على الثلث من دية المسلم.
قضى عثمان في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم.
دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة.
كان الناس يقضون في الزمان الاول في دية المجوسي بثمانمائة ، ويقضون في دية اليهودي والنصراني بالذي كانوا يتعاقلون به فيما بينهم ، ثم رجعت الدية إلى ستة آلاف درهم.
دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة.
اليهودي والنصراني أربعة آلاف.
أنا أحق من وفى بالذمة).
إذا قتل يهوديا أو نصرانيا قتل به.
قتل رجل من فرسان أهل الكوفة عباديا من أهل الحيرة ، فكتب عمر أن قيدوا أخاه منه ، فدفعوا الرجل إلى أخي العبادي ، فقتله ، فجاء كتاب عمر أن لا تقتلوه وقد قتله.
يقتل المسلم بالمعاهد.
يقتل به.
أن عمر بن الخطاب أقاد رجلا من المسلمين برجل من أهل الذمة.
أن عمر بن الخطاب أقاد رجلا من المسلمين برجل من أهل الحيرة.
من أعرض محمد بقتلهم فاقتلوه.
فجاءه الكتاب وقد قتل.
(العقل وفكاك الاسير ولا يقتل مسلم بكافر) .
٩ نسخ
لا يقتل مؤمن بكافر).
(لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده) .
أربعة آلاف ولم يقد منه.
لا يقتل مسلم بكافر وإن قتله عمدا.
لا يقتل الرجل المسلم باليهودي ولا بالنصراني ، ولكن يغرم الدية.
علي : من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد.
رأسه بين حجرين.
لا يقتل الرجل بالمرأة إذا قتلها عمدا.
إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود.
يقتل وليس بينهما فضل.
علي لاوليائها : إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه.
إن قتلوه أدوا نصف الدية ، وإن شاءوا قبلوا الدية.
القصاص بين الرجل والمرأة في العمد فيما بينه وبين النفس.
فيما بين الرجل والمرأة في العمد في كل شئ.
مضت السنة في الرجل يضرب امرأته فيجرحها أن لا تقص منه ويعقل لها.
لا تقص المرأة من زوجها.
يضمن.
ليس بين الرجل والمرأة قصاص فيما دون النفس في العمد.
بينهما القصاص ، فأنزل الله تعالى : (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه) ونزلت (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض) .
له : أعطها أرشا صنعت بها.
تستوي جراحات الرجال والنساء في السن الموضحة.
دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية ، فما زاد فهو على النصف.
يستوون إلى الثلث.
يستوي جراحات الرجال والنساء على النصف ، فإذا بلغت النصف فهي على النصف.
السابق
٤٦٦ / ٦٤٣
التالي