جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 465 of 643
تم كتاب الاشربة -
هو ضامن لانه أرسله.
يضمن.
يضمن.
عمر : ما أصاب المنفلت فلا ضمان على صاحبه ، ومن أصاب المنفلت ضمن.
ليس عليه ضمان.
كل مرسلة فصاحبها ضامن.
الحكم مثل ذلك.
في عين الدابة ربع ثمنها.
في عين الدابة ربع ثمنها.
قضى عمر في عين الدابة بربع ثمنها.
في عين الدابة ربع ثمنها.
يؤدي قيمتها عوراء ويأخذ الدابة.
أتاني عروة البارقي من عند عمر أن في عين الد ابة ربع ثمنها.
في ذنب الدابة إذا استؤصل ربع ثمنها.
ما نقصها ، فإذا قطعت يدها أو رجلها فالقيمة.
عليه ثمنها ، وتدفع إليه الدابة.
علي : من استعمل مملوك قوم صغيرا أو كبيرا فهو ضامن.
إذا استعنت مملوك قوم فأنت ضامن لما أصابه.
عليه الضمان ، فإن كان استأمر أهله فلا ضمان عليه ، وفي العبد مثل ذلك.
إذا حمل الرجل على دابته غلاما لم يحتلم ، فأصابه شئ فهو على الذي حمله ، فإن كان قد بلغ فأصاب شيئا فهو ضامن ، وفي العبد مثل ذلك.
إن استأجره بغير إذنهم فمات غرم.
(المرأة تعقل عنها عصبتها ويرثها بنوها) .
ولد المرأة الذكر أحق بميراث مواليها من عصبتها ، وإن كانت جناية عقل عصبتها.
الولاء لولدها والعقل عليهم.
يعقل عن المرأة عصبتها وإن كان لها ولد.
في ماله.
كل شئ لا يقاد منه فهو على العاقلة.
كل عمد ليس فيه قود فعقله في مال المصيب ، وإن لم يكن له مال فعلى عاقلة المصيب إن قطع يمينه عمدا وكانت يمين القاطع قد قطعت قبل ذلك فعقلها في مال القاطع وإن لم يكن له مال فعلى عاقلته ، وإن كانت له يد يسرى لم يقد منها ، والع…
ما كان من قتل بغير سلاح فهو شبه العمد وفيه الدية على العاقلة.
الحكم : هو على العاقلة.
هو عليه في ماله.
مثله.
أصبت به من سوط أو حجر أو عصى فأتى على النفس فهو شبه العمد وفيه الدية مغلظة على العاقلة.
(قتيل السوط والعصى شبه العمد ، فيها مائة من الابل ، أربعون منها في بطونها أولادها) . (١٠٣) الرجل يقتل العبد خطأ (١) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يعقل العبد ولا يعقل عنه.
قومه.
في ماله ، وإن قتل عمدا فهو على العاقلة.
قيمته على العاقلة.
إذا قتل الحر العبد خطأ يعتق رقبة وعليه الدية.
ليس على أهل القبيلة من دية العبد شئ.
لا تعقل العاقلة صلحا ولا عمدا ولا عبدا ولا اعترافا.
لا تعقل العاقلة صلحاو لا عمدا ولا اعترافا ولا عبدا.
لا نعقل العاقلة في العمد إلا أن تشاء ، وإنما تعقل العشيرة الخطأ.
اصطلح المسلمون على أن لا تعقل العاقلة صلحا ولا عمدا ولا اعترافا.
مضت السنة أن العاقلة لا تعقل دية عمد إلا عن طيب نفس.
قاتلت غلاما فجدعت أنفه ، فأتي بي إلى أبي بكر فقاسني فلم يجد في قصاص فجعل على عاقلتي الدية.
في الصبي والمجنون : خطأهما وعمدهما سواء على عاقلتهما.
عمد الصبي وخطأه سواء.
أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب ، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين وثلثي الدية في سنتين ، والنصف في سنتين ، والثلث في سنة ، ما دون ذلك في عامه.
الدية في ثلاث سنين : ثلثاها ونصفها في سنتين ، والثلث في سنة.
الدية في ثلاث سنين في كل ثلث.
السابق
٤٦٥ / ٦٤٣
التالي